الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الأول : ضبط الأدلة المادية وقيدها

الفرع الأول : المضبوطات بمعرفة النيابة والشرطة
.
مادة 671 - تضبط ملابس المتهمين والمجني عليهم إذا وجدت بها آثار قد تفيد في التحقيق ، كما تضبط الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ، مع ملاحظة إثبات ما على الأسلحة المضبوطة من أرقام وعلامات والاستعانة في ذلك بضباط الشرطة أو بخبير فحص الأسلحة بمديرية الأمن عند الاقتضاء ، وتدون بالمحضر بدقة أوصاف المضبوطات وكيفية ضبطها . وتعرض الأشياء المضبوطة على المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليه منه ويذكر فيه امتناعه عن التوقيع .
.
مادة 672 - توضع الأشياء والأوراق التي تضبط في أحراز مغلقة – وتربط كلما أمكن – ويختم عليها بخاتم المحقق ، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من اجله . ويمكن الاستعاضة عن الصناديق الخشبية بأكياس بلاستيك أو أجولة لوضع المضبوطات بها وتحريزها حسب الأحوال .
.
مادة 673 - للنيابة أن تضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولها أن تقيم حراسا عليها ، بشرط أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره ولمأموري الضبط القضائي اتخاذ هذا الإجراء وعليهم إخطار النيابة في الحال ،لرفع الأمر إذا ما رأت ضرورته إلى القاضي الجزئي لإقراره . ولا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا لهذه المادة والمادة السابقة إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك .
.
مادة 674 – لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره والمشار إليه في المادة السابقة ، وذلك بعريضة يقدمها إلى النيابة ، وعليه رفع التظلم إلى القاضي فورا .
.
مادة 674 مكررا – قصد المشرع حين نظم الإجراءات الخاصة بتحريز المضبوطات وفضها تنظيم العمل والمحافظة علي الدليل لعدم توهين قوته في الإثبات ، ولكنه لم يرتب علي مخالفتها أي بطلان. مادة 675 - كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة ، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة ، أو انتفع بها بأية طريقة كانت يعاق بالعقوبات المقررة بالمادة 310 من قانون العقوبات .
.
مادة 676 - إذا كان لمن ضبطت عنده أوراق مصلحة عاجلة فيها . تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي .
.
الفرع الثاني : ورود المضبوطات وقيدها وطلبها
.
مادة 677 - يجري تحريز وقيد الأشياء التي تضبطها الشرطة ، وكذلك طلب ما لم يرد مع قضاياها الخاصة ، طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد من 225 إلى 235 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
.
مادة 678 – تتولى النيابة تكليف الشرطة بقيد المضبوطات التي تضبطها بمعرفتها في مقر الشرطة الخاص ، وتوافى الشرطة بالبيانات اللازمة لإجراء هذا القيد حتى تكون الأرقام في دفتر الشرطة مطابقة لأرقام القيد في دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة ( أورنيك 6 ) الخاص بالنيابة والذي يجري القيد فيه طبقا لأحكام المادة 227 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 ويتبع ذات الإجراء بالنسبة للمضبوطات التي ترد إلى النيابة من جهة أخرى غير الشرطة .
.
مادة 679 – ويكون فض أحراز المضبوطات الذي يقتضيه التحقيق بمعرفة عضو النيابة المختص ، وعليه فض الأختام الموضوعة عليها ، وان يتحقق من سلامتها ويكون ذلك في حضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت لديه هذه الأشياء أو بعد دعوتهم للحضور وتخلفهم ، ثم يعيد تحريزها وختمها ، على أن يثبت ذلك كله في المحضر ، وإذا اقتضى التحقيق إرسال المضبوطات للتحليل ، فلا محل لحضور المتهم أو وكيله أو من وجدت عنده المضبوطات عند فض الأحراز لإجراء التحليل .
.
مادة 680 – لا يجوز إعادة شئ من المضبوطات إلى جهات الشرطة بعد ورودها منها وقيدها ويكون حفظها بمخازن النيابة متى كان ذلك متيسرا فيها .
.
مادة 681 – يتولى المحامون العامون للنيابات الكلية أو رؤساء النيابة بها وكذلك مديرو النيابات الجزئية ، التفتيش الدوري على انتظام القيد بدفاتر المضبوطات واتباع الإجراءات الخاصة بورود المضبوطات وطلبها .
.
