الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الثالث : تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية

مادة 1457 – تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في السجون المعدة لذلك بمقتضى أوامر التنفيذ الخاصة التي تصدرها النيابة .
.
مادة 1458 – يكون الحد الأدنى لسن من يودع بالسجون العمومية ثماني عشرة سنة ، أما من تجاوز سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشرة فيكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عليه داخل المؤسسات العقابية الخاصة المنوه عنها بالمادة 49 من قانون الأحداث رقم ....( )
.
مادة 1458 مكررا – يجري تنفيذ الحبس والعقوبات والمقيدة للحرية علي أعضاء الهيئات القضائية في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.
.
مادة 1459 – يراعى أن يتم تنفيذ العقوبات المقيدة لحرية التي تصدر ضد أفراد هيئة الشرطة وعساكر الدرجة الثانية غير المفصولين من الخدمة بالسجون المبينة بالمادة 655 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
.
مادة 1460 – يجب إرجاء تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية التي يقضي بها حكم نهائي إذا أصيب المحكوم عليه بالجنون قبل البدء في تنفيذ العقوبة وذلك حتى يبرأ ، وتراعى في ذلك الأحكام المبينة بالمادة 661 من التعليمات المشار إليها بالمادة السابقة .
.
مادة 1461 – إذا ادعت محكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية أنها حبلى في الشهر السادس من الحمل على الأقل ، ويتولى عضو النيابة المختص عرضها على مفتش الصحة للتحقق من ذلك ، فإذا تبين صحته يجوز أن يأمر عضو النيابة تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع ، أما إذا رئي التنفيذ على المحكوم عليها ، أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى فيجب معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة .
.
مادة 1462 – إذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض يهدد ذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر ولم يكن قد أودع السجن بعد لتنفيذ العقوبة عليه ، تتخذ بشأنه الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 662 من التعليمات الكتابية المنوه عنها آنفا .
.
مادة 1462 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة إرسال طلبات تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بسبب المرض إلي مكتب النائب العام المساعد – عن طريق المحامي العام للنيابة الكلية – مشفوعة بمذكرة عن القضية الخاصة تتضمن بيانات التنفيذ.
.
مادة 1463 – إذا صدر حكم على رجل وزوجته بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة سواء كانت عن جريمة واحدة أو كانت مجموع مدد عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل ، فيجوز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر ، وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة ، وكان لهما محل إقامة معروف في مصر .
.
مادة 1464 – للنيابة إذا رأت تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لن يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل ، مع تقدير مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل ، كما يجوز للنيابة أيضا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب / ومن ذلك أن تحظر على المحكوم عليه السفر من الجهة التي يقيم بها ، وان تشترط وجوده في مستوصف أو مستشفى على حسب الأحوال أو أن يتقدم للنيابة أو للشرطة في أوقات معينة ونحو ذلك من الاحتياطات المانعة من هرب المحكوم عليه .
.
مادة 1465 – تنص المادة 35 من قانون العقوبات على أن عقوبة الأشغال الشاقة تجب بمقدار مدتها كل عقوبة أخرى مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة المذكورة ، فهي لا تجب إلا عقوبة السجن أو الحبس المحكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بها ، ولا تجب عقوبة أشغال شاقة أخرى كما أنها لا تجب من عقوبتي السجن والحبس إلا مدة مساوية لمدتها ، بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبالسجن لمدة ثلاث سنوات وبالحبس لمدة ثلاث سنوات لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة ، فان عقوبة الأشغال الشاقة تجب عقوبة السجن وحدها وتنفذ عقوبة الحبس كلها ، وإذا حكم على شخص بالأشغال الشاقة خمس سنين وبالسجن خمس عشرة سنة لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة ، تجب الأشغال الشاقة قدر مدتها من عقوبة السجن ، وينفذ على المحكوم عليه بعد انقضاء الأشغال الشاقة عشر سنوات سجنا .
ولا تطبق هذه الأحكام إلا على العقوبات المحكوم بها من المحاكم العادية ولذلك فان عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها من المحاكم العسكرية لا تجب عقوبة السجن أو الحبس الصادرة من المحاكم العادية إلا إذا كانت عقوبة الأشغال الشاة المذكورة صادرة عن جريمة من جرائم القانون العام .
.
مادة 1466 – لا محل لتطبيق الجب إذا حكم بالأشغال الشاقة أولا ثم ارتكب المحكوم عليه الجريمة التي حكم عليه من اجلها بالسجن أو الحبس ، حتى لا يتمتع من يحكم عليه بالأشغال الشاقة بالإعفاء من العقوبة أو بعضها عن الجرائم التي يرتكبها بعد الحكم عليه بالأشغال الشاقة ويعاقب عليها بالسجن أو الحبس .
.
مادة 1467 – إذا حكم نهائيا على المتهم بالأشغال الشاقة وكان متهما في قضية جناية أو جنحة الحد الأقصى لعقوبتها السجن أو الحبس الذي لا يجاوز عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها وكان قد ارتكب الجناية أو الجنحة قبل الحكم عليه بالأشغال الشاقة ، فيجب على النيابة أن تأمر بحفظ هذه القضية أو تقرر فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى قطعيا لعدم الأهمية إذا لم يكن قد رفعت الدعوى الجنائية فيها ،
.
مادة 1468 – إذا تعددت العقوبات لجرائم وقعت قبل الحكم نهائيا من اجل إحداها ودخول المحكوم عليه السجن فيجب ألا تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة وألا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وألا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين .
وإذا ارتكب المحكوم عليه بعض الجرائم بعد أن حكم عليه نهائيا من اجل جريمة سابقة فان حساب الحد الأقصى المذكور يقتصر على العقوبات المحكوم بها من اجل الجرائم اللاحقة فقط .
.
مادة 1469 – إذا حكم بعقوبة الحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاث اشهر ، فيجب على النيابة طبقا لمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية تخيير المحكوم عليه بين تنفيذ عقوبة الحبس عليه أو تشغيله خارج السجن ما لم ينص الحكم على حرمان المحكوم عليه من هذا الخيار .
وإذا اختار المحكوم عليه الشغل بدلا من الحبس البسيط فينفذ عليه بمقتضى النموذج المعد لذلك .
.
مادة 1470 – إذا قدرت المحكمة الجزئية في الحكم الصادر بالحبس كفالة لإيقاف تنفيذه فيجب على النيابة قبول الكفالة المقدرة في الحكم طالما أن الحكم لم يصبح نهائيا ، وإذا كان المحكوم عليه لم يتمكن من دفع الكفالة في يوم الجلسة وطلب إمهاله إلى اليوم التالي ، فيتعين عل العضو المدير للنيابة النظر في إجابة الطلب إذا تبين له أن لا خوف من هرب المحكوم عليه وان في ميسوره دفع الكفالة المذكورة .
.
مادة 1471 – يجوز للنيابة أن تطلب من المحكمة إصدار أمر بالقبض على المحكوم عليه غيابيا بالحبس مدة شهر فاكثر وحبسه ، وإذا لم يكن له محل إقامة معين بمصر أو إذا كان صادرا ضده أمر بالحبس الاحتياطي فإذا أصدرت المحكمة أمرها بذلك ، يحبس المتهم عند القبض عليه حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها أو حتى ينقضي الميعاد المقرر لها ولا يجوز بأية حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد عن المدة المحكوم بها وذلك كله ما لم تقرر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها .
.
مادة 1472 – لا يجوز في غير الأحوال المبينة بالقانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل أن يستوفى مدة العقوبة .
.
مادة 1473 – إذا كان الحكم قد قضى ابتدائيا بالغرامة ونفذ على المحكوم عليه بالإكراه البدني أو التشغيل واستؤنف هذا الحكم وتعدل استئنافيا إلى الحبس مع الشغل فتخصم مدة الإكراه أو التشغيل من عقوبة الحبس المحكوم بها استئنافيا