الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

5-اثر الافلاس فى العقود الصحيحة المبرمة قبل شهره

مادة 623
.
1- لا يترتب على احكم بشهر الافلاس فسخ العقود الملزمة للجانيبين التى يكون المفلس طرفاً فيها الا اذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية.
2- واذا لم ينفذ امين التفليسة العقد او لم يستمر فى تنفيذ جاز للطرف الاخر ان يطلب الفسخ، وكل قرار يتخذه امين التفليسة بشأن العقد يجب أن يعرض على قاضى التفليسة ليأذن به. ويجوز للطرف الآخر ان يعين لأمين التفليسة مهلة مناسبة لايضاح موقفه من العقد.
3- وللمتعاقد الاشتراك فى التفليسة كدائن عادى بالتعويض المترتب على الفسخ الا اذا نص على احتفاظ التعويض بالامتياز المقرر له قانوناً.
.
مادة 624
.
1- اذا كان المفلس مستأجراً للعقار الذى يمارس فيه التجارة فى يترتب على صدور احكم بشهر الافلاس انهاء الاجارة او حلول الاجرة عن المدة المتبقية لانقضائها. وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
2- واذا كان المؤجر قد بدأ التنفيذ على المنقولات الموجودة فى العقار ولم يكن التنفيذ قد تم عند صدور الحكم بشهر الافلاس وجب وقف التنفيذ لمدة ستين يوماً من تاريخ هذا الحكم مع عدم الاخلال بحق المؤجر فى اتخاذ الاجراءات التحفظية وفى طلب اخلاء العقار وفقاً للقواعد العامة. ويوز لقاضى التفليسة ان يأمر باستمرار وقف التنفيذ لمدة ثلاثين يوماً اخرى اذا رأى ضرورة لذلك وعلى امين التفليسة اخطار مؤجر العقار خلال مدة وقف اتنفيذ برغبته فى انهاء الاجارة او الاستمرار فيها.
3- واذا قرر امين التفليسة الاستمرار فى ااجارة وجب ان يدفع الاجرة المتأخرة وان يقدم ضماناً كافياً للوفاء بالاجرة المستقبلة. ويجوز للمؤجر ان يطلب من قاضى التفليسة انهاء الاجارة اذا كان الضمان غير كاف وذلك خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ اخطاره برغبة امين التفليسة فى الاستمرار فى الاجارة.
4- ولامين التفليسة بعد الحصول على اذن من قاضى التفليسة تأجير العقار من الباطن او التنازل عن الايجار وفقا للاحكام المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر ولو كان المفلس ممنوعاً من ذلك بمقتضى عقد الايجار بشرط الا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر.
.
مادة 625
.
1- اذا افلس رب العمل وكان عقد العمل غير محددة المدة جاز للعامل ولامين التفليسة انهاء العقد مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها فى قوانين العمل.
ولا يجوز للعامل فى هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض الا اذا كان الانهاء تعسفياً او بغير مراعاة مواعيد الاخطار.
2- واذا كان عقد العمل محدد المدة فلا يجوز انهاؤه الا اذا تقرر عدم الاستمرار فى التجارة. ويجوز للعامل فى هه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض.
3- ويكون للتعويض المستحق للعامل وفقاً للفقرتين السابقتين الامتياز المقرر له قانونا.