الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب الخامس .. تجاوز الموظفون حدود وظائفهم وتقصيرهم في أداء الواجبات المتعلقة بها

مادة 120
.
كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح احد الخصوم أو إضرار به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .
.
مادة 121
.
كل قاض امتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أن غير حق وكان ذلك بناء على سبب من الأسباب المذكورة في المادة السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 105 مكرر وبالعزل .
.
مادة 122
.
إذا امتنع احد القضاة في غير الأحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه .ويعد ممتنعا عن الحكم كل قاض أبى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه في قانون المرافعات في المواد المدنية و التجارية ولو احتج بعدم وجود نص في القانون أو بان النص غير صريح أو بأي وجه أخر,
.
ماده 123
.
يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطه وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة,كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف,
.
ماده 124
.
إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو في صوره الاستقالة أو امتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مده لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنه وبغرامه لا تزبد على مائه جنيه, ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شانه أن يجعل حياه الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر ,أو كان من شانه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو اضر بمصلحه عامه,وكل موظف أو مستخدم عمومي ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقله سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مده لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامه لا تجاوز خمسمائة جنيه, ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شانه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شانه أن يحدث اضطرابا أو فتنه بين الناس أو إذا اضر بصلحه عامه,
.
ماده 124 ( أ )
.
يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم ألمبينه بها,ويعاقب بالعقوبات المقررة الأولى من المادة المذكورة كمن حرض أو شجع موظفا أو مستخدما عموميا أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأيه طريقه كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة .
ويعاقب بنفس العقوبة كل من حبذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة أو الفقرة الأولى من المادة 124 ويعد على وجه الخصوص من وسائل التحبيذ إذاعة أخبار صحيحة أو كاذبة عن هذه الجرائم بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 .وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين .
.
مادة 124 (ب)
.
يعاقب بالعقوبات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 124 كل من اعتدى أو شرع في الاعتداء على حق الموظفين أو المستخدمين العموميين في العمل باستعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة على الوجه المبين في المادة 375 .
.
مادة 124 (جـ)
.
فيما يتعلق بتطبيق المواد الثلاث السابقة ، يعد كالموظفين والمستخدمين العموميين جميع الإجراء الذين يشغلون بأية صفة كانت في خدمة الحكومة أو في خدمة سلطة من السلطات الإقليمية أو البلدية أو القروية والأشخاص الذين يندبون لتأدية عمل معين من أعمال الحكومة أو السلطات المذكورة .
.
مادة 125
.
كل من سعى من أرباب الوظائف العمومية وغيرهم بطريق الغش في إضرار أو تعطيل سهولة المزايدات المتعلقة بالحكومة يعاقب فضلاً عن عزلة وبالحبس مدة لا تزيد على سنتين مع إلزامه بأن يدفع للحكومة بدل الخسائر التي نشأت عن فعلة المذكور .