الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الثانى عشر .. فى استئناف اوامر قاضى التحقيق

مادة 161 : للنيابة العامة ان تستانف ولو لمصلحة المتهم جميع الاوامر التى يصدرها قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسة اوبناء على طلب الخصوم .

.

مادة 162: للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الاوامر الصادرة من قاضى التحقيق بان لاوجة لاقامة الدعوى الااذا كان الاومر صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة واقعت منة اثناء تادية وظيفتة او بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات .

.

مادة 163 : لجميع الخصوم ان يستانفوا الاوامر المتعلقة بمسائل الختصاص ولايوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان اجراءت التحقيق .

.

مادة 164: للنيابة العامة وحدها استئناف الامر الصادر بالاحالة الى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة او مخالفة طبقا للمادتين 155،156. ولها وحدها كذلك ان تستئانف الاوامر الصادرة فى جناية بالافراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا .

.

مادة 165: يحصل لاستئناف بتقريرفى بقلم الكتاب .

.

مادة 166: يكون ميعاد الاستئناف اربعا وعشرين ساعة فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 وعشرة ايام فى الاحوال الاخرى ويبتدى الميعاد من تاريخ صدور الامر بالنسبة الى النيابة العامة ومن تاريخ اعلانة بالنسبة اباقى الخصوم .مادة 167:يرفع الاستئناف الى محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشوارة الا اذا كان الامر المستانف صادرا بالاوجة لاقامة الدعوى فى جناية فيرفع الاستئناف الى محكمة الجناياتمنعقدة فى غرفة المشوارة .واذا كان الذى تولى التحقيق مستشارا عملا بالمادة 65 فلا يقبل الطعن فلا الامر الصادر منة الا اذا كان متعلقا بالاختصاص او بالاوجة لاقامة لدعوى ويكون الطعن امام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .وعلى غرفة المشورة عند الغاء الامر بالامجة لاقامة الدعوى ان تعيد القضية معينة الجريمة المكونة لها والافعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وذلك لاحالتها الى المحكمة المختصة .وتكون القرارت الصادرة من غرفة المشور فى جميع الاحوال نهائية .مادة 168:لايجوز فى مواد الجنايات تنفيذ الامر الصادر بالافراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص علية فى المادة 166 ولاقبل الفصل فية اذا رفع فى هذا الميعاد .ولمحكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة ان تامر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر فى المادة 143 .واذا لم يفصل فى الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ التقرير بة واجب تنفيذالامر بالافراج فورا .مادة 169:اذا رفض الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية عن الامر الصادر بان لاوجة لاقامة الدعوى جاز للجهة المرفع اليها الاستئناف ان تحكم على المتهم بالتعويضات الناشئة عن رفع الاستئناف اذا كان لذلك محل .