الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الأول - إجراءات الجلسات

مادة 97
.
تجرى المرافعة فى أول جلسة وإذا قدم المدعى او المدعى عليه فى هذه الجلسة مستنداً كان فى إمكانه تقديمه فى الميعاد المقرر فى المادة 65 قبلته المحكمة اذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى ، فإذا ترتب على قبول المستند تأجيل الدعوى حكمت عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيهاً علي ان يكون التأجيل لمرة واحدة و لا تجاوز مدته اسبوعين.
ومع ذلك يجوز لكل من المدعى عليه أن يقدم مستنداً رداً على دفاع خصمه او طلباته العارضة
.
مادة 98
.
لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى أحد الخصوم على أن لاتجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع
.
مادة 99
.
تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها او من الخصوم عن إيداع المستندات او عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية.ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها اذا أبدى عذراً مقبولاً
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لاتجاوز شهراً بعد سماع اقوال المدعى عليه
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما امرت به المحكمة حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن
.
مادة 100
.
تنفيذ أحكام الغرامات يكون بعد إخبار المحكوم عليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول من قلم الكتاب