مادة 365: يجوز عند الضرورة فى كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذى لم يبلغ من العمر عشر سنة أن يؤمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن بتعهد بملاحظته والمحافظة عليه أو إلى معهد خيرى معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية حتى يفصل فى الدعوى ويصدر الأمر بذلك من قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو من القاضى الجزئى بناء على طلب النيابة العامة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال.
.
وإذا وقعت الجناية أو الجنحة على نفس معتوه جاز أن يصدر الأمر بايداعه مؤقتاً فى مصحة أو مستشفى للأمراض العقلية أو تسليمه إلى شخص مؤتمن على حسب الأحوال.