الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

4- الوفاء

مادة 503
.
1- يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع , وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كان لم يكن .
2- واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصدارة وجب وفاؤة في يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها الا في التاريخ المبين بها كتاريخ لاصدارها .
.
مادة 504
.
1- الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثلاثة اشهر .
2- والشيك المسحوب في اى بلد اخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال اربعة اشهر .
3- يبدا سريان الميعاد المذكور في كل من الفقرتين السابقتين من التاريخ المبين في الشيك .
4- يعتبر تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا في حكم تقديمه للوفاء .
.
مادة 505
.
اذا سحب الشيك بين مكانين مختلفى التقويم ارجع اصداره الى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء .
.
مادة 506
.
اذا كان الشيك مستحق الوفاء في مصر فلايجوز لبنك المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء به متى كان لديه مقابل وفاء ولو انقضى ميعاد تقديمه .
.
مادة 507
.
1- لا يقبل الاعتراض في وفاء الشيك الا في حالة ضياعة افلاي حامله او الحجر عليه .
2- واذا حصل الاعتراض على الرغم من هذا الخظر لاسباب اخرى تعين على المحكمة الامور المتعجلة بناء على طلب الحامل ان تقضى بشطب الاعتراض ولو في حالة قيام دعوى اصلية .
.
مادة 508
.
وفة الساحب او فقدانه او افلاسه بعد اصدار الشيك لا يؤثر فى الاحكام التى تترتب علي الشيك .
.
مادة 509
.
1- اذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها , وجب مراعاة ترتيب تواريخ اصدارها .
2- واذا كانت هذه الشيكات مفصوله من دفاتر شيكات واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد اعتبر الشيك الاسبق رقما صادرا قبل غيره . واذا كانت الشيكات مفصوله من دفاتر مختلفه وجب الوفاء اولا بالشيك الاقل مبلغا .
.
مادة 510
.
1- اذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك في مصر بنقد اجنبى معين , وجب الوفاء بهذا النقد اذا كان للساحب لدى المسحوب عليه مقابل وفاء به .
2- واذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك في مصر بقد اجنبى معين دون ان يكون للساحب لدى المسحوب عليه مقابل الوفاء بهذا النقد , جاز الوفاء بالعملة المصرية وفقا لسعر الصرف المعلن بيع / تحويلات لدى المسحوب عليه وقت تقديم الشيك للوفاء اذا وجد عند المسحوب عليه مقابل وفاء هذه العملة مالم يرفض الحامل هذا الوفاء .
3- اذا لم يتم الوفاء وقت تقديم الشيك , كان للحامل الخيار بين سعر الصرف السارى يوم التقديم " اقفال " او وقت الوفاء .
وفي مجال تطبيق حكمى البندين2, 3 فانه اذا لم يوجد سعر معلن للتحويلات فيتم تطبيق سعر البنكنوت .
4- اذا قدم الشيك للمرة الاولى بعد انقضاء ميعاد التقديم كانت العبرة بسعر الصرف السارى في اليوم الذى انتهى فيه ميعاد التقديم .
5- اذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمته في بلد الاصدار عن قيمتة في بلد الوفاء افترض ان المقصود نقد بلد الوفاء .
6- اذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة من عملات اجنبية مختلفة ليس من بينها نقد الوفاء كانت العبرة بنوع العملة الموجودة بحساب الساحب لدى البنك المسحوب عليه او علي اساس عملة البلد الذى صدر فيه الشيك اذا لم يوجد بحسابات الساحب عملة تحمل الاسم المشترك . فاذا تعددت العملات الموجودة بحسابات الساحب لدى المسحوب عليه وتعذر تحديد العملة المقصودة فى الشيك يتم الوفاء بقيمة الشيك من العملةة الاقل يمة وذلك كله ما لم يرفض الحامل سداد قيمة الشيك وفقا لتلك الاسس .
.
مادة 511
.
1 - تسرى في حالة ضياع الشيك لامر الاحكام المنصوص عليها في المواد من 433 الى 436 من هذا القانون .
2 – ينقضى التزام الكفيل الذى يقدم في حالة ضياع الشيك بمضى ستة اشهر من تاريخ الصرف اذا لم تحصل خلالها مطالبة او دعوى .
.
مادة 512
.
1- اذا ضاع شيك لحامله او هلك جاز لمالكه ان يعترض لذى المسحوب علية علي الوفاء بقيمته ويجب ان يششمل الاعتراض علي رقم الشيك ومبلغة واسم ساحبه وكل بيان اخر يساعد على التعرف علية والظروف التى احاطت بفقدة او هلاكة واذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر اسباب ذلك . واذا لم يكن للمعترض موطن في مصر وجب ان يعين له موطنا مختارا بها .
