الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الخامس : مراقبة الشرطة

مادة 1488 – مراقبة الشرطة عقوبة مقيدة للحرية ، وتكون أصلية أو تبعية أو تكميلية ، وهي تخضع المحكوم عليه للقيود المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتلك المراقبة ، وأهمها المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 .
.
مادة 1489 – لا تنفذ الأحكام الصادرة بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة إلا بعد صيرورتها نهائية .
وإذا كان المحكوم عليه في الخدمة العسكرية عند التنفيذ فتحسب مدة الخدمة العسكرية من مدة المراقبة .
وتراعى أحكام المادة 689 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 فيما يتعلق بعقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة كعقوبة تبعية .
.
مادة 1490 – تنص المادة 28 من قانون العقوبات على أن كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو بالسجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من الجنايات المنصوص عليها في المواد 356 ، 366 ، 368 منه يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبة تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لعقوبته دون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضي بعدمهما جملة ويراعى أن أحكام المادة المذكورة تسري على كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لشروع في ارتكاب إحدى الجنايات المبينة بها .
.
مادة 1491 – يوضع المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة الذي يعفى عنه أو تبدل عقوبته ، تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنين ، ويجوز أن يخفض قرار العفو عن المدة أو يستبعد مراقبة الشرطة كلية .
ويطبق الحكم السابق إذا كان قرار العفو في شان محكوم عليه بالإعدام .
.
مادة 1492 – تقضي المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشان مكافحة الدعارة بأنه في حالة الحكم بالإدانة فان المحكوم عليها توضع تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة التي حكم بها .
كما تقضي المادة التاسعة من هذا القانون بأنه يجوز الحكم بوضع المحكوم عليها بعد انقضاء مدة العقوبة في إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجها منها .
.
مادة 1493 – لا يخضع لمراقبة الشرطة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة كاملة وتطبق في شانهم التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث رقم 12 لسنة 1996.