الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب الخامس : أحكام الختامية والأنتقالية


الفصل الثانى: أحكام عامة

( المادة ) 219
.

مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية،
ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
.

( المادة ) 220
.
مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.
.

( المادة ) 221
.
يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، وشا ا رتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى.
.

( المادة ) 222
.
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا. ولا
يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإج ا رءات المقررة فى الدستور.
.

( المادة ) 223
.

تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها،
ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداا
آخر.

.
ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها
أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية النص فى
القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.
.

( المادة ) 224
.

تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى
أو نظام القوائم أو الجمع بينهما، أو بأى نظام انتخابى يحدده القانون.
.

( المادة ) 226
.

يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء؛ وذلك
بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.


(61)