الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

2-الصلح القضائي

مادة 662
.
1- على قاضى التفليسة اذا طلب المدين الصلح أن يامر قلم كتاب المحكمة بدعوة الدائينين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً لحضور المداولة فى الصلح.
2- وتوجه هذه الدعوة ، وفى حالة عدم حصول اية منازعة فى الديون خلال الايام الخمسة التالية لوضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها فى المادة 655 من هذا القانون وفى حالة حصول المنازعة توجه الدعوة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء ميعاد الطعن فى آخر قرار لقاضى التفليسة بشأن قبول اديون أو رفضها.
3- وعلى امين التفليسة ، خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، أن يقوم بنشر الدعوى لحضور المداولة فى الصلح فى الصحيفة اليومية التى نشر فيها حكم شهر الافلاس.
.
مادة 663
.
1- تنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضى التفليسة فى المكن والزمان اللذين يعينهما.
2- ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم او بوكلاء مفوضين كتابة فى الصلح.
3- ويدعى المفلس الى حضور الجمعية ، ولا يجوز له ان ينيب عنه غيره الا لاسباب جدية يقبلها قاضى التفليسة.
.
مادة 664
.
1- يقدم أمين التفليسة تقريراً الى جمعية الصلح مشتملاً على حالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات ، ومقترحات المفلس فى الصلح ورأى امين التفليسة فى الصلح ورأى أمين التفليسة فى هذه المقترحات.
2- ويتلى تقرير أمين التفليسة فى جميعة الصلح ويسلم موقعا منه الى قاضى التفليسة وتسمع اقوال المفلس إن حضر ويحرر قاضى التفليسة محضراً بما تم فى الجمعية.
.
مادة 665
.
1- لا يقع الصلح الا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً بشرط أن يكونوا حائزين لثلثى قيمة هذه الديون، ولا يحسب فى هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا فى التصويت كما لا تحسب ديونهم.
2- ولا يجوز التصويت على الصلح بالمراسلة.
.
مادة 666
.
1- لا يجوز لزوج المفلس ولاقاربه الى الدرجة الثانية الاشتراك فى مداولات الصلح او التصويت على شروطه.
2- واذا نزل أحد هؤلاء الدائنين المشار إليهم فى المادة السابقة عن دينه الى الغير بعد صدور الحكم بشهر الافلاس فى يجوز للمتنازل اليه الاشتراك فى مداولات الصلح أو التصويت عليه.
.
مادة 667
.
1- لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس الاشتراك فى التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة الا اذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدماً ويجوز ان يكون التنازل مقصوراً على جزء من التأمين بشرط الا يقل عما يقابل ثلث الدين، ويذكر التنازل فى محضر الجلسة.
2- اذا اشترك احد الدائنين المذكورين فى الفقرة السابقة فى التصويت على الصلح دون أن يصرح بالتنازل عن تأمينه كله أو بعضه اعتبر ذلك تنازلاً عن التأمين بأجمعه.
3- وفى جميع الأحوال لا يكون التنازل عن التأمين نهائياً الا اذا تم الصلح وصدقت عليه المحكمة.
4- واذا ابطل الصلح عاد التأمين الذى شمله التنازل
.
مادة 668
.
1- يوقع محضر الصلح فى الجلسة التى تم فيها التصويت عليه والا كان لاغياً.
2- واذا لم تتوافر احدى الاعلبيتين المنصوص عليها فى المادة 665 من هذا القانون تأجلت المداولة مرة واحدة لمدة عشرة أيام.
3- ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الصلح الا يحضروا الاجتماع الثانى ، وفى هذه الحالة تبقى موافقتهم على الصلح فى الاجتماع الأول قائمة ونافذة فى الاجتماع الثانى
الا اذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوا عن موافقتهم السابقة أو عدلوها أو اذا ادخل المدين تعديلاً جوهرياً فى مقترحاته بشأن الصلح فى الفترة بين الاجتماعين.
