مادة 260
.
كل من اسقط عمدا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاءات يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
.
مادة 261
.
.
مادة 262
.
المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط على ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها .
.
مادة 263
.
إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدليا أو قابلة يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة .
.
مادة 264
.
لا عقاب على الشروع في الإسقاط .
.
مادة 265
.
كل من أعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل يعاقب طبقاً لأحكام المواد 240 و 241 و 242 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أو عدم وجودة .
.
مادة 266 .. ألغيت