الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الثاني - الأشخاص الذين يديرون التفليسة

مادة 571
.
1- تعين المحكمة فى حكم الإفلاس وكيلا لادارة التفليسة يسمى أمين التفليسة .
2- ويجوز لكل وقت لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه او بناء على طلب المفلس أو مراقب الأمر بإضافة أمين أو أكثر بشرط ألا يزيد عددهم على ثلاثة .
3- يصدر بتنظيم مهنة أمناء التفليسات قرار من الوزير المختص .
.
مادة 572
.
1- لا يجوز أن يعين أمينا للتفليسة من كان زوجا لمفلس أو قريبا له الى الدرجة الرابعة أو من كان خلال السنتين السابقتين على شهر الافلاس شريكا له او ستخدما عنده او محاسبا له او وكيل عنه .
2- وكذلك لا يجوز ان يعين امينا للتفليسة من سبق الحكم عليه بالادانه في جناية او في جنحة ماسة بالشرف والامانة .
.
مادة 573
.
1- يقوم امين التفلبسة بادارة اموال التفليسة والمحافظة عليها وينوب عن المفلس في جميع الدوعاى والاعمال التى تقتضيها هذه الادارة .
2- يدون امين التفليسة يوما بيوم جميع الاعمال المتعلقة بادارة التفليسة توقيعة او ختمه ويوشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه .
3- ويجوز للمحكمة ولقاضى التفليسة وللمراقب الاطلاع على هذا الدفتر في كل وقت وللمفلس ايضا الاطلاع عليه باذن من قاضى التفليسة . .
.
مادة 574
.
1- اذا تعدد امناء التفليسة وجب ان يعملوا مجتمعين ويسالون بالتضامن عن ادارتهم .
2- ويجوز لقاضى التفلسة ان يقسم العمل بينهم او ان يعهد الى احدهم بعمل معين وفي هذه الحالة لا يكون امين التفليسة مسئولا الا عن العمل الذى يكلف به .
3- ويجوز لأمناء التفليسة أن ينيبوا بعضهم البعض فى القيام بالاعمال المعهودة بها اليهم، ولا يجوز لهم انابة الغير الا بإذن من قاضى التفليسة، وفى هذه الحالة يكون امين التفليسة ونائبه مسئولين بالتضامن عن الأعمال المذكورة.
.
مادة 575
.
يجوز للمفلس وللمراقب الاعتراض لدى قاضى التفليسة على أعمال أمينها قبل اتمامها، ويترتب على الاعتراض وقف اجراء العمل ويجب أن يفصل قاضى التفليسة فى الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرار قاضى التفليسة واجب النفاذ فوراً.
.
مادة 576
.
يجوز للمحكمة ، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضى التفليسة أو المفلس أو المراقب، أن تأمر بعزل امين التفليسة وتعيين غيره أو بانقاص عدد الامناء اذا تعددوا.
.
مادة 577
.
1- تقدر اتعاب ومصاريف أمين التفليسة بقرار من قاضى التفليسة بعد أن يقدم الأمين تقريراً عن ادارته.
2- ويجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ لأمين التفليسة قبل تقديم التقرير المذكور فى الفقرة السابقة خصماً من اتعابه.
3- ويجوز لكل ذى شأن الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة الخاص بتقدير اتعاب امين التفليسة ومصاريفه.
.
مادة 578
.
1- يتولى قاضى التفليسة بالاضافة الى السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة ادارة التفليسة وملاحظة سير اجراءاتها والامر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموالها.
2- ويدعو الدائنين إلى الاجتماع فى الأحوال المبينة فى القانون ويتولى رئاسة الاجتماعات.
3- ويقدم للمحكمة كل ثلاثة أشهر تقريراً عن حالة التفليسة كما يقدم لها تقريراً عن كل نزاع يتعلق بالتفليسة ويكون من اختصاصها الفصل فيه.
4- وله فى كل وقت استدعاء المفلس أو ورثته او وكلائه او مستخدميه أو أى شخص آخر لسماع اقوالهم فى شئون التفليسة.
.
مادة 579
.
تودع القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة قلم كتاب المحكمة فى اليوم التالى لصدورها. وللقاضى أن يأمر قلم الكتاب بتبليغها الى الاشخاص الذين تعنيهم ويكون التبليغ بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. الا اذا نص القانون او امر قاضى التفليسة بتبليغها بطريقة ما.
.
مادة 580
.
1- لا يجوز الطعن فى القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه.
2- يقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوى الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ الايداع أو التبليغ على حسب الأحوال وتنظره المحكمة فى أول جلسة على الا يشترك قاضى التفليسة المطعون فى قرار فى نظر هذا الطعن. ويوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة فى أمره ما لم تأمر باستمرار تنفيذه.
3- اذا رفضت المحكمة الطعن جاز لها ان تحكم عى الطاعن بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الفى جنيه اذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضى التفليسة.
.
مادة 581
.
1- للمحكمة فى كل وقت أن تستبدل بقاضى التفليسة غيره من قضاة المحكمة.
2- وفى حالة الغياب المؤقت يعين رئيس المحكمة أحد قضائتها لينوب عن قاضى التفليسة.
.
مادة 582
.
1- يعين قاضى التفليسة مراقباً أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك.
2- ويجوز للمفلس ولكل دائن الاعتراض على قرار قاضى التفليسة الخاص بتعيين المراقب دون أن يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار. ويقدم ااعتراض الى قاضى التفليسة نفسه، ويجب أن يفصل فيه على وجه السرعة.
.
مادة 583
.
لا يجوز أن يكون المراقب أو النائب عن الشخص الاعتبارى المعين مراقباً زوجاً للمفلس أو قريباً له إلى الدرجة الرابعة.
.
مادة 584
.
1- يقوم المراقب، بالاضافة الى السلطات المقررة له، بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين وغير ذلك من المهام التى يكلفه بها قاضى التفليسة فى شأن الرقابة على اعمال امينها ومعاونة قاضى التفليسة فى ذلك.
2- وللمراقب أن يطلب من أمين التفليسة ايضاحات عن سير اجراءاتها وعن ايراداتها ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها.
.
مادة 585
.
1- لا يتقاضى المراقب أجراً نظير عمله. ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تقرر له مكافأة اجمالية على عمله اذا بذل جهداً غير عادى وكانت الحالة المالية للتفليسة تسمح بذلك.
2- ويجوز عزل المراقب بقرار من قاضى التفليسة.
3- ولا يسأل المراقب الا عن خطئه الجسيم.