الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب الثاني مكررا .. المفرقعات

مادة 102 ( أ )
.
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك .
ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها .
.
مادة 102 ( ب )
.
يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشات المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور .
.
مادة 102 (جـــ)
.
يعاقب بالأشغال المؤبدة كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شانه تعريض حياة الناس للخطر .فإذا احدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام .
.
مادة 102 ( د )
.
يعاقب بالأشغال الشاقة من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شانه تعريض أموال الغير للخطر .فإذا احدث الانفجار ضررا بتلك الأموال كان العقاب الأشغال الشاقة المؤبدة
.
مادة 102 (هـ )
.
الاستثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة .
.
مادة 102 (و)
.
يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار إليها في المادة 102 (أ)