مادة 682 – يجب على قسم أو مركز الشرطة أن يرسل إلى النيابة في نهاية كل شهر الدفتر 45 عن جميع المضبوطات التي أرسلت إليها خلال ذلك الشهر لمراجعته على دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة ، وعلى العضو المدير للنيابة مطابقة ذلك الكشف على البيانات الثابتة بالدفتر المذكور والتأشير على الكشف والدفتر بما يفيد ذلك .
.
مادة 683 – إذا أمر قاضي التحقيق في القضايا التي يتولى تحقيقها بإيداع الأشياء المضبوطة فيها مخزن النيابة العامة ، فعلي النيابة أن تقيد هذه المضبوطات في دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة مع التأشير في الدفتر بأن المضبوطات أودعت بأمر من قاضي التحقيق.
.
الفرع الثالث : مضبوطات النقود والأشياء الثمينة
.
مادة 684 - يتبع في شان مضبوطات النقود والأشياء الثمينة الأحكام المبينة بالمواد من 236 إلى 240 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
.
الفرع الرابع : مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات
.
مادة 685 - يتبع في شان مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر الأحكام الخاصة بها ،المبينة في المواد من 253 إلى 259 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
.
مادة 686 – إذا ضبط في قضية أثناء تحقيقها شئ ورأى عضو النيابة المحقق إيداعه بمخزن النيابة على ذمة القضية ، فعلى النيابة تحريزه والختم عليه بالجمع الأحمر عدة أختام بخاتمه ويدون على الحرز من الخارج رقم القضية الخاصة ووصف محتويات الحرز واسم المحقق وعدد الأختام التي وضعت عليه واسم صاحب الختم ، ثم يرسل الحرز للشرطة لقيده بدفتر المضبوطات وإعادته للنيابة لإيداعه بمخزنها .
.
مادة 687 – إحراز الأسلحة أو الذخيرة المطلوب فحصها فنيا بمعرفة القوات المسلحة ترسل إلى أقسام ومراكز الشرطة لترسلها إلى إدارة أسلحة ومهمات الشرطة لتتولى هي الاتصال بالقوات المسلحة لتكليف مندوبها بمعاينة الأحراز ووضع تقرير عنها ، وتظل الأحراز محفوظة بمخازن الشرطة على ذمة القضايا حتى يتم البت فيها ، وتأمر النيابة المختصة بتسليمها للجيش للتصرف فيها .
.
مادة 688 – إذا ضبطت أسلحة واشتبه في أن تكون من متعلقات القوات المسلحة فانه يتخذ بشأنها ما يلي : إذا طلب معاينتها بصفة عاجلة تخطر إدارة المدفعية ( تسليح ) لإيفاد مندوب من قبلها لمعاينة هذه الأسلحة وبيان ما إذا كانت من متعلقات القوات المسلحة من عدمه . إذا تبين أنها من متعلقات القوات المسلحة تسلم إلى الإدارة المذكورة بعد الفصل في القضايا الخاصة بها . إذا تبين أن هذه الأسلحة تخص جهة أخرى فترسل إلى إدارة أسلحة وإمدادات الشرطة مباشرة لحفظها بها إن كانت لم تستعمل في ارتكاب جريمة ، أما إذا كانت قد استعملت في جريمة فإنها تحفظ بمخزن النيابة إلى أن يفصل في القضايا الخاصة بها.
.
مادة 689 – إذا ضبطت مواد يشتبه في أن تكون من المفرقعات – فيجب أن يتخذ ما يلزم من الاحتياطات لمنع التدخين في محلها أو تقريب لهب أو أي جسم ساخن منها ، وان يعمل على تفادي إحداث أي احتكاك بها أو تداولها بعنف أو الختم عليها بالجمع لما يستلزمه ذلك من استعمال النار في وضعه عليها .
.
مادة 690 – إذا كانت المفرقعات من نوع بمب الأطفال والألعاب الأخرى فيجوز وزن المادة المفرقعة بغلافها أو العلبة أو الكيس الذي توجد بداخله تحت إشراف المحقق ، ثم تؤخذ منها عينة صغيرة لا تزيد على خمسة جرامات توضع في علبة من الورق المقوى وتلف بورق الصمغ ثم ترسل هذه العينة باليد لمفتش المفرقعات لفحصها والتصرف فيها هي وما تبقى من المادة حسبما يراه .
.
مادة 691 – لا يجوز استعمال وسائل النقل العامة في نقل الذخائر أو المفرقعات إلى أية جهة من الجهات ، وإنما يجب نقلها في عربات خاصة مع إخبار الشخص المكلف بنقلها بطبيعة هذه المواد وخطورتها .
.
الفرع الخامس : مضبوطات المواد السامة والمغشوشة والمواد المخدرة
.
