الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب العاشر: أحكام عامة

مادة 195: .

الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية

مادة 196:

مدينة القاهرة قاعدة الجمهورية المصرية.

مادة 197:.

ينشر القانون في الجريدة الرسمية خلال أسبوع من يوم إصداره. وينفذ بعد نشره بثلاثين يومًا ويجوز مد هذا الميعاد أو قصره أو الاستغناء عنه بنص صريح في القانون.

مادة 198:

لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين.

مادة 199:

في حالة الحرب أو وقوع اضطرابات جسيمة تخل بالأمن إخلالاً خطيرًا يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من البرلمان تفويض الحكومة في سلطات معينة لمواجهة الحال، وإذا كان البرلمان في غير أدوار الانعقاد دُعى للاجتماع فوراً، وإذا كان مجلس النواب منحلاً وجبت دعوته ويظل البرلمان مجتمعًا تحقيقًا لكفالة الحريات العامة وللرقابة البرلمانية الكاملة مادام التفويض قائمًا. وهذه السلطات تقدرها الضرورة فيجوز أن تحدد بمنطقة معينة أو لمواجهة حوادث معينة ويجب دائمًا توقيتها بزمن معين. وللحكومة عند الاقتضاء أن تطلب كذلك التفويض في سلطات جديدة. وللبرلمان أن يقرر في أى وقت إلغاء جميع السلطات التي منحها للحكومة أو بعضها أو الحد منها. وفى جميع الأحوال تكون القوانين التي يقرها البرلمان بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين. ولا يجوز المساس بمبدأ تحريم القبض على أعضاء البرلمان بغير إذن من المجلس المختص. وتؤلف هيئة برلمانية على الوجه الذي يبينه قانون التفويض البرلمانى تمثل فيها الجماعات السياسية في المجلسين وتستشيرها السلطة التنفيذية في ممارسة السلطات المفوضة فيها، وتودع الحكومة البرلمان ما تصدره من الأوامر التنظيمية إثر صدورها. وتكون ممارسة هذه السلطات خاضعة للرقابة القضائية ولا يجوز بحال الإعفاء من المسؤولية المرتبة عليها.

مادة 200:

كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما سُن أو اتخذ من قبل الأعمال والإجراءات طبقًا للأصول والأوضاع المتبعة يبقى نافذًا بشرط أن يكون نفاذها متفقًا مع مبادئ الحرية والعدالة والمساواة التي يكفلها هذا الدستور، وكل ذلك بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من حق إلغائها أو تعديلها في حدود سلطتها على ألا يمس ذلك بمبدأ عدم سريان القوانين على الماضى.

مادة 201:

تعتبر أحكام المادتين الأولى والثانية من قانون الإصلاح الزراعى رقم «178» لسنة 1953 كأن لها صبغة دستورية.

مادة 202:

تجرى أحكام هذا الدستور على الدولة المصرية جميعًا.

مادة 203:.

يُعمل بهذا الدستور من تاريخ(...).