الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

القسم الثاني .. العقوبات التبعية

مادة 24
.
العقوبات التبعية هي :
أولا: الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25.
ثانيا :العزل من الوظائف الأميرية.
ثالثا:وضع المحكوم علية تحت مراقبة البوليس.رابعا: المصادرة.
.
مادة 25
.
كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم علية من الحقوق والمزايا الآتية:
أولا:القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.
ثانيا :التحلي برتبة أو نشان .
ثالثا : الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال .
رابعا : إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيام الذي تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعا لها في جميع ما يتعلق بقوامته .
ولا يجوز للمحكوم علية أن يتصرف في أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة وكل التوام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى من ذاته وترد أموال المحكوم علية إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حسابا عن إرادته .
خامسا : بقاؤه من يوم الحكم علية نهائيا عضوا في احد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو مجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية .
سادسا : صلاحيته أبدا لان يكون عضوا في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيرا أو شاهدا في العقود إذا حكم علية نهائيا بعقوبة الأشغال الشاقة .
.
مادة 26
.
العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها .وسواء كان المحكوم علية بالعزل عاملا في وظيفته وقت صدور الحكم علية أو غير أمل فيها لا يجوز تعينه في وظيفة أميرية ولا نيلة أي مرتب مدة يقدرها الحكم وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين ولا اقل من سنة واحدة .
.
مادة 27
.
كل موظف ارتكب جناية مما نص علية في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالآفة فحكم علية بالحبس يحكم علية أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكومبها علية .
.
مادة 28
.
كل من يحكم علية بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون ولجناية من المنصوص عليها في المواد 356 و368 يجب وضعة بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين .ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة .
.
مادة 29
.
يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم علية بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.
.
مادة 30
.
يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية .
وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم .
.
مادة31
.
يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأميرية ومراقبة البوليس والمصادرة وذلك في الأحوال المنصوص عليها قانونا