مادة 692 - يتبع في شان مضبوطات المواد السامة والمغشوشة والمواد المخدرة الأحكام المنصوص عليها في المواد من 260 إلى 269 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
.
مادة 693 – يجب على أعضاء النيابة سرعة التصرف في القضايا الخاصة بغش المبيدات وتقديمها لأقرب جلسات المحاكمة ، والمعارضة في طلبات التأجيل التي قد تبدى من المتهمين بغير مسوغ قانوني ، وتنفيذ ما تصدره المحكمة من قرارات تعين على الفصل في الدعوى على وجه السرعة ، وعليهم الموافقة على ما تطلبه وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وأجهزتها المختصة من إيداع جميع المبيدات والمواد المغشوشة في مخزن رئيسي دون التقيد باستمرار بقائها بالمخازن التي تم ضبطها فيها ، مع الإذن بإعدامها فور ثبوت غشها من واقع نتيجة تحليل العينات المأخوذة منها بطريقة قانونية ، وبغير انتظار لصدور الأحكام فيها ، مع ملاحظة التحفظ من قبيل الاحتياط على قدر مناسب من هذه المواد المطلوبة قبل إعدامها ، لتكون تحت تصرف المحكمة إذا رأت لأي سبب إعادة فحص العينات مرة أخرى .
.
مادة 694 – يجب أن يقوم رجال الضبط القضائي بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شان مكافحة المخدرات وجمع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبي الجريمة .
.
مادة 695 – يتعين أن يقوم أعضاء النيابة لدى تحقيقهم قضايا إحراز المواد المخدرة بوزن تلك المواد وتحريزها بأنفسهم ، لما لذلك من أهمية بالغة في سلامة التصرف في تلك القضايا .
.
مادة 696 – إذا وجد كيس فارغ مع مواد مخدرة مضبوطة يتعين على عضو النيابة المحقق أن يقوم بوزن هذا الكيس حتى يمكن استنزال وزنه من الأكياس المماثلة المعبأة بالمواد المخدرة لمعرفة الوزن الصافي لتلك المواد . أما إذا كانت المواد المخدرة قد ضبطت في أكياس يصعب نزعها منها ففي هذه الحالة يمكن تقدير وزن الأكياس فارغة عن طريق وزن مثيلاتها فارغة أو بغير ذلك من الأشياء المتعارف عليها في تقدير الأوزان المعبأة ، وعلي أساس النتيجة تصرف المكافأة بالطرق الإدارية لكل من وجد أو ارشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط المواد المخدرة طبقا لحكم المادة 53 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقرار رئيس الجمهورية رقم 388 لسنة 1977.
.
مادة 697 – يكون طلب إحراز المخدرات من المخزن العام بالإسكندرية بكتاب من النيابة العامة المختصة موقع من المحامي العام ومختوم بخاتم شعار الجمهورية للنيابة المذكورة ، وذلك قبل موعد عرضها بالجلسة المحددة لنظر القضية بوقت كاف ضمانا لوصولها في الموعد المحدد ، وحتى لا تخرج إحراز المخدرات من المخزن المذكور لأية جهة مختصة دون مستند رسمي يودع بملفات هذه الأحراز .
.
مادة 698 – يجوز لمصلحة الأمن العام ( إدارة مكافحة المخدرات ) طلب الحصول بصفة عاجلة على عينة مقدارها 200 جرام من الأفيون في القضايا التي تشير الجهات الضابطة بأهميتها أو التي يزيد وزن المخدرات المضبوطة فيها من الحشيش والأفيون عن خمسين كيلو جراما ، لإرسالها إلى معامل قسم المخدرات بسكرتارية الأمم المتحدة في جنيف لتحليلها ومعرفة مصدرها. ويتولى المحامون العامون الإذن للمصلحة المذكورة بذلك ، مع إثبات إجراءات اخذ العينة في محاضر القضايا الخاصة .
.
مادة 699 – إذا رفعت الدعوى الجنائية في إحدى قضايا المخدرات فيجب على النيابة الكلية المختصة إخطار مصلحة الجمارك بمجرد الحكم نهائيا بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة لتبادر هذه المصلحة بإخطار اللجنة المختصة بجرد وإعدام المواد المخدرة المصادرة ، كما يجب على النيابة المذكورة أن تخطر أيضا في الوقت ذاته مصلحة الطب الشرعي بالحكم المشار إليه لتبعث بما لديها من متخلفات التحليل إلى مصلحة الجمارك لإعدامها بالكيفية المتقدمة .
.