2- ومتى تلقى المسحوب عليه الاعتراض وجب عليه الامنتاع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزة وتجنيب مقابل وفاء الشيك الى ان يفصل في امره .
3- ويقوم المعترض بنشر رقم الشيك المفقود او الهالك ومبلغة واسم المسحوب عليه واسم المعترض وعنوانه في احدى الصحف اليومية , ويكون باطلا كل كل تصرف يقع علي الشيك بعد تاريخ هذا النشر .
.
مادة 513
.
1 - يجوز لحائز الشيك لحامله في حالة ضياعه ان ينازع لدى المسحوب عليه في الاعتراض الذى قدم لمنع الوفاء به . وعلى المسحوب عليه ان يؤشر علي الشيك بحصول الاعتراض والاحتفاظ بصورة منه ثم يخطر المعترض باسم حائز الشيك وعنوانه .
3- وعلى حائز الشيك اخطار المعترض بكتاب مسجل بعلم الوصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك الشيك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الاخطار . ويشتمل الاخطار على اسباب حيازة الشيك وتاريخها .
4- واذا لم يرفع المعترض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة تعين على قاضى الامور المستعجله بناء على طلب حائز الشيك ان يقضى يشطب الاعتراض وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة الى المسحوب عليه مالكه الشرعى .
5- واذا رفع المعترض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه ان يدفع قيمته الا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائى بملكية الشيك او بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية .
.
مادة 514
.
1- اذا انقضت ستة اشهر من تاريخ الاعتراض المنصوص عليه في المادة 512 من هذا القانون دون ان يتقدم حائز الشيك بالوفاء , جاز للمعترض ان يطلب من المحكمة الاذن له بقبض مبلغ الشيك . ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب علي بعد ان تتحقق المحكمة من ملكية المعترض علي الشيك .
2 - واذا لم يرفع النعترض الدعوى المشار اليها في الفقرة السابقة , او رفعها ورفضتها المحكمة وجب على المسحوب عليه ان يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الاصول من حساب الساحب .
.
مادة 515
.
1- لساحب الشيك او حامله ان يسصره بوضع خطين متوازنين على صدر الشيك .
2- يكون التسطير عاما او خاصا .
3- اذا خلا ما بين الخطين من اى بيان او كتب بينهما كلمة بنك او اى عبارة اخرى بهذا المعنى كان التسطير عاما . اما اذا كتب اسم بنك معين بين الخطين كان التسطير خاصا .
4- ويجوز تحويل التسطير العام الى تسطير خاص . اما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله الى تسطير عام .
5- يعتبر شطب التسطير او شطب اسم بنك المكتوب بين الخطين كان لم يكن .
.
مادة 516
.
1- لا يجوز لمسحوب عليه في حالة التسطير العام ان يدفع قيمة الشيك الا الى بنك او الى احد عملائه .
2- ولا يجوز للمسحوب عليه في حالة التسطير الخاص ان يدفع قيمة الشيك إلا الى البنك المكتوب اسمه بين الخطين واذا كان هذا البنك هو نفسه البنك المسحوب عليه جاز الوفاء لعميل له بطريق قيد قيمة الشيك فى حساب هذا العميل. ويجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين ان يعهد الى بنك آخر بقبض قيمة الشيك بموجب تظهير توكيلى.
3- ولا يجوز لبنك أن يتسلم شيكاً مسطراً لوفاء قيمته الا من احد عملائه أو من بنك آخر، كما لا يجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك.
4- اذا حمل الشيك أكثر من تسطير خاص واحد فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا اذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته فى غرفة مقاصة.
5- اذا خالف المسحوب عليه الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة كان مسئولاً عن بعض الضرر بما لا يجوز مبلغ الشيك.
6- يقصد بكلمة عميل فى حكم هذه المادة كل شخص له حساب لدى المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.
.
مادة 517
.
1- يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع على صدره عبارة للقيد فى الحساب او اية عبارة اخرى بهذا المعنى , وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب علية الانسوية قيمة الشيك بطرق قيود كتابية كالقيد في الحساب او النقل المصرفى او المقاصة . وتقوم التسويه بطريق هذه القيود مقام الوفاء .
2- لا يعيد بشطب عبارة للقيد في الحساب
3- واذا خالف المسحوب عليه الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك .