الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

عقد بتعيين حارس على مال شائع

انه في يوم ........ الموافق ......... أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ و عنوان محل العمل ........ " طرف أول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ و عنوان محل العمل ........ " طرف ثاني "
3) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ و عنوان محل العمل ........ " طرف ثالث "
وقد اقر الطرفان باهليتهما الكاملة للتعاقد والتصرف واتفقا علي ما ياتي :
1) نظرا لما أثير من خلاف بين الطرفين الأول و الثاني بوصفهما مالكين على الشيوع للعقار رقم ........ الكائن ........ كل بحق النصف و عزم الطرف الأول إقامة دعوى بقسمته , فقد اتفقا مع الطرف الثالث على تعيين الأخير حارسا عليه حتى يتم الفصل نهائيا في دعوى القسمة .
2) باعتبار الطرف الثاني هو القائم بأعمال الإدارة للعقار سالف البيان فيلتزم بتسليمه إلى الطرف الثالث خلال اجل أقصاه ........ ، فإن أخل بتنفيذ هذا الالتزام كان للأخير طلب تنفيذه جبرا و إلزامه بتسليمه كافة الإيرادات التي قام بتحصيلها و التي أهمل فى تحصيها خلال المدة من إبرام هذا العقد و حتى تسليم العقار .
3) يلتزم الطرف الثالث فور تسلمه العقار بالمحافظة عليه باذلا فى ذلك عناية الرجل المعتاد و لو كانت عنايته بشئونه الخاصة أدنى من ذلك .
4) يباشر الطرف الثالث أعمال الإدارة وفقا للأصول المقررة , فيجرى الترميمات اللازمة للمحافظة على العقار و إبرام عقود الإيجار و تحصيل الأجرة وإعطاء المخالصات و رفع دعاوى الفسخ و الإخلاء و الطرد و توقيع الحجوز التحفظية و التنفيذية و توكيل المحامين و سداد الرسوم و العوائد , باذلا فى كل ذلك عناية الرجل المعتاد على النحو المبين بالبند السابق .
5) للطرف الثالث الأنفاق على الأعمال التي تتطلبها الإدارة من أجرة العقار المسلم إليه أو بالاقتراض بفائدة أو بدون فائدة , بما لا يجاوز مبلغ ........ فقط ........ جنيها لمرة واحدة طوال مدة الحراسة و متى دعت الضرورة الى ذلك .
6) لا يجوز للطرف الثالث ان يعهد بحفظ العقار أو إدارته لأي من الطرفين الأول أو الثاني , كما لا يجوز له بغير موافقتهما ان يعهد بذلك الى الغير ما لم يضطر الى ذلك بسبب ضرورة عاجلة .
7) ليس للطرف الثالث مباشرة أي عمل من أعمال التصرف غير تابعة لأعمال الإدارة , فليس له أن يبيع أو يقرض أو يقترض أو يقايض أو يشارك أو يهب أو يرهن أو يصالح أو يتنازل عن جزء من الحق أو يجرى تحسينات في العقار أو يطعن بالتزوير فى التصرفات الصادرة من المالكين أو يؤجر عينا لأحدهما لخروج هذا الإيجار عن أعمال الإدارة المعتادة ما لم يوافق الأخر على ذلك .
8) الطرف الثالث وحده هو صاحب الصفة فى كافة المنازعات المتعلقة بأعمال الإدارة , أما ما يتعلق منها بأصل الحق في العقار فيكون الطرفان الأول و الثاني وحدهما هما صاحبا الصفة فيه .
9) على الطرف الثالث توزيع الإيراد شهريا على الطرفين الأول و الثاني كل بحسب حصته على النحو المبين بالبند الأول , و ذلك مقابل مخالصات موقع عليها و عليه تقديم كشف حساب لهما خلال شهر يناير من كل عام .
10) يلتزم الطرف الثالث عند انتهاء مأموريته بصدور حكم نهائي أو صلح , ان يسلم كل طرف نصيبه المحكوم له به أو ما تم التصالح عليه و ملحقاته و ما يخصه من باقي الإيراد ان وجد .
و في حالة صدور حكم نهائي بالقسمة بطريق التصفية , تسليم العقار للراسي عليه المزاد .
11) للطرف الثالث التنحي عن الحراسة إذا جدت ظروف اضطرته الى ذلك , كمرض أو سفر أو ضيق وقت , على أن يخطر الطرفين الأول و الثاني بذلك كتابة قبل التنحي بأسبوع على الأقل , و لا يخلى طرفه او ترفع مسئوليته المدنية و الجنائية الا بإقرار مكتوب منهما بتسليمهما العقار و الإيرادات حتى تاريخ الإقرار .
12) للطرفين الأول و الثاني معا عزل الطرف الثالث و تعيين آخر محله في أي وقت , و لكل منهما طلب عزله و تعيين أخر محله إذا أهمل في حفظ العقار أو في إدارته أو إذا انحاز للطرف الأخر أو بدد بعض الأموال أو وجد من يقبل الحراسة بغير اجر .
13) يستحق الطرف الثالث اجراً عن أعمال الحراسة قدره ........ فقط ........جنيها شهريا , و له استرداد ما أنفقه من مصروفات فى حفظ العقار و إدارته ، و له فى سبيل ذلك الحق في حبس العقار و الإيرادات التي تحت يده حتى يستوفى كافة مستحقاته سواء في حالة انتهاء الحراسة أو انتقالها الى حارس أخر .
14) تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات . و يعتبر عنوان كل من أطرافه المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد .
15) حرر العقد من ثلاث نسخ , لكل طرف نسخة .


" الطرف الأول " " الطرف الثاني " " الطرف الثالث "