مادة 700 – إذا صدر في إحدى قضايا المخدرات أمر حفظ أو أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تأمر النيابة بمصادره المخدر المضبوط إداريا – سواء كان هذا المخدر جوهرا أو نباتا أو مادة مخدرة – بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحفظ أو صدور الأمر المشار إليه ، فإذا تبين أن الاحتفاظ به قد يفيد في كشف حقيقة الواقعة أو يؤدي إلي معرفة مرتكبها أو تقوية الأدلة ضده فيجب إبقاؤه بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك أو مخزن مستقل بمديرية الزراعة المختصة (بحسب الأحوال) مع معاودة النظر في أمره بين أن وأخر لاتخاذ ما يلزم للتصرف فيه إلي أن تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة فتأمر النيابة بمصادرته إداريا مع أخطار مصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة ومصلحة الطب الشرعي بذلك لإعدام المضبوطات طبقا لما هو مقرر في هذا الشأن. وإذا تقرر الإبقاء علي المخدر للأسباب المبينة في الفقرة السابقة وكان وزن المخدر يتجاوز كيلوجراما واحدا، فيجب أخطار مصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة (بحسب الأحوال) فورا بهذا التصرف لتتولى أخطار اللجنة المختصة بجرد أو إعدام المخدرات بذلك في أول اجتماع تعقده بعد تاريخ التصرف المذكور ، وعلي هذه اللجنة أن تأخذ من هذا المخدر عينه توضع في حرز يختم عليه بالجمع بختمي رئيس اللجنة وممثل مصلحة الطب الشرعي فيها وتودع العينة دولابا خاصا بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة ويعطي لها الرقم المسلسل للحرز نفسه والبيانات الأخرى الخاصة بالمخدر المضبوط ، كما ترفق بها صورة من المحضر الذي تحرره اللجنة عن ذلك. ثم تقوم اللجنة بإعدام باقي المخدر المضبوط في القضية أسوة بالمخدر الذي تقرره مصادرته. ويجب أن يشتمل المحضر الذي تحرره اللجنة علي أصل وزن الكمية المضبوطة ووزن العينة التي أخذت منها ووزن الكمية التي أعدمت ورقم القضية الخاصة وموضوعها والتصرف الصادر فيها وتاريخه وتاريخ الإخطار الوارد من النيابة بهذا التصرف وجميع البيانات الخاصة بإيداع المواد المذكورة مخزن المخدرات أو مخزن مديرية الزراعة المختصة وغير ذلك من البيانات مع توقيع رئيس وأعضاء اللجنة جميعا علي المحضر ، وإرساله إلي النيابة المختصة لإيداعه ملف القضية الخاصة. فإذا انقضت الدعوى الجنائية بمضي المدة تخطر النيابة مصلحة الجمارك (أو مديرية الزراعة المختصة ) ومصلحة الطب الشرعي لمصادره العينة المشار إليها. ويراعي أنه في قضايا جنايات المخدرات التي لا تنقضي فيها الدعوى الجنائية بمضي المدة يتم إبقاء المخدرات أو العينة المأخوذة منه لأسباب المبينة في الفقرة الأولي لمدة عشر سنوات من تاريخ صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
.
مادة 701 – يتولى جرد وإعدام المواد المخدرة لجنة تشكل لهذا الغرض .
.
مادة 702 – إذا طلبت مصلحة الطب الشرعي الاحتفاظ بعينات من المواد المخدرة التي قرر مصادرتها لتستعين بها في الأبحاث الفنية أو طلبة كلية الشرطة عينات من هذه المواد لتمرين كلاب الشرطة على رائحتها وكذلك المعمل الجنائي لوزارة الداخلية أو المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فيرسل الطلب إلى النائب العام ليأمر بما يراه فإذا رخص بأخذ العينة فتخطر الجهة المحفوظ لديها المادة المخدرة والمرخص بأخذ العينة منها لتنفيذ الأمر ويجري اخذ العينة بحضور أحد أعضاء النيابة الذي يحرر محضرا بذلك يبين فيه وزن العينة ورقم القضية التي أخذت العينة من المادة المضبوطة فيها ويرفق هذا المحضر بملف القضية المذكورة .
.
مادة 703 – ترسل كشوف شهرية إلى قسم المعامل بالطب الشرعي لبيان قضايا المخدرات سواء المحكوم فيها نهائيا أو التي صدر فيها قرار بعدم وجود وجه ومضى عليها اكثر من ثلاثة اشهر مع التأشير قرين كل قضية بالرأي نحو التصرف في المضبوطات مع إرسال صورة من هذا الكشف إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة لمتابعة هذا العمل .
.
مادة 704 – ترسل الأحراز التي تحتوي على نباتات ممنوعة طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات إلى مديرية الزراعة المختصة لحفظها بمخزن مستقل بها بعد التحقق من سلامتها ومن أوصافها والأختام المثبتة عليها وعددها واسم الجهة الواردة منها إلى أن يقضى نهائيا في الدعوى الجنائية في القضايا الخاصة بها وتشكل لجنة خاصة لجرد وإعدام المضبوطات التي يتعذر مصادرتها على النحو التالي : رئيس النيابة العامة . رئيسا مدير عام الزراعة بالمحافظة أو من ينوب عنه . الطبيب الشرعي بالمحافظة أو من ينوب عنه . أعضاء مندوب مكتب مكافحة المخدرات .
.
الفرع السادس : مضبوطات الأوراق المالية والنقدية المزورة
.
مادة 705 - يتبع في شان مضبوطات الأوراق المالية والنقدية المزورة الأحكام المنصوص عليها في المواد من 176 إلى 180 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995. الفرع السابع ضبط الرسائل والمطبوعات ومراقبة وتسجيل المحادثات
.
مادة 706 – يجوز للنيابة أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ، ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وان تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية ، وان تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر . ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد إطلاعه على الأوراق . وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ، ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدد أخرى مماثلة . وللنيابة عند تحقيق جناية مما تختص بنظرة محكمة أمن الدولة العليا أو أية جريمة من الجرائم التي يختص بنظرها محاكم أمن الدولة (طوارئ) أو الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات اتخاذ الإجراءات السابقة بغير إذن من القاضي الجزئي. ويجب إخطار المكتب الفني للنائب العام تليفونيا بكل حالة يؤذن فيها بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وبما يتكشف من حالات تكون فيها المراقبة قد تمت بغير أذن من جهة القضاء لاتخاذ ما يلزم بشأنها وعلي أن ترسل إلي ذلك المكتب مذكرات مفصلة عن تلك الحالات عند التصرف في القضايا الخاصة بها. وللنيابة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة ، على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها ، ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إليه .
.
مادة 707 – لا يملك مأمور الضبط القضائي ممارسة رقابة المكالمات التليفونية لكونها من إجراءات التحقيق لا من إجراءات الاستدلال وعليه فلا يجوز مخاطبة القاضي الجزئي في ذلك وإنما عليهم الرجوع للنيابة في هذا الخصوص وهي التي تطلب الإذن من القاضي الجزئي الذي له أن يرفض أو يأمر به ، وبعد ذلك يجوز للنيابة أن تقوم بتنفيذ الإذن أو أن تندب لذلك أحدا من مأموري الضبط القضائي . مادة 708 – لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وان يأمر بمراقبة المحادثات السلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر . وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .
.
مادة 709 – لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكرر ، 207 مكررا من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني في الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة لمدة يحددها .
.
مادة 710 – لا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد إليهما بها ، ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية .
.
مادة 711 – يطلع قاضي التحقيق أو النيابة العامة إذا كانت هي التي تتولى التحقيق على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة ، على أن يتم هذا كلما أمكن بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه ، وتدون ملاحظاتهم عليها . ويجوز – حسب ما يظهر من الفحص – أن يؤمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إليه . ولقاضي التحقيق عند الضرورة أن يكلف أحد أعضاء النيابة بفرز الأوراق المذكورة .
.
مادة 712 – لقاضي التحقيق وللنيابة عند تحقيق جناية مما تختص بنظرها محكمة أمن الدولة العليا أو أية جريمة من الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة (طوارئ) ، أو الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، أن تأمر الحائز لشيء يري ضبطه أو الإطلاع عليه بتقديمه ويسري حكم المادة 284 من قانون الإجراءات الجنائية علي من يخالف ذلك الأمر إلا إذا كان في حالة من الأحوال التي يخوله القانون فيها الامتناع عن أداء الشهادة .
.
مادة 713 – تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه أو تعطي إليه صورة منها في اقرب وقت إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق . ولكل شخص يدعي حقا في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى قاضي التحقيق تسليمها إليه ، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وان يطلب سماع أقواله أمامها .
.
مادة 713 مكررا – مع مراعاة أحكام المواد 55 ، 97 ، 199 من قانون الإجراءات الجنائية ، يجب علي أعضاء النيابة رد ما تم ضبطه من الوثائق والأوراق التي كان يحوزها الصحفي إلي من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذي ضبطت من أجله.