.
مادة 669
.
لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الافلاس بالتدليس واذا بدأ التحقيق مع المفلس فى جريمة الافلاس بالتدليس وجب تأجيل النظر فى الصلح.
.
مادة 670
.
لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الافلاس بالتقصير دون الصلح معه.
واذا بدأ التحقيق فى جريمة الافلاس بالتقصير جاز للدائنين النظر فى الصلح أو تأجيل النظر فيه.
.
مادة 671
.
1- يجوز ان يتضمن الصلح منح المدين أجلاً لوفاء الديون. كما يجوز ان يتضمن ابراءه من جزء من الدين.
2- ويجوز ان يعقد الصلح بشرط الوفاء اذا ايسر المدين خلال مدة تعين فى عقد الصلح، على الا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح.
ولا تعتبر المدين قد أيسر الا اذا زادت قيمة موجوداته على ديونه بما يعادل عشرة فى المائة على الاقل.
3- وللدائنين ان يشترطوا تقديم كفيل أو اكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.
.
مادة 672
.
1- يجوز لكل دائن له حق الاشتراك فى عمل الصلح ان يبلغ قاضى التفليسة كتابه بما لديه من اعتراض على الصلح واسبابه وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح.
2- وعلى قاضى التفليسة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرقة السابقة ان يرسل محضر الصلح الى المحكمة اتى شهرت الافلاس للتصديق على الصلح، وذلك مع تقرير من القاضى عن حالة التفليسة ورأيه فى شروط الصلح وبيان بالاعتراضات التى قدمت على الصلح واسبابها.
.
مادة 673
.
1- يقوم قبم كتاب المحكمة بإخطار المفلس والدائنين الذين قدموا اعتراضات على الصلح بتاريخ الجلسة التى حددت للنظر فى هذه الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح.
2- وتفصل المحكمة فى الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون نهائياً سواء أكان بقبول التصديق على الصلح أم برفض التصديق عليه.
3- ويجوز للمحكمة ان ترفض التصديق على الصلح ولو لم يقدم بشأنه أى اعتراض وذلك اذا وجدت اسباب تتصل بالمصلحة العامة أو كانت مصلحة الدائنين تبرر ذلك.
4- وتعين المحكمة فى حكم التصديق على الصلح مراقباً أو أكثر للاشراف على تنفيذ شروط الصلح.
5- واذا رفضت المحكمة الاعتراض على الصلح جاز لها الحكم على المعترض بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه اذا تبين أنه تعمد تأخير وقوع الصلح.
.
مادة 674
.
تسرى شروط الصلح على الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين ولو لم يشتركوا فى اجراءات الصلح أو اشتركوا فيها ولم يوافقوا عليه.
.
مادة 675
.
1- يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح بالكيفية التى يشهر بها حكم الافلاس.
ويشتمل الملخص الذى ينشر فى الصحف على اسم المدين وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى وتاريخ حكم التصديق على الصلح وملخص بأهم شروط الصلح.
2- وعلى أمين التفليسة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح قيد ملخصه باسم مراقب الصلح بوصفه نائباً عن الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يقع فى دائرته عقار للمفلس، ويترتب على هذا القيد انشاء رهن على العقارات المذكورة لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ما لم يتفق فى الصلح على غير ذلك.
ويوقم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط.
3- وكذلك يجب على أمين التفليسة خلال الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة قيد ملخص حكم التصديق على الصلح باسم المراقب بوصفه المفلس وفى كل مكتب للسجل المذكور يكون للمفلس فى دائرته فرع أو مكتب أو كالة.
ويترتب على هذا القيد إنشار رهن على المتجر لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ما لم يتفق فى الصلح على غير ذلك.
ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح. وتسرى فى شأن هذا الرهن الأحكام الخاصة برهن المتجر.
.
مادة 676
.
