الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

5-النقل المصرفي

مادة 329
.
1- النقل المصرفى عملية يقيد عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغاً معيناً فى الجانب المدين من حساب الامر بالنقل بناء على امر كتابى منه وفى الجانب الدائن من حساب آخر. ويجوز بهذه العملية اجراء ما يأتى:
أ‌. نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته او لدى بنكين مختلفين.
ب‌. نقل مبلغ معين من حساب الى اخر كلاهما مفتوح باسم الامر بالنقل لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين لدى بنكين مختلفين.
2- ينظم الاتفاق بين البنك والامر بالنقل شروط اصدار الامر . ومع ذلك لا يجوز ان يكون امر النقل لحامله.
3- يجوز الاتفاق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل الى البنك بدلاً من تبليغه اليه من الأمر بالنقل.
.
مادة 330
.
اذا تم النقل المصرفى بين فرعين للبنك أو بين بنكين مختلفين وبج تقديم أى اعتراض صادر من الغير بشأن هذا النقل إلى الفرع أو البنك الذى يوجد به حساب المستفيد.
.
مادة 331
.
يجوز أن يرد أمر النقل على مبالغ مقيدة فعلاً فى حساب الأمر بالنقل أو على مبالغ يتفق مع البنك على قيدها فى حسابه خلال مدة معينة.
.
مادة 332
.
1- يتملك المستفيد القيمة محل النقل المصرفى من وقت قيدها فى الجانب الدائن من حسابه ويجوز للامر الرجوع فى امر النقل الى ان يتم هذا القيد.
2- واذا اتفق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل الى البنك، فلا يجوز للأمر الرجوع فى الأمر، وذلك مع مراعاة ما تقضى به المادة 337 من هذا القانون.
.
مادة 333
.
يبقى الدين الذى صدر أمر النقل وفاء له قائماً بتأميناته وملحقاته الىإلى أن تقيد القيمة فعلاً فى الجانب الدائن من حساب المستفيد.
.
مادة 334
.
يجوز الاتفاق على ارجاء تنفيذ اوامر النقل الصادرة من الأمر أو المقدمة من المستفيد مباشرة إلى آخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من الأوامر التى من نوعها والصادرة فى ذات اليوم.
.
مادة 335
.
1- اذا كان مقابل الوفاء بأمر النقل أقل من القيمة المذكورة فى هذا الأمر وكان الأمر موجهاً من الأمر بالنقل جاز للبنك أن يرفض تنفيذ الأمر على أن يخطر الأمر بذلك دون ابطاء.
2- واذا كان امر النقل مقدماً من المستفيد مباشرة قيد البنك لحسابه المقابل الناقص ما لم يرفض المستفيد ذلك. وعلى البنك أن يؤشر على أمر النقل بقيد المقابل الناقص أو بالرفض الصادر من المستفيد.
3- ويبقى للآمر بالنقل حق التصرف فى المقابل الناقص اذا رفض البنك تنفيذ الأمر أو رفض المستفيد قيد المقابل الناقص لحسابه.
.
مادة 336
.
اذا لم ينفذ البنك أمر النقل فى أول يوم عمل تال ليوم تقديمه اعتبر الأمر فى حدود المقدار الذى لم ينفذ كأن لم يكن ويجب رده الى من قدمه مقابل ايصال. واذا اتفق على مدة أطول من ذلك وجب أن يضاف أمر النقل الذى لم ينفذ الى الأوامر التى تقدم فى الايام التالية خلال تلك المدة.
.
مادة 337
.
1- اذا شهر افلاس المستفيد جاز للآمر أن يعترض على تنفيذ أمر النقل ولو تسلمه المستفيد بنفسه.
2- ولا يحول شهر افلاس الامر دون تنفيذ أوامر النقل التى اصدرها اذا قدمت الى البنك قبل تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس.