الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

4- اتحاد الدائنين

مادة 684
.
يصير الدانون في حالة بحكم القانون في الحالات الاتية :
أ‌- إذا لم يطلب المدين الصلح .
ب‌- إذا طلب المدين الصلح ورفضة الدائنون او رفضت المحكمة التصديق علية .
ج- إذا حصل المدين علي الصلح ثم ابطل .
.
مادة 685
.
1- يدعو قاضي التفليسة الدائنين إثر قيام حالة الاتحاد للمداولة في شئون التفليسة والنظر في ابقاء امين التفليسة أو تغيرة . ويسمي في هذه المرحلة امين الاتحاد وللدائنين اصحاب التأمينات اصحاب التأمينات العينية المقررة علي اموال المفلس الاشتراك في هذه المداولات والتصويت دون ان يترتب علي ذلك سقوط تأميناتهم .
2- إذا قررت اغلبية الدائنين الحاضرين تغير أمين التفليسة وجب علي قاضي التفليسة غيرة فورا .
3- علي امين التفليسة السابق ان يقدم إلي امين الاتحاد في الميعاد الذي يعينه قاضي التفليسة وبحضورة حسابا عن ادارته ويخطر المدين بميعات تقديم الحساب .
.
ماد.ة 686
.
1- يؤخذ رأي الدائنين خلال الاجتماع المنصوص علية في المادة السابقة في امر تقرير اعانة من أموال التفليسةت للمفلس أو لمن يعولهم .
2- إذا وافقت اغلبية الدائنين الحاضرين علي تقرير الاعانة للمفلس او لمن يعولهم وجب علي قاضي التفليسة ، وبعد اخذ رأي امين الاتحاد ورأي المراقب ، تعيين مقدار الاعانة .
3- ويجوز لأمين الاتحاد ، دون غيره الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة بتعيين مقدار الإعانة ، وفي هذه الحالة يصرف نصف الإعانة لمن تقررت له إلي حين الفصل في الطعن .
.
مادة 687
.
1- لا يجوز لأمين الأتحاد الاستمار في تجارة المدين ولو كان مأذونا في ذلك من قبل إلا بعد الحصول علي تفويض يصدر بأغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عددا ومبلغا ، ويجب أن يعين في التفويض مدته وسلطة أمين الاتحاد والمبالغ التي يجوز له استيقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة .
2- ولا يجوز تنفيذ التفويض بالاستمار في التجارة إلا بعد تصديق قاضي التفليسة عليه .
3- وإذا نشأت عن الاستمرار في التجارة التزمات تزيد علي أموال الاتحاد كان الدائنون الذين وافقوا علي الاستمرار في التجارة مسئولين في أموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة بشرط أن تكون ناشئة عن أعمال تدخل في حدود التفويض الصادر منهم وتكون مسئولية كل دائن بنسبة دينه .
.
مادة 688
.
1- لأمين الاتحاد بيع منقولات المفلس ومتجره واستيفاء ما له من حقوق أما بيع عقارات فيجب أن يتم بإذن من قاضي التفليسة .
2- إذا لم يكن قد بدئ في التنفيذ علي عقارات المفلس قبل قيام حالة الاتحاد كان لأمين الاتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها ، ويجب عليه البدء في ذلك خلال الأيام العشرة التالية لقيام حالة الاتحاد ما لم يأمر قاضي التفليسة بتأجيل التنفيذ .
3- ويجوز لأمين الاتحاد الصلح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس بشرط مراعاة المنصوص عليها في المادة 644 من هذا القانون .
..
مادة 689
.
1- يجري بيع منقولات المفلس بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة .
2- ويجري بيع العقارات وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن بيع عقار المفلس .
3- ولا يجوز لأمين الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة مقابل مبلغ إجمالي إلا بعد استئذان قاضي التفليسة .
4- يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن تعيين كيفية بيع منقولات المفلس أو الإذن ببيع أمواله دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالي ، ويترتب علي الطعن وقف تنفيذ القرار إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك .
.
مادة 690
.
1- يودع أمين الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس خزانة المحكمة أو بنكا يعينه قاضي التفليسة وذلك في يوم العمل التالي للتحصيل علي الأكثر .
2- ويقدم أمين الاتحاد إلي قاضي التفليسة بيانا شهريا عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة ولا يجوز سحب هذه المبالغ إلا بأمر من قاضي التفليسة أو بشيك يوقعه القاضي وأمين الاتحاد .
.
مادة 691
.
1- تستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس الرسوم ومصاريف إدارة التفليسة وديون دائني جماعة الدائنين والإعانات المقررة للمفلس ولمن يعولهم ، والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين ، ويوزع الباقي بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة .
2- وتجنب حصة الديون المتنازع فيها والديون التي قبلت مؤقتا وتحفظ حتى يفصل في شأنها .
.
مادة 692
.
يأمر قاضي التفليسة باجراء التوزيعات بين الدائنين ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع ، وعلي أمين الاتحاد إخطار الدائنين بذلك ولقاضي التفليسة عند الاقتضاء أن يأمر بنشر قرار التوزيع في صحيفة يومية يعينها .
.
مادة 693
.
1- لا يجوز لأمين الاتحاد الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات إلا إذا قدم الدائن سند الدين مؤشرا عليه بتحقيقه وقبوله ويؤشر علي سند الدين بالمبالغ المدفوعة .
2- وإذا تعدز علي الدائن تقديم سند الدين جاز لقاضي التفليسة أن يأذن بدفع دينه بعد التحقق من قبوله .
3- وفي جميع الأحوال يجب أن يعطي الدائن مخالصة علي قائمة التوزيع .
.
مادة 694
.
إذا انقضت ستة اشهر من تاريخ قيام حالة الاتحاد دون إنجاز التصفية وجب علي أمين الاتحاد أن يقدم إلي قاضي التفليسة تقريرا عن حالة التصفية وأسباب التأخير في إنجازها ويرسل القاضي التقرير إلي الدائنين مع دعوتهم للإجتماع لمناقشة ، ويكون الإجراء كذلك كلما انقضت ستة أشهر دون أن ينجز أمين الاتحاد أعمال التصفية .
.
مادة 695
.
1- يقدم أمين الاتحاد الإنتهاء من أعمال التصفية حسابا ختاميا إلي قاضي التفليسة ويرسل القاضي هذا الحساب إلي الدائنين مع دعوتهم للإجتماع لمناقشته ، ويخطر المفلس بهذا الاجتماع وله حضوره .
2- وينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد المصادقة علي الحساب المشار إليه في الفقرة السابقة .
3- ويكون أمين الاتحاد مسئولا لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والوراق المسلمة إليه .
.
مادة 696
.
يعود إلي كل دائن بعد انتهاء حالة الاتحاد الحق في التنفيذ علي المدين للحصول علي الباقي من دينه ، ويعتبر قبول الدين في التفليسة بمثابة حكم نهائي فيما يتعلق بهذا التنفيذ .