1- فيما عدا سقوط الحقوق المشار اليها فى المادة 588 من هذا القانون تزول جميع آثار الافلاس بصدور حكم التصديق على الصلح.
2- وعلى أمين التفليسة ان يقدم الى المفلس حساباً ختامياً وتحصل مناقشة هذا الحساب بحضور قاضى التفليسة.
3- تنتهى مهمة امين التفليسة ويستلم المفلس أمواله ودفاتره وأوراقه منه بموجب ايصال. ولا يكون أمين التفليسة مسولاً عن هذه الاشياء اذا لم يستلمها المفلس خلال سنة من تاريخ اقرار الحساب الختامى.
4- ويحرر قاضى التفليسة محضراً بجميع ما تقدم. واذا قام نزاع فصل فيه.
.
مادة 677
.
1- يبطل الصلح اذا صدر بعد التصديق عليه حكم بادانه المفلس فى احدى جرائم الافلاس بالتدليس.
2- وكذلك يبطل الصلح اذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشى عن اخفاء موجودات المفلس او المبالغة فى ديونه. وفى هذه الحالة يجب ان يكون طلب ابطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذى يظهر فيه التدليس والا كان الطلب غير مقبول، وفى جميع الأحوال لا يكون طلب ابطال الصلح مقبولاً اذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ التصديق على الصلح.
3- يترتب على ابطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه.
4- تختص المحكمة التى اصدرت حكم شهر الافلاس بنظر دعوى ابطال الصلح.
.
مادة 678
.
اذا بدأ التحقيق مع المفلس فى جريمة الافلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح او اذا اقيمت عليه الدعوى الجنائية فى هذه الجريمة بعد التصديق على الصلح. جاز للمحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس بناء على طلب النيابة العامة او كل ذى مصلحة،، أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على اموال المدين، وتلغى هذه التدابير بحكم القانون.
اذا تقرر حفظ التحقيق او تقرر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المفلس.
.
مادة 679
.
1- اذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه من المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس.
2- ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف هذا الكمفيل بحضور الجلسة التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح.
.
مادة 680
.
1- تعين المحكمة فى الحكم الصادر ببطلان الصلح أو فسخه قاضياً للتفليسة وأميناً لها، وللمحكمة ان تأمر بوضع الاختام على اموال المفلس.
2- وعلى امين التفليسة خلال خمسة ايام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح أو بفسخه أن ينشر ملخص هذا الحكم فى صحيفة يومية يعينها قاضى التفليسة.
3- ويقوم امين التفليسة بحضور القاضى أو من يندبه لذلك، بعمل جرد تكميلى لأموال المفلس ويضع ميزانية اضافية.
4- ويدعو امين التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم لتحقيقها وفقاً لاجراءات تحقيق الديون.
5- وتحقق فوراً الديون الجديدة دون ان يعاد تحقيق الديون التى سبق قبولها ومع ذلك يجب استبعاد الديون التى دفعت بكاملها وتخفيض الديون التى دفع جزء منها.
.
مادة 681
.
1- التصرفات الحاصلة من المدين بعد التصديق على الصلح وقبل ابطاله أو فسخه تكون نافذة فى حق الدائنين ، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذهم فى حقهم الا طبقاً للاحكام المنصوص عليها فى المادة 237 من القانون المدنى.
2- تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف المنصوص عليها فى الفقرة السابق بمضى سنتين من تاريخ ابطال الصلح او فسخه.
.
مادة 682
.
1- تعود الى الدائنين بعد ابطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة وذلك بالنسبة الى المفلس فقط.
2- ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الاصلية كاملة إذا لم يكونوا قد قبضوا شيئا من القدر الذي تقرر لهم في الصلح وإلا وجب تخفيض ديونهم الاصلية بنسبة ما حصوا علية من القدر المذكور .
3- تسري الاحكام المذكورة في الفقرتين السابقتين في حالة شهر افلاس المدين مرة اخري قبل ان يصدر حكم بابطال الصلح او بفسخة .