الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الثاني - اختصام الغير و إدخال ضامن

مادة 117
.
للخصم ان يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66
.
مادة 118
.
و للمحكمة و لو من تلقاء نفسها ان تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة

و تعين المحكمة ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله و من يقوم من الخصوم بإدخاله و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى
.
مادة 119
.
يجب على المحكمة فى المواد المدنية إجابة الخصم الى طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها اذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو اذا كانت الثمانية الأيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى
و فيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازياً للمحكمة و يراعى فى تقدير الأجل مواعيد الحضور.و يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى
.
مادة 120
.
يقضى فى طلب الضمان وفى الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك و إلا فصلت المحكمة فى طلب الضمان بعد الحكم فى الدعوى الأصلية
.
مادة 121
.
إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان الى الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكما للمدعى الأصلى و لو لم يكن قد وجه إليه طلبات.و يجوز لطالب الضمان أن يطلب إخراجه من الدعوى إذ لم يكن مطالبا بالتزام شخصى
.
مادة 122
.
إذا رأت المحكمة ان طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعى الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل فى الدعوى الأصلية