الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفرع الثالث .. الوكالة بالعمولة للنقل

مادة 273
.
1- الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يبرم باسمه ولحساب موكله عقدا لنقل أشياء أو عقد نقل أشخاص وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل .
2- إذا تولي الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة أعتبر ناقلا وتسري عليه أحكام عقد النقل .
.
مادة 274
.
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية تسري علي الوكالة بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة .
.
مادة 275
.
يجوز للموكل في كل وقت إلغاء طلب النقل قبل أن يبرم الوكيل عقد النقل بشرط أن يرد الموكل المصاريف التي تحملها الوكيل وأن يعوضه عما قام به من عمل .
.
مادة 276
.
1- علي الوكيل بالعمولة للنقل تنفيذ تعليمات موكله خاصة ما تعلق منها بميعاد النقل واختيار الناقل والطريق الواجب اتباعه .
2- ولا يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يقيد في حساب موكله أجرة نقل أزيد من الأجرة التي اتفق عليها مع الناقل ، وكل ما يحصل عليه الوكيل من مزايا من الناقل تعود منفعته إلي الموكل ما لم يتفق في عقد الوكالة بالعمولة أو يقضي العرف بغير ذلك .
.
مادة 277
.
يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب أو الشئ موضوع النقل ويقع باطلا كل اتفاق علي غير ذلك .
.
مادة 278
.
1- يسأل الوكيل بالعمولة للنقل من وقت تسلمه الشئ موضوع النقل عن هلاكه كليا أو جزئيا أو عن تلفه أو التاخير في تسليمه ولا يجوز أن ينفي هذه المسئولية إلا بإثباب القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشئ أو خطأ الموكل أو المرسل إليه .
2- في نقل الأشخاص سأل الوكيل بالعمولة للنقل عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية ، ولا يجوز أن ينفي هذه المسئولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب .
.
مادة 279
.
1- يقع باطلا :
أ‌- كل شئ يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة من المسئولية عن هلاك الشئ موضوع النقل كليا أو جزئيا أو تلفه .
ب‌- كل شرط يقضي بإعفائه من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية .
2- ويعد في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه في نقل الأشياء أو الراكب في نقل الأشخاص بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الوكيل بالعمولة للنقل وكل شرط ينزل بموجبه المرسل أو المرسل إليه أو الراكب للوكيل بالعمولة عن الحقوق الناشئة عن التأمين الذي أبرمه ضد مخاطر النقل .
.
مادة 280
.
1- فيما عد حالتي الغش والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو من أحد تابعيه أو من الناقل أو من أحد تابعيه ، يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط :
أ‌- تحديد مسئوليته عن هلاك الشئ موضوع النقل كليا أو جزئيا أو تلفه بشرط إلا يقل التعويض المتفق عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة من مكان وزمان نقلها ، وكل اتفاق علي تعويض يقل عن هذا الحد يزاد إليه .
ب‌- إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار غير بدنية .
ج- إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية عن التأخير .
2- يجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا وإذا كان عقد الوكالة بالعمولة للنقل محررا علي نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تستدعي الأنتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبره كأن لم يكن .
.
مادة 281
.
لكل من الموكل والناقل رجوع مباشر علي الأخر للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد النقل ، وكذلك لكل من الراكب أو المرسل إليه والناقل رجوع مباشر علي الآخر للمطالبة بالحقوق المذكورة وفي جميع الأحوال يجب إدخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى .
.
مادة 282
.
إذا دفع الوكيل بالعمولة اجر النقل للناقل حل محله فيما له من حقوق .
.
مادة 283
.
تسري علي تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة للنقل الأحكام المنصوص عليها في المادتين 254و272 من هذا القانون .