الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الأول - إصدار الأحكام

مادة 166
.
تكون المداولة فى الأحكام سراً بين القضاة مجتمعين
.
مادة 167
.
لا يجوز ان يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلا
.
مادة 168
.
لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة ان تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه ، أو ان تقبل أوراقا أو مذكرات من احد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها و إلا كان العمل باطلا
.
مادة 169
.
تصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوفر الأغلبية و تشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب ان ينضم الفريق الأقل عددا أو الفريق الذى يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عددا و ذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية
.
مادة 170
.
يجب ان يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم
.
مادة 171
.
يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة ان تنطق بالحكم فى الجلسة،و يجوز لها تأجيل اصداره الى جلسة أخرى قريبة تحددها
و اذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم،وجب عليها تحديد ميعاد للمدعى يعقبه ميعاد للمدعى عليه لتبادلها ، بإعلانها ، أو بإيداعها قلم الكتاب من أصل وصور بعدد الخصوم أو وكلائهم ، بحسب الأحوال ، و صورة اضافية ترد للمودع بعد التأشير عليها من قلم الكتاب باستلام الأصل و الصور و تاريخ ذلك
و يقوم قلم الكتاب بتسليم الصور لذوى الشأن بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام ، و لا يجوز سحب المستندات من الملف اذا طعن فى الحكم ، أو قبل انقضاء مواعيد الطعن ، ما لم يأمر رئيس المحكمة بغير ذلك
.
مادة 172
.
اذا اقتضت الحال تأجيل اصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك فى الجلسة مع تعيين اليوم الذى يكون فيه النطق به و بيان أسباب التأجيل فى ورقة الجلسة و فى المحضر ، و لا يجوز لها تأجيل اصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة
.
مادة 173
.
لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة النطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة فى الجلسة ، و لا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين فى ورقة الجلسة و فى المحضر
.
مادة 174
.
ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقة ، أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه،و يكون النطق به علانية و إلا كان الحكم باطلا
.
مادة 174 مكررا
.
يعتبر النطق بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة و قرارات فتح باب المرافعة فيها ، إعلاناً للخصوم الذين حضروا احدى الجلسات،أو قدموا مذكرة بدفاعهم ، و ذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم ، أو تقديمهم للمذكرة،فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول
.
مادة 175
.
يجب فى جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس و من القضاة عند النطق بالحكم و إلا كان الحكم باطلا،و يكون المتسبب فى البطلان ملزما بالتعويضات إن كان لها وجه
.
مادة 176
.
يجب ان تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها و إلا كانت باطلة
.
مادة 177
.
تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه و أسبابه بالملف و لا تعطى منها صور و لكن يجوز للخصوم الإطلاع عليها إلا حين اتمام نسخة الحكم الأصلية
.
مادة 178
.
يجب ان يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته ، و تاريخ اصداره و مكانه،وما اذا كان صادراً فى مادة تجارية ، أو مسألة مستعجلة،و أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته و عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية،إن كان،وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم
كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى،ثم طلبات الخصوم ، و خلاصة
موجزة لدفوعهم و دفاعهم الجوهرى ، و رأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم و منطوقه و القصور فى أسباب الحكم الواقعية و النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم و صفاتهم ، و كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين اصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم
.
مادة 179
.
يوقع رئيس الجلسة و كاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى و الأسباب و المنطوق و تحفظ فى ملف الدعوى و ذلك خلال أربع و عشرين ساعة من إيداع المسودة فى القضايا المستعجلة و سبعة أيام فى القضايا الأخرى و إلا كان المتسبب فى التأخير ملزما بالتعويضات
.
مادة 180
.
يسوغ اعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها ولو لم يكن له شأن فى الدعوى و ذلك بعد دفع الرسم المستحق
.
مادة 181
.
تختم صورة الحكم التى يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة و يوقعها الكاتب بعد أن يزيلها بالصيغة التنفيذية و لا تسلم إلا للخصم الذى تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم و لا تسلم له إلا اذا كان الحكم جائزا تنفيذه
.
مادة 182
.
اذا امتنع قلم الكتاب من اعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه الى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقا للإجراءات المقررة فى باب الأوامر على العرائض
.
مادة 183
.
لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حال ضياع الصورة الأولى و تحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم الى خصمه الآخر