الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الثالث : تدخل إدارة القضايا في الدعوى

مادة 1214 – إذا رفعت الدعوى الجنائية على أحد العاملين المدنيين بالدولة لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، فيجب على النيابات أن تبادر بإخطار إدارة قضايا الحكومة ومأموريتها بذلك حتى تتمكن من التدخل في الدعوى الجنائية عن الحكومة بوصفها مسئولة عن الحقوق المدنية طبقا للمادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولو لم يكن المجني عليه أو المضرور عن الجريمة أقام دعواه المدنية ضد المتهم بالتعويض .
.
مادة 1215 – إذا رفعت الدعوى الجنائية على أحد موظفي النيابة لارتكابه اختلاس أموال أميرية أو إهمال في المحافظة عليها ، فيجب إخطار إدارة قضايا الحكومة لتتدخل في الدعاوى الجنائية وتطالب بالحقوق المدنية والتضمينات المستحقة للحكومة .
.
مادة 1216 – يراعى إخطار إدارة قضايا الحكومة بالجلسة المحددة لنظر القضايا الخاصة بإشعال الطريق العام لتوفد تلك الإدارة أحد محاميها للمطالبة بالحقوق المدنية ويجب أن يتم الإخطار قبل الجلسة بوقت كاف ، ويجب على أعضاء النيابة – ولو لم يحضر محامي إدارة قضايا بالجلسة – أن يطلبوا من المحكمة الحكم برسم أشغال الطريق والنظر والمصروفات حسب البيان الذي يقدمه مندوبو الوحدات المحلية للنيابة ، لأنها تنطوي في الوقت ذاته على عقوبة جنائية.
.
مادة 1217 – تحرر صورة من كل حكم يصدر في القضايا الجنائية التي تكون الحكومة خصما فيها ، سواء كان صادرا لها أو عليها ، على أن يكون ذلك فور التوقيع عليها من رئيس الجلسة مع بيان الرسوم المستحقة على الدعوى على هامش الصورة للاستدلال بها عند النظر في جواز استئناف الحكم ، وترسل إلى قسم القضايا المختص ويؤشر على أصل الحكم برقم وتاريخ إرسال الصورة ليتسنى مراقبة هذا الإجراء بمعرفة مفتشي الأقلام .