الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب الخامس عشر .. التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل

مادة 374

يحظر على المستخدمين والأجراء الذين يقومون بخدمة عامة أو الخدمة في المرافق العامة أو بعمل يسد حاجة عامة ولم لم يكن موضوعا لها نظام خاص أن يتركوا عملهم أو يمتنعوا عنه عمدا .
وتجرى في شأن ذلك جميع الأحكام المبينة في المادتين 124 ، و124 (أ) .
وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والأجراء وعلى المحرضين والمشجعين والمذيعين على حسب الأحوال .
مادة 374 مكررا ً

يحظر على المتعاهدين وكل من يدير مرفقا أو عملا من الأعمال العامة المشار إليها في المادة السابقة أن يوقفوا العمل كيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها .
وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين العقوبات المنصوص عليها في المادتين 124 و124 (أ ) على حسب الأحوال .
.
مادة 375
.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق من الحقوق الآتية .
أولا : حق الغير في العمل .
ثانيا : حق الغير في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام شخص أخر .
ثالثا : حق الغير في أن يشترك في جمعية من الجمعيات .ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده .
وتعد من التدابير الغير مشروعة الأفعال الآتية على الأخص .
أولا : تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة في غدوة ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزلة أو بالقرب من أي مكان أخر يقطنه أو يشتغل فيها .
ثانيا : منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسه أو أي شخص أخر مما يستعمله أو بأي طريقة أخرى .
ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .