الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الثالث .. فى الاجراءات الجنائية التى تتبع فى مواد الجنايات فى حق المتهمين الغائبين

مادة 384 : إذا صدر أمر باحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد اعلانه قانوناً بأمر الاحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر باعاده تكليفه بالحضور.
.
مادة 385 : ملغاة بالقانون رقم 535 لسنة 1953.
.
مادة 386 : يتلى فى الجلسة أمر الاحالة ثم الأوراق المثبته لاعلان المتهم وتبدى النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية أن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل فى الدعوى.
.
مادة 387 : إذا كان المتهم مقيماً خارج مصر يعلن إليه أمر الاحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل اقامته ان كان معلوماً وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الاقل غير مواعيد المسافة فاذا لم يحضر بعد اعلانه يجوز الحكم فى غيبته.
.
مادة 388 : لا يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب، ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو اصهاره ويبدى عذره فى عدن الحضور فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعاداً لحضور المتهم أمامها.
.
مادة 389 : ملغاة بالقانون رقم 535 لسنة 1953.
.
مادة 390 : كل حكم يصدر بالادانة فى غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف فى امواله أو ان يديرها أو ان يرفع أى دعوى باسمه وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه.وتعين المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لادارتها بناء على طلب النيابة العامة، أو كل ذى ملحة فى ذلك وللمحكمة أن تلزم الحارس الذى تنصبه بتقديم كفالة ويكون لها فى جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
.
مادة 391 : تنتهى الحراسة بصدور حكم حضورى فى الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً وفقاً لقانون الاحوال الشخصية وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حساباً عن ادارته.
.
مادة 392 : ينفذ من الغيابى كل العقوبات التى يمكن تنفيذها.
.
مادة 393 : يجوز تنفيذ الحكم بالتذمينات من وقت صدورها ويجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يدقم كفالة ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية اعفاءه منها.وتنتهى الكفالة بمضى خمس سنوات من وقت صدور الحكم.
.
مادة 394 : لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنيات فى جناية بمضى المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها.
.
مادة 395 : إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى بالمدة يبطل حتماً احكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة.وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.وإذا توفى من حكم عليه فى غيبته يعاد الحكم فى التضمينات فى مواجهة الورثة.
.
مادة 396 : لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم فى الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه.
.
مادة 397 : إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع فى شانه الاجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح، ويكون الحكم الصادر فيها قابلا للمعارضة.