الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الثالث : الإفراج عن المتهمين المعتوهين

مادة 1333 – في حالة إيداع المتهم في المحال المخصصة لذلك في الحالتين المنصوص عليهما بالمادتين 1321 و 1322 من هذه التعليمات ، فان الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم تكون هي المختصة بالإفراج عنه وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة وإجراء ما تراه للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده ويتولى ذلك المحامون العامون ، مع مراعاة إرسال أوامر الإفراج إلى مكتب المحامي العام الأول لاتخاذ اللازم بشأنها .
.
مادة 1334 – يعد في كل نيابة كلية سجل يمسكه كاتب التنفيذ يخصص لقيد البيانات الخاصة بالجنايات والجنح التي تصدر فيها أوامر بان لا وجه لإقامة الدعوى أو أحكام البراءة مع الحجز في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية بسبب عاهة في العقل ويثبت بهذا السجل البيانات المنوه عنها بالمادة 565 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 خاصة ما يرد من مدير المحل من تقارير عن حالة المتهم وما يقدموه ذوو الشان من طلبات للإفراج وما يصدر من أوامر بالإفراج والجهة التي أصدرتها وتاريخ تنفيذها وعلى كاتب التنفيذ الاستعلام من مدير المحل عن حالة المتهم ورأيه في الإفراج عنه بصفة دورية في أول مارس وأول سبتمبر من كل عام ، وكذلك كلما تقدم للنيابة طلب بالإفراج من أحد ذوي الشأن. ويجب عرض الرد على المحامي العام اثر وروده لاتخاذ ما يراه بشأنه . وعلى النيابات الجزئية إخطار النيابات الكلية بما لديها من بيانات خاصة بقضايا تنطبق عليها الأحكام المتقدمة تباعا وذلك لتتولى الأخيرة إثباتها في السجل المذكور واتخاذ الإجراءات آنفة الذكر .