الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الثانى .. فى مباشرة التحقيق وفى دخول المعدى بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق

مادة 69 : متى أحيلت الدعوى الى قاضى التحقيق كان مختصا د ون غيره بتحقيقها .
.
مادة 70 : لقاضى التحقيق أن يكلف أحد أهضاء النيابة العامة أو أحد مامورى الضبط القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال النحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل السلطة التى لقاضى التحقيق . وله اذا دعت الحال لاتخاذ اجراء من الاجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به قاضى محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى طبقا للفقرة الأولى .ويجب على قاضى التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك .
.
مادة 71 : يجب على قاضى التحقيق فى جميع الأحوال التى يندب فيها غيره لا جراء بعض تحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والاجراءات المطلوبة اتخاذها .وللمندوب أن يجرى أى عمل اخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة .
.
مادة 72 : يكون لقاضى التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة ويجوز العن فى الأحكام التى يصدرها وفقا لما هو مقرر للطعن فى الأحكام الصادرة من القاضى .
.
مادة 73 : يستصحب قاضى التحقيق فى جميع اجراءاته كاتبا من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر وتحفظ هذه المحاضر من المحاضر مع الأوامر وباقى الأوراق فى قلم كتاب المحكمة .
.
مادة 74 : على رئيس المحكمة الاشراف على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائئع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة فى القانون .
.
مادة 75 : تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم افشائها ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا للمادة 310 من قانون العقوبات .
.
مادة 76 : لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق فى الدعوى ويفصل قاضى التحقيق نهائيا فى قبوله بهذا الصفة فى التحقيق .
.
مادة 77 : للنيابة العامة وللمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع اجراءات التحقيق ولقاضى التحقيق أن يجرى التحقيق فى غيبتهم متى راى ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الاطلاع على التحقيق .ومع ذلك فلقاضى التحقيق فى غيبة الخصوم ولهؤلاء الحق فى الاطلاع على الأراق المثبته لهذه الاجراءات .وللخصوم الحق دائما فى استصحاب وكلائهم فى التحقيق .
.
مادة 78 : يخطر الخصوم باليوم الذى يباشر فيه القاضى اجراءات التحقيق وبمكانها .مادة 79 :يخطر الخصوم باليوم الذى يباشر فيه القاضى اجراءات التحقيق وبمكانها .
.
مادة 79 : يجب على كل من المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له محلا فى البلدة الكائن فيها مركز امحكمة التى يجرى فيها التحقيق اذا لم يكن مقيما فيها واذا لم يفعل ذلك يكون اعلانه فى قلم الكتاب بكل ما يلزم اعلانه به صحيحا .
.
مادة 80 : للنيابة العام الاطلاع فى أى وقت على الأوراق لتقف على ما جرى فى التحقيق على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه .
.
مادة 81 : للنيابة العامة وباقى الخصوم أن يقدموا الى قاضى التحقيق الدفوع والطلبات التى يرون تقديمها اثناء التحقق .
.
مادة 82 : يفصل قاضى التحقيق فى ظرف أربع وعشرين ساعة فى الدفوع والطلبات المقدمة اليه ويبين الأساب التى يستند اليها .
.
مادة 83 : اذا لم تكن أوامر قاضى التحقيق صدرت فى مواجهة الخصوم تبلغ الى النيابة العامة وعليها أن تعلنها لهم فى ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها .
.
مادة 84 : للمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها أن يطلبوا نفقتهم أثناء التحقيق صورا من الأوراق أياكان نوعها إلا اذا كان حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك .