الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفرع الأول .. نقل الأشياء

مادة 217
.
1- علي المرسل أن يقدم للناقل بيانات علي اسم المرسل إليه وعنوانه والمكان المطلوب الإرسال إليه ونوع الأشياء محل النقل ووزنها وحجمها وكيفيه حزمها وعدد الطرودة التي تشملها وغير ذلك من البيانات التي قد يطلبها الناقل أو يقررها القانون لتعيين ذاتية الشئ .
2- يسأل المرسل عن الضرر الذي ينجم عن عدم صحة البيانات التي يقدمها أو عدم كفايتها .
.
مادة 218
.
1- إذا حررت وثيقة نقل وجب أن تشتمل خاص علي البيانات الآتية :
أ‌- مكان وتاريخ الوثيقة .
ب‌- أسماء المرسل والمرسل إليه والوكيل بالعمولة للنقل – إن وجد – وعناوينهم .
ج-مكان القيام ومكان الوصول .
د- البيانات الخاصة بتعيين الشئ محل النقل كوزنه وحجمه وكيفية حزمة وعدد الطرود وكل بيان أخر يكون لازما لتعيين ذاتية الشئ وتقدير قيمته .
هـ- الميعاد المعين لمباشرة النقل .
و- أجرة النقل وغيرها من المصاريف مع بيان ما إذا كانت مستحقة علي المرسل أو المرسل إليه .
ز- الشروط الخاصة بالشحن أوالتفريغ ونوع العربات التي تستخدم في النقل والطريق الذي يجب اتباعة وتحديد المسئولية وغير ذلك من الشروط الخاصة التي قد يتضمنها اتفاق النقل .
2- وللمرسل أن يطلب من الناقل تسليمه نسخة من وثيقة النقل موقعة منه .
.
مادة 219
.
إذا لم تحرر وثيقة نقل جاز للمرسل أن يطلب إعطاءه إيصالا موقعا من الناقل بتسليم محل النقل ، ويجب أن يكون الإيصال مؤرخا ومشتملا علي البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشئ وأجرة النقل .

مادة 220

يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل وتتداول الوثيقة طبقا لقواعد حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني إذا كانت اسمية وبالتظهير إذا كانت للأمر وبالمناولة إذا كانت للحامل .
.
مادة 221
.
وثيقة النقل حجة فيما ورد بها من بيانات وعلي من يدعى ما يخالف هذه البيانات إثبات ذلك .
.
مادة 222
.
لا تثبت للمرسل إليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل ولا يتحمل الالتزامات الناتجة عنه إلا إذا قبل هذه الحقوق والالتزامات صراحة أو ضمنا ويعتبر قبولا ضمنيا علي وجه الخصوص تسلم المرسل إليه وثيقة النقل أو الشئ محل النقل أو المطالبة بتسليمه أو بإصدار تعليمات بشأنه .
.
مادة 223
.
1- علي المرسل أن يسلم الناقل الشئ والوثائق اللازمة لتنفيذ النقل ويكون المرسل مسئولا عن عدم كفاية هذه الوثائق أو عدم مطابقتها للحقيقة ، ويكون الناقل مسئولا عن ضياعها أو إساءة استعمالها .
2- وإذا اقتضي النقل استعدادا خاصا من جانب الناقل وجب علي المرسل إخطاره بذلك قبل تسليم إليه بوقت كاف .
3- يكون تسليم الشئ محل النقل في محل الناقل المعين بعقد النقل ما لم يتفق علي غير ذلك .
.
مادة 224
.
1- إذا اقتضت طبيعة الشئ إعداده للنقل بتغليفه أو حزمه وجب علي المرسل أن يقوم بذلك بكيفية تقية الهلاك أو التلف ولا تعرض الأشخاص أو الأموال الأخري التي تنقل معه للضرر ، وإذا كانت شروط النقل تستلزم اتباع طريقة معينة في التغليف أو التعبئة أو الحزم وجب علي المرسل مراعاتها .
2- ويكون المرسل مسئولا عن الأضرار التي تنشأ عن العيب التغليف أو التعبئة أو الحزم ، ومع ذلك يكون الناقل مسئولا عن هذه الأضرار إذا قبل النقل مع علمه بالعيب ويكون عالما بالعيب إذا كان ظاهرا أو كان مما لا يخفي علي الناقل العادي .
3- ولا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك أو تلف أحد الأشياء التي بنقلها بإثبات أن الضرر نشأ عن عيب في تغليف شئ أخر أو في تعبئته أو في حزمة ، ويقع باطلا كل اتفاق علي خلاف ذلك .
.
مادة 225
.
1- للناقل الحق في فحص الأشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات التي أدلي بها المرسل بشأنها .
2- وإذا اقتضي الفحص الأغلفة أو الأوعية وجب إخطار المرسل لحضور الفحص فإذا لم يحضر في الميعاد المعين لذلك ، جاز للناقل إجراء الفحص بغير حضوره وللناقل الرجوع علي المرسل أو المرسل إليه بمصاريف الفحص .
3- وإذا تبين من الفحص أن حالة الشئ لا تسمح بنقله دون ضرر ، جاز للناقل رفض النقل أو تنفيذه بعد أخذ إقرار من المرسل بعلمه بحالة الشئ ورضائه بالنقل ، ويجب إثبات حالة الشئ وإقرار المرسل في وثيقة النقل .
.
مادة 226
.
تسلم الناقل الأشياء المطلوب نقلها دون تحفظ يفيد أنه تسلمها بحالة جيدة ومطالبة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل فإذا ادعي عكس ذلك فعلية الإثبات .
.
مادة 227
.
1- يلتزم الناق بشحن الشئ في وسيلة النقل ما لم يتفق علي غير ذلك .
2- وإذا اتفق علي أن يقوم المرسل بالشحن فلا يسأل عنه الناقل ومع ذلك إذا قبل الناقل تنفيذ النقل دون تحفظ فيفترض أن الشحن قد تم وفقا للاصول الصحيحة حتى يقيم الناقل الدليل علي عكس ذلك .
3- إذا طلب المرسل أن يكون الشحن علي وسيلة نقل بمواصفات معينة فلا يكون الناقل مسئولا عما ينجم عن استعمالها من ضرر .
.
مادة 228
.
1- علي الناقل أن يتبع الطريق المتفق عليه فإذا لم يتفق علي طريق معين وجب اتباع أفضل الطرق .
2- ومع ذلك يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه إذا وجدت ضرورة تلجئه إلي ذلك ، وفي هذه الحالة لا يسأل الناقل عن التأخير أوغيره من الأضرار التي تنجم عن تغيير الطريق إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم في جانبه أو في جانب تابعية وللناقل أيضا الحق في المطالبة بالمصروفات الإضافية الناشئة عن ذلك .
.
مادة 229
.
1- يضمن الناقل سلامة الشئ أثناء تنفيذ عقد النقل .
2- إذا اقتضت المحافظة علي الشئ أثناء الطريق إعادة الحزم أو إصلاح الأغلفة أو زيادتها أو تخفيضها أو غير ذلك من التدابير الضرورية ، وجب علي الناقل القايام بها واداء ما تستلزمه من مصاريف علي أن يرجع بها علي المرسل أو المرسل إليه ما لم يكن ذلك راجعا إلي خطأ الناقل ، ومع ذلك لا يلتزم الناقل بالقيام بالتدابير غير المعتادة في النقل كرش النبات بالماء أو أطعام الحيوان أوسقيه أو تقديم الخدمات الطبية له ما لم يتفق علي غير ذلك .
.
مادة 230
.
1- يلتزم الناقل بتفريغ الشئ محل النقل عند وصوله ما لم ينص القانون أو يتفق علي غير ذلك وفي هذه الحالة الأخيرة لا يسأل الناقل عن الضرر الذي يقع بسبب التفريغ .
2- وفي جميع الأحوال يتحمل الناقل نصاريف التفريغ ما لم يتفق أو يجري العرف علي غير ذلك .
.
مادة 231
.
1- إذا لم يكن التسليم واجبا في نحل المرسل إليه فعلي الناقل أن يخطره بوصول الشئ وبالميعاد الذي يستطيع خلاله الحضور لتسلمه .
2- علي المرسل إليه تسلم الشئ في الميعاد الذي عينه الناقل والالتزام بمصاريف التخزين ، وللناقل بعد انقضاء هذا الميعاد أن ينقل الشئ إلي محل المرسل إليه مقابل أجرة أضافية .
3- وللمرسل إليه طلب فحص الشئ قبل تسلمه فإذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم الشئ .
.
مادة 232
.
1- يجوز للمرسل أثناء وجود الشئ في حيازة الناقل أن يأمره بالامتناع عن مباشرة النقل أو بوقفه وإعادة الشئ إليه أو بتوجيهه إلي شخص أخر غير المرسل إليه الأصلي أو إلي مكان أخر أو غير ذلك من التعليمات بشرط أن يدفع المرسل للناقل أجرة ما تم من النقل والمصاريف وتعويضا عما يلحقه من ضرر بسبب التعليمات الجديدة ، وإذا كان المرسل قد تسلم نسخه من وثيقة النقل وجب أن يقدمها إلي الناقل ليدون فيعا التعليمات الجديدة موقعا عليها من المرسل إلا كان للناقل الامتناع عن تنفيذ هذه التعليمات .
2- وينتقل الحق في إصدجار التعليمات المتعلقة بالشئ محل النقل إلي المرسل إليه بمجرد تسليمه وثيقة النقل ، ويجب في هذه الحالة أيضا تقديم الوثيقة إلي الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعا عليها من المرسل إليه وإلا جاز للناقل الامتناع عن تنفيذها .
3- ولا يجوز إصدار تعليمات جديدة تتعلق بالشئ محل النقل بعد وصوله وطلب المرسل إليه تسلمه أو اخطاره بالحضور لتسلمه .
.
مادة 233
.
علي الناقل تنفيذ التعليمات الصادرة إليه ممن له الحق في إصدارها لأحكام المادة 232 من هذا القانون إلا إذا كانت تخالف شروط النقل أو تعذر علي الناقل تنفيذها أو كان من شأن تنفيذها اضطراب حركة النقل أو كانت قيمة الشئ محل النقل لا تكفي لتغطية المصاريف التي يتحملها الناقل بسبب تنفيذها ، وفي هذه الأحوال يجب علي الناقل أن يخطر من أصدر التعليمات الجديدة بامتناعه عن تنفيذها وسبب هذا الامتناع ، ويكون الناقل مسئولا إذا امتنع عن التنفيذ دون مسوغ .
.
مادة 234
.
1- إذا توقف النقل أثناء تنفيذه أو لم يحضر المرسل إليه لنسلم الشئ أو حضر وأمتنع عن تسلمه أو عن دفع أجرة النقل والمصاريف المستحقة عليه وجب علي الناقل أن يبادر إلي إخطار المرسل بذلك مع طلب تعليماته ، واستثناء من أحكام المادة 232 من هذا القانون يلتزم الناقل بتنفيذ التعليمات التي تصله من المرسل ولو تعذر علي المرسل تقديم نسخه وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل .
2- وإذا لم تصل تعليمات المرسل خلال ميعاد مناسب جاز للناقل أن يطلب من القاضي المختص تعيين خبير أو أكثر لإثبات حالة الشئ والإذن له في إيداعه عند أمين لحساب المرسل وعلي مسئوليته أو بيعه بالكيفية التي يعينها إذا كان الشئ معرضا للهلاك أو التلف أو هبوط القيمة أو كانت صيانته تتطلب مصاريف باهظة ، وإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوى الشأن .
.
مادة 235
.
1- يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصاريف المستحقة للناقل ما لم يتفق علي أن يتحملها المرسل إليه .
2- وإذا اتفق علي أن يتحمل المرسل إليه أجرة النقل أو غيرها من المصاريف كان كل من المرسل والمرسل إليه مسئولين عن دفعها بالتضامن .
.
مادة 236
.
لا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك بقوة قاهرة من الأشياء التي يقوم بنقلها .
.
مادة 237
.
1- إذا حالت القوة القاهرة دون البدء في تنفيذ النقل ، فلا يستحق الناقل أية أجرة .
2- وإذا حالت القوة القاهرة دون مواصلة النقل ، فلا يستحق الناقل إلا أجرة ما تم من النقل .
3- وفي جميع الأحوال يجوز للناقل المطالبة بمصاريف الشحن والتفريغ وغيرها من المصاريف الضرورية .
