الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الثاني - السند لأمر

مادة 468
.
يشتمل السند لامر على البيانات الاتية :
1- شرط الامر او عبارة " سند لامر " او اى عبارة اخرى تفيد هذا المعنى مكتوبه في متن السند باللغة التى كتب بها .
2- تعهد غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
3- تاريخ الايتحقاق .
4- مكان الوفاء .
5- اسم من يجب الوفاء له او لامره المستفيد
6- تاريخ ومكان انشاء السند .
7- توقيع من انشاء السند المحرر
.
مادة 469
.
الصك الخالى من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا لامر الا في الاحوال الاتية :
1- اذا خلا السند لامر من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع .
2- واذا خلا السن لامر من بيان مكان الوفاء او موطن المحرر اعتبر محل انشائه مكانا للوفاء به وموطنا لمحرره .
3- وذا خلا السند لامر من بيان مكانه انشئه اعتبر منشا في المكان المبين بجانب اسم المحرر .
.
مادة 470
.
تسرى على السند احكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعرض فيه ماهيته , وتسرى بوجه خاص الاحكام المتعلقة بالمسائل الاتية :
- الاهلية .
- التظهير .
- الضمان الاحتياطى مع مراعاة انه اذا لم يذكر في صيغة الضمان اسم الملتزم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند .
- الاستحقاق .
- الوفاء والوفاء بالتدخل والاعتراض علي الوفاء .
- الرجوع والاحتجاج .
- الصور وتعدد النسخ .
- التحريف .
- التقادم .
.
مادة 471
.
1- يلتزم محرر السند لامر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيلة .
2- يجب تقديم السند الامر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع الى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة 411 من هذا القانون لتاشير علية بما يفيد الاطلاع عليه . ويجب ان يكون التاشير مؤرخا وموقعا من المحرر . وتبدا مدة الاطلاع من تاريخ هذا التاشير . واذا امتنع المحرر عن وضع التاشير وجب اثبات امتناعة باحتجاج ويعتبر تاريخ هذا الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع .