الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الكتاب الرابع .. المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية

مادة 376
.
تلغى عقوبة الحبس الذي لا يزيد أقصى مدتها على أسبوع في كل نص ورد في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر وفى هذه الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المقررة بكل من هذه النصوص بحد أدنى مقداره عشرة جنيها وبحد أقصة مقداره مائة جنيه .
المخالفات المتعلقة بالأمن العام أو الراحة العمومية
.
مادة 377
.
يعاقب بغرامة لاتجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
1-من ألقى في الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم .
2-من أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخن أو الفران أو المعامل التي تستعمل فيها النار .
3-من كان موكلا بالتحفظ على مجنون في حالة هياج فأطلقه أو كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته.
4-من حرش كلبا واثبا على مار أو مقتفيا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب في حفظة ولم لم يتسبب عن ذلك أذى أو ضرر .
5-من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوه في الجهات التي يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها إتلاف أو إخطار
6-من أطلق في داخل القرى أو المدن سلاحاً ناريا أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة .
7-من امتنع أو أهمل في أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادرا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتدار في حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك وكذا في حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي .
8-من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة أو مغشوشة .
9-من وقعت منه مشاجرة أو تعدى أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح .

مادة 378
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسون جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
1-من رمى أحجارا أو أشياء أخرى صعبة أو قاذورات على عربات أو سيارات أو بيوت أو مبان أو محوطات ملك غيره أو على بساتين أو حظائر .
2-من رمى في النيل أو الترع أو المصارف أو المجارى أو المياه الأخرى أدوات أو أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجرى تلك المياه .
3-من قطع الخضرة النباتية في المحلات المخصصة في المنفعة العامة أو نزع الأتربة منها أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مأذونا بذلك
4-من أتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو الألواح الموضوعة على الشوارع أو الأبنية .
5-من أطفئ نور الغاز أو المصابيح أو الفوانيس المعدة لإنارة الطرق وكذا من أتلف أو خلع أو نقل شيئا منها أو من أدواتها .
6-من تسبب بإهماله في إتلاف شيء من منقولات الغير .
7-من تسبب في موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو بإهماله أو عدم مراعاة اللوائح .
8-من ترك أولاده حديثي السجن أو مجانين موكلين لحفظة يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات .
9-من ابتدر انسانا بسبب غير علني .
.
مادة 379
.
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
1-من ركض في الجهات المسئولة خيلا أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها .
2-من حصل منه في الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان .
3-من ضع في المدن سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو حصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو للحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير حق
.
مادة 380
.
من خالف أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح بشرط إلا تزيد عن خمسين جنيها فإن كانت العقوبة المقررة في اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتما إنزالها إليها .فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها .
.
المواد من 381 إلى 395 ... ملغاة .
.

تم قانون العقوبات المصرى