.
مادة 238
.
يكون حق المطالبة باسترداد ما دفع أكثر من أجرة النقل المتفق عليها أو المقررة في شروط النقل لمن دفع الأجرة .
.
مادة 239
.
1- للناقل حبس الشئ محل النقل لاستيفاء أجرة النقل والمصاريف وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل .
2- وللناقل امتياز علي الثمن الناتج من التنفيذ علي الشئ محل النقل لاستيفاء جميع المبالغ المسنتحقة له ، ويتبع في هذا التنفيذ إجراءات التنفيذ علي الأشياء المرهونة رهنا تجاريا .
.
مادة 240
.
1- يسأل الناقل من وقت تسلمه الشئ محل النقل عن هلاكه كليا أو جزئيا وعن تلفه وعن التأخير في تسليمه .
2- يكون الشئ محل النقل في حكم الهالك كليا إذا لم يسلمه الناقل أو لم يخطر المرسل إليه بالحضور لتسلمه خلال ثلاثين يوما من انقضاء الميعاد المعين للتسليم أو من انقضاء الميعاد الي يستغرقه الناقل العادي في النقل لو وجد في الظروف نفسها إذا لم يعين ميعاد للتسليم .
.
مادة 241
.
لا يسأل الناقل عن هلاك الشئ أو تلفه بعد تسليمه إلي المرسل إليه أو وكيله إو إلي الأمين الذي يعينه القاضي لاستيداع الشئ إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعية .
.
مادة 242
.
1- لا يسأل الناقل عما يلحق الشئ عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو الحجم أثناء ما لم يثبت أن النقص نشأ عن سبب أخر .
2- وإذا كانت وثيقة انقل تشمل عدة أشياء مقسمة إلي مجموعات او طرود حدد النقص المتسامح فيه علي أساس وزن كل مجموعة أو كل طرد إذا كان الوزن معينا علي وجه الاستقلال في وثيقة النقل أو كان من الممكن تعيينه .
.
مادة 243
.
إذا نقل الشئ في حراسة المرسل إو المرسل إليه فلا يسأل الناقل عن هلاكه أو تلفه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم منه أو من تابعية .
.
مادة 244
.
1- لا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك الشئ محل النقل أو نلفه أو التـأخير في تسليمه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشئ أو خطأ المرسل أو المرسل إليه .
2- إذا أثبت الناقل أحد الأمور المذكورة في الفقرة السابقة جاز للمدعيى نقض هذا الإثبات بإقامة الدليل علي أن الضرر ل م يحدث بسببه .
.
مادة 245
..
1- يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك الشئ كليا أو جزئيا أو تلفه .
2- ويعد في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام أو المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل ، وكذلك كل شرط يقضي بنزول المرسل أو المرسل إليه للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين علي الشئ ضد مخاطر النقل .
.
مادة 246
.
1- يجوز للناقل :
أ‌- أن يشترط تحديد مسئوليته عن هلاك الشئ كليا أو جزئيا أو تلفه بشرط إلا يقل التعويض المتفق عليه عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة في مكان وزمان نقلها وكل اتفاق علي تعويض يقل عن هذا الحد يزاد إليه .
ب‌- أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية عن التأخير .
2- ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا في وثيقة النقل وإلا اعتبر كأن لم يكن ، وإذا كان عقد النقل محررا علي النماذج مطبوعة ، وجب أن يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تستدعى الانتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن .
3- ولا يجوز أن يتمسك الناقل بشرط الاعفاء من المسئولية أو تحديدها إذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعية .
.
مادة 247
.
1- إذا هلك الشئ أو تلف دون قيمته مبينة في وثيقة النقل ، قدر التعويض علي أساس قيمته الحقيقة في مكان الوصول وزمانه ، إلا إذا نص القانون أو اتفق علي غير ذلك ، وفيما عدا حالة الهلاك الكلي ، ويراعي عند تقدير التعويض قيمة النقص المتسامح فيه وفقا للمادة 242 من هذا القانون .
2- وإذا كانت قيمة الشئ مبينة في وثيقة النقل ، جاز للناقل أن ينازع في هذه القيمة وأن يثبت بكافة طرق الإثبات الحقيقة للشئ .
3- وفيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه لا يسأل الناقل عن هلاك ما عهد إليه بنقله من نقود أو أوراق ماليه أو مجوهرات أو تحف أو غير ذلك من الأشياء الثمينة إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية .
.
مادة 248
.
1- لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي والتعويض عن التأخير .
2- ولا يقضي بالتعويض عن التأخير في حالة الهلاك الجزئي إلا بالنسبة إلي الجزء الذي لم يهلك .
3- وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يبقضي به علي ما يستحق في حالة هلاك الشئ كليا .
.
مادة 249
.
إذا تلف الشئ أو تأخر وصوله بحيث لم يعد صالحا للغرض منه وثبتت مسئولية الناقل عن التلف أو التاخير ، جاز لطالب التعويض أن يتخلي له عن الشئ مقابل الحصول علي تعويض يقدر علي أساس هلاك كليا .
.
مادة 250
.
1- إذا دفع التعويض بسبب هلاك الشئ ثم وجد خلال سنة من تاريخ الوفاء ، وجب علي الناقل أن يخطر بذلك فورا من قبض التعويض مع إعلامه بحالة الشئ ودعوته لمعاينته في المكان الذي وجد فيه أو في مكان القيام أو في مكان الوصول حسب اختيار من قبض التعويض .
2- فإذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الإخطار أو أرسل التعليمات ولم يحضر للمعاينة في الميعاد الذي حدده الناقل ، أو حضر ورفض استرداد الشئ جاز للناقل التصرف فيه .
3- وإذا طلب من قبض التعويض استرداد الشئ وجب أن يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم المصاريف وما يقابل الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم الشئ .
.
مادة 251
.
1- تسلم الشئ محل النقل دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع علي الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي ما لم يثبت المرسل إليه حالة الشئ ويقيم الدعوى علي الناقل خلال تسعين يوما من تاريخ التسليم .
2- ولا يجوز للناقل التمسك بعدم قبول الدعوى وفقا للفقرة السابقة :
أ‌- إذا ثبت أن الهلاك أو التلف نشأ عن غش أو خطأ جسيم صدر من الناقل أو من تابعيه .
ب‌- إذا ثبت أن الناقل أو تابعيه تعمدوا إخفاء الهلاك الجزئي أو التلف .
3- يكون إثبات حالة الشئ المشار إليه في الفقرة الأولي من هذه المادة بمعرفة أحد الإدارة أو خبير يعينه القاضي المختص بأمر علي عريضة .
.
مادة 252
.
1- إذا قام عدة ناقلين علي التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد كان كل منهم مسئولا بالتضامن مع الأخرين قبل المرسل أو المرسل إليه كما لو كان قد قام بتنفيذه وحده ويقع باطلا كل شرط علي خلاف ذلك .
2- وإذا دفع أحد الناقلين المتعاقدين التعويض أو طلب به رسميا كان له الرجوع علي الناقلين الآخرين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل ، وتوزع حصة المعسر منهم علي الآخرين بالنسبة ذاتها ويعفي من الاشتراك في تحمل المسئولية الناقل الذي يثبت أن الضرر لم يقع في الجزء الخاص به من النقل .
.
مادة 253
.
يسأل الناقل الأخير قبل الناقلين السابقين عليه عن مطالبة المرسل إليه بالمبالغ المستحقة بسبب النقل ، وله حق تحصيلها عنهم واتخاذ الإجراءات القانونية لاستيفائها بما في ذلك استعمال حق الامتياز علي الشئ موضوع النقل .
.
مادة 254
.
1- تتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء بمضي سنة تبدأ من تاريخ تسليم الشئ إلي المرسل إليه أو إلي الجمرك أو إلي الأمين الذي يعينه القاضي لاستيداع الشئ وتسري المدة في حالة الهلاك الكلي من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 240 من هذا القانون .
2- كما تتقادم دعوى الناقل في الرجوع علي الناقلين المتعاقبين وفقا للفقرة الثانية من المادة 252 من هذا القانون بمضي تسعين يوما من تاريخ الوفاء بالتعويض أو من تاريخ مطالبته به رسميا .
3- لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم .