الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

قانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قــرر مجلـس الـشعب القانون الآتـى نصـه ، وقـد أصـدرناه :

مــادة 1

يعمل بأحكام قانون المرور المرافق .

ويلغى القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور ، كما تلغى لائحة عربات النقل والصندوق الصادرة بتاريخ 7 من يناير سنة 1891 ولائحة عربات الركوب والاتوبيس الصادرة بتاريخ 26 من يوليو سنة 1984 ولائحة الدراجات الصادر بها قرار وزير الداخلية بتاريخ 4 من يونيو سنة 1941 . ، وكما يلغى كل من يخالف قانون المرور المرافق من أحكام.

مــادة 2

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذه .

ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور واللوائح المشار إليها فى المادة السابقة ، إلى أن يتم وضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات المنفذة له .

مــادة 3

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1363 ( 94 اغسطس سنة 1973 )


قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973

الباب الاول : تنظيم المرور فى الطرق العامة

الفصل الاول : استعمال الطريق العام فى المرور


مادة1 ( مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )

- " يكون استعمال الطرق ايا كانت طبيعتها فى المرور على الوجه الذى لا يعرض الارواح او الاموال للخطر او يؤدى الى الاخلال بأمن الطريق العام او يعطل او يعوق استعمال الغير له ، او يقلق الراحة او يضر بالبيئة .
 

ويقصد بالطرق فى تطبيق احكام هذا القانون الطريق العام العام ، والطرق التى يصدر بتحديدها

قرار من وزير الداخلية إذا كانت داخلة فى تقسيمات او تجمعات سكنية او صناعية او سياحية او لى تجمعات اخرى " .

مادة 2

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة فى البلاد لا يجوز بغير ترخيص من قسم المرور المختص تسيير أية مركبة فى الطريق العام العام ، وفيما عدا دراجات الركوب وعربات اليد لا يجوز لأحد بغير ترخيص من القسم المذكور قيادة أية مركبة فى الطريق العام العام . ويقصد بقسم المرور المختص قسم مرور المحافظة التى توجد بها محل إقامة طالب الترخيص .

الفصل الثانى : المركبات وانواعها

مادة 3

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمركبة كل ما اعد للسير على الطرق العامة من آلات ومن أدوات النقل والجر .

المركبات نوعان :

مركبات النقل السريع وهى السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات البخارية ( الموتوسيكل ) والالية وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق العامة .

ومركبات النقل البطئ وهى الدراجات غير البخارية وغير الالية والعربات التى تسير بقوة الإنسان أو الحيوان .

ويلحق وزير الداخلية ، بقرار منه ، أى نوع جديد من المركبات بأحد الأنواع المذكورة فى هذا القانون .

ولا تسرى أحكام هذا القانون على المركبات التى تسير على الخطوط الحديدية الا فيما ورد به نص فى هذا القانون .

الفرع الاول - مركبات النقل السريع

مادة 4 ( الغى تدبير سحب اللوحات من المادة بموجب القانون 155 لسنة 1999 )

السيارة مركبة ذات محرك إلى تسر لواسطته ا ومن أنواعها ما يلى :

( 1 ) سيارة خاصة : وهى المعدة للاستعمال الشخصى .

( 2 ) سيارة أجرة : وهى المعدة لنقل الركاب باجر شامل عن الرحلة .

ويجوز طبقا للقواعد التى يصدرها قرار من المحافظ المختص السماح لها فى دائرة سير معينة بنقل الركاب باجر عن الراكب ، ويحظر تسيير السيارة التى تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخصة بها الا بتصريح من قسم المرور المختص ، وفى حالة المخالفة تسحب الرخصة لمدة ثلاثين يوما وفى حالة تكرار المخالفة خلال ستة اشهر تلغى الرخصة .

( 3 ) سيارة نقل الركاب : وهى المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية وأنواعها .

( أ ) سيارة نقل عام للركاب ( اتوبيس أو تروللى باس ) : وهى المعدة لنقل الركاب باجر محدد عن كل راكب وتعمل بطريقة منتظمة فى حدود معينة طبقا لخط سير معين .

( ب ) سيارة نقل خاص للركاب ( اتوبيس مدارس أو اتوبيس خاص ) وهى المعدة لنقل الطلبة أو نقل العاملين وعائلاتهم فى حدود دائرة معينة .

( جـ ) اتوبيس سياحى : وهو سيارة معدة للسياحة ويجوز أيضا استعمالها لنقل عمال ، المرخص له طبقا للأحكام والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية .

( د ) اتوبيس رحلات : وهو سيارة معدة للرحلات ويجوز أيضا استعمالها لنقل عمال ، المرخص له طبقا للأحكام والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية .

( 4 ) سيارة نقل مشترك : وهى المعدة لنقل الأشخاص والأشياء معا وفى حدود المناطق التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه .

( 5 ) سيارة نقل : وهى المعدة لنقل الحيوانات أو البضائع وغيرها من الأشياء .

( 6 ) سيارة نقل خفيف : وهى المعدة لنقل البضائع وغيرها من الأشياء الخفيفة التى لا تزيد حمولتها الصافية على 2000 كيلو جرام طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية .

ويجوز قيادة هذا السيارة برخصة قيادة خاصة .

مادة 5

الجرار مركبة ذات محرك إلى تسير بواسطته ولا يسمح تصميمها بوضع أية حمولة عليها أو استعمالها فى نقل الأشخاص ويقتصر استعمالها على جر المقطورات والآلات وغيرها .

مادة 6

المقطورة مركبة بدون محرك يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى .

ونصف المقطورة مركبة بدون محرك يرتكز جزء منها أثناء السير على القاطرة .

مادة 7 ( الغيت عبارة الدراجة النارية ومااتعلق بها من أحكام من هذه االمادة بموجب القانون 155 لسنة 1999 )

الدراجة النارية مركبة ذات محرك إلى تسير به ، لها عجلتان أو ثلاثة ولا يمكن تصميمها عل شكل السيارة ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وقد يلحق بها صندوق .

الفرع الثانى : مركبات النقل البطئ

مادة 8

الدراجة مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الأشخاص فقط . ويجوز استعمالها فى نقل الأشياء على أن يلحق بها صندوق .

مادة 9

العربة مركبة معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وأنواعها كالاتى :

( 1 ) عربة ركوب حنطور : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشياء .
 

 ( 2 ) عربة نقل كارو : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الاشياء .
 

 ( 3 ) عربة نقل مرتى : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الموتى .

( 4 ) عربة يد : وهى تسير بقوة الإنسان ومعدة لنقل الأشياء .

الباب الثانى : رخص تسيير وقيادة مركبات النقل السريع

الفصل الاول - رخص تسيير مركبات النقل السريع


مادة 10

يقدم طلب الترخيص عن مالك المركبة أو نائبة إلى قسم المرور المختص مرفقا به المستندات المثبتة لشخصيته وصفته وملكية المركبة
ويصدر بتحديد هذه المستندات وشروط قبولها قرار من وزير الداخلية .

مادة 11

يشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يأتى :

( 1 ) الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة فى هذا القانون .

( 2 ) التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة مدة الترخيص طبقا للقانون الخاص بذلك .

( 3 ) استيفاء المركبة لشروط المتانة والأمن التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفنى والجهات التى تتولاه وحالات الفحص الفنى .

مادة 12

لا تسرى الرخصة الا عن المركبة التى صرفت عنها والمدة التى تسدد عنها الضريبة بما لا يزيد على سنة . فيما عدا السيارات الخاصة ، