الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب الثاني: الحقوق والواجبات العامة

مادة 2

الجنسية المصرية يحددها القانون، ولا يجوز بحال إسقاطها عن مصري، وكذلك لا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا في حدود القانون.

مادة 3:

المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين أوالطوائف الدينية أو الآراء السياسية أو الاجتماعية.

مادة 4:

تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص والعداله لجميع المواطنين.

مادة 5:

الانتخاب حق للمصريين البالغين إحدى وعشرين سنة (21 سنة) على الوجه المبين بالقانون، وتمارس النساء هذا الحق وفقاً للشروط التي يضعها القانون.

مادة 6:

التجنيد واجب عام إجبارى ينظمه القانون.

مادة 7:

إبعاد أى مصري عن الديار المصرية أو منعه من العودة إليها محظور، ومحظور كذلك منعه من مغادرتها إلا في أحوال الضرورة التي بينها القانون.

مادة 8:

لا يجوز أن يلزم مصري الإقامة في مكان معين إلا بحكم من القاضى، وكذلك لا يجوز أن تحظر على المصري الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال التي تحددها قوانين الصحة والسلامة العامة، وفى كل حال لا يجوز أن يكون حظر الإقامة، وتحديدها لأسباب سياسية.

مادة 9:

ينظم القانون وضع الأجانب في مصر وفقاً للمعاهدات والعرف الدولي.

مادة 10:

الأجانب المحرومون في بلادهم من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها هذا الدستور يتمتعون بحق الالتجاء إلى الديار المصرية في حدود القانون وبما لايضر العلاقات الخارجيه

مادة 11:.

حرية الاديان مطلقة، وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية في الديار المصرية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافى الآداب.

مادة 12:

الالتجاء إلى القضاء حق يكفله القانون، ولا يجوز بحال تعطيله.

مادة 13:.

الدفاع أصالة أو بالوكالة حق يكفله القانون في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفى المحاكمات التأديبية والإدارية.

مادة 14:
 

 لا يجوز مراقبة أحد أو تعقبه إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية.

مادة 15:

لا يجوز القبض على أحد أو حبسه في غير حالة التلبس إلا بأمر من السلطة القضائية.

ويجوز لمأمور الضبط القضائى حالة الاستعجال والضرورة التي يبينها القانون أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة.وان يخبر بحقوقه المنصوص عليها في القانون

ويجب في جميع الحالات إخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال اثنتى عشرة ساعة وأن يقدم إلى التقاضى خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه.

وينظم القانون وسائل تظلم المقبوض عليه أو المحبوس أو غيرهما ويضع الإجراءات الكفيلة بسرعة الفصل قضائياً في هذا التظلم، وكذلك يبين الحد الأقصى للحبس الاحتياطى.

مادة 16:

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب على الأفعال اللاحقة[ السابقة ] لصدور القانون (الا في حاله الاضرار بالدوله وثبوت سوء النيه في استغلال القانون).

مادة 17:

العقوبة شخصية لا تجاوز شخص المعاقب وحقوقه.

مادة 18:

يحدد القانون الحالات التي تقوم فيها الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة، بناء على حكم جنائى نهائى ثبت خطؤه، كما يحدد شروط هذا التعويض وصوره.[تلزم الدولة بالتعويض عن الأحكام الجنائية النهائية التي ثبت خطؤها ]

مادة 19:

لا يجوز تقرير سرية التحقيق في الجنايات إلا على سبيل الاستثناء، وبشرط ألا تمس حق المتهم أو المدعى بالحق المدنى أو المحامين عنهما في حضور التحقيق.

مادة 20:

لا يحاكم أحد إلا أمام القضاء العادى، وتحظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية ولا يحاكم مدنى أمام المحاكم العسكرية.

مادة 21:

إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً محظور، ويعاقب المسؤول وفقاً للقانون.

مادة 22:

السجن دار تأديب وإصلاح ويحظر فيه كل ما يتنافى مع الإنسانية أو يعرض الصحة للخطر.

وتعنى الدولة بمستقبل المحكوم عليهم لتيسر لهم سبل الحياة الكريمة.

مادة 23:

للمنازل حرمة ولا يجوز مراقبتها أو دخولها للتفتيش أو الضبط أو غيرها إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية يحدد مكان التفتيش وموضوعه، على أن يكون دخولها بعد استئذان من فيها، ولا يجوز دخولها ليلاً إلا بإذن القاضى واقراره بالازن

وذلك كله في غير أحوال التلبس والاستغاثة.

مادة 24:

حرية المراسلات وسريتها مكفولة، سواء كانت بالبريد أو البرق أو التليفون أو غيرها، ولا يجوز تقييدها أو رقابتها إلا بقرار مسبب من القاضى وبالضمانات التي يحددها القانون.

مادة 25:

حرية الرأى والبحث العلمى مكفولة.

ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة والتصوير والإذاعة وغيرها.

ولا يؤاخذ أحد على آرائه إلا في الأحوال (الضرورية) التي يحددها القانون.

مادة 26:

حرية الصحافة والطباعة مكفولة.

ولا يجوز تقييد إصدار الصحف والمطبوعات بترخيص ولا فرض رقابة عليها، وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها أو مصادرتها بالطريق الإدارى محظور.

[مادة 26 مكرر: ينظم القانون تعادل حقوق الجماعات السياسية في الانتفاع بالإذاعة والتليفزيون والإنترنت والفضائيات وغيرها من وسائل النشر الموجوده بالدولة وترعاها].

مادة 27:

التعليم حر في حدود النظام العام والآداب وينظمه القانون.

مادة 28:

التعليم حق للمصريين جميعاً تكفله الدولة وهو إلزامى في المرحلة الابتدائية، مجانى في مدارسها العامة.

مادة 29:

للمصريين حق الاجتماع في هدوء، غير حاملين سلاحاً، وليس لرجال البوليس أن يحضروا اجتماعهم ولا يجوز أن يشترط الإخطار مقدماً إلا بالنسبة للاجتماعات العامة.

وفى جميع الأحوال يشترط أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تتنافى مع الآداب، والمواكب والمظاهرات مباحة في حدود القانون.

مادة 30:

للمصريين دون سابق إخطار أو استئذان حق تأليف الجمعيات والأحزاب مادامت الغايات والوسائل سلمية.

وينظم القانون قيام الأحزاب والجماعات السياسية على الأسس الديمقراطية الدستورية، وعلى الشورى وحرية الرأى في حدود أهداف وطنية بعيدة عن أى نفوذ أجنبى.

وتختص المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون الخاصة بالأحزاب والجماعات السياسية.

مادة 31:

للمواطنين حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعهم، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.

مادة 32:

الملكية الخاصة مصونة، ويرعى القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون.

ولا يجوز لغير المصريين تملك الأراضى في مصر إلا في الأحوال التي يبينها القانون.

مادة 33:.

الميراث حق يكفله القانون وتنظمه الاديان

مادة 34:

المصادرة العامة للأموال محظورة.. ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.

مادة 35:

النشاط الاقتصادى الفردى حر، على ألا يضر بمنفعة اجتماعية، أو يخل بأمن الناس أو يعتدى على حريتهم وكرامتهم.

مادة 36:

ينظم اقتصاد الدولة وفقاً لخطط مرسومة تقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة.

مادة 37:

يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادى العام والنشاط الحر، تحقيقاً للأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب، كما يكفل للعاملين فيهما نصيباً في ثمرات إنتاجهم يتناسب والعمل الذي يؤدونه.

مادة 38:

تيسر الدولة للمواطنين جميعاً مستوى لائقاً من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية، كما تيسر ذلك في حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وتؤمنه لضحايا الحرب والكوارث العامة ومن يعولون من أسرهم.

مادة 39:

للدولة أن تؤمم بقانون مقابل تعويض عادل أى مشروع له طابع المرفق العام أو الاحتكار، متى كان في تأميمه تحقيق مصلحة عليا للمجتمع.

مادة 40:

العمل حق تعنى الدولة بتوفيره لجميع المواطنين ويكفل القانون شروطه العادلة على أساس تكافؤ الفرص.

ولكل فرد حرية اختيار مهنته، ولا يجوز أن يضار شخص في عمله بسبب أصله أو رأيه أو عقيدته.[أو دينه أو نوعه أو لونه ]

مادة 41:

ينظم القانون العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية تتفق وقواعد العدالة الاجتماعية بحيث لاتتفاوت الاجور الا بنسب مئويه يحددها القانون ويحدد ساعات العمل ويكفل صحة العمال وتأمينهم من الأخطار وينظم حق العامل في الراحة الأسبوعية وفى الإجازات السنوية بأجر.

مادة 42:

يبين القانون التعويض الملائم عند ترك العامل الخدمة أو فصله ووسائل حمايته من الفصل غير القانونى.

مادة 43:

ينظم القانون العمل للنساء والأحداث.

وتعنى الدولة بإنشاء المنظمات التي تيسر للمرأة التوفيق بين العمل وبين واجباتها في الأسرة، كما تحمى النشء من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبى والجسمانى والروحى.

مادة 44:

تشرف على شؤون العمال لجان دائمة قوامها العمال وأصحاب الأعمال ورجال الإدارة والقضاء.

وتتولى هذه اللجان بحث مشاكل العمال والتوفيق بينهم وبين أصحاب الأعمال، والإضراب جائز في حدود القانون.

مادة 45:

إنشاء النقابات حق مكفول في حدود أهداف وطنية بعيدة عن أى نفوذ أجنبى وللنقابات شخصية معنوية وفقاً للقانون وهذه النقابات تخضع للاجهزه الرقابيه في ميزانياتها

مادة 46:

العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة، وتعفى الطبقات الفقيرة من الضرائب إلى الحد الأدنى الضرورى للمعيشة وذلك على الوجه المبين بالقانون.

مادة 47:

تشجع الدولة الادخار، وتشرف على سير عمليات الائتمان وتيسر استغلال الادخار الشعبي في تملك المسكن أو الأرض أو المساهمة في المشروعات.

مادة 48:

الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية ويكفل القانون تدعيم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة وتوفير المنشآت اللازمة لذلك.

مادة 49:

في الأحوال التي يجيز فيها هذا الدستور للمشرع تحديد حق من الحقوق العامة الواردة في هذا الباب أو تنظيمه لا يترتب على هذه الإجازة المساس بأصل ذلك الحق أو تعطيل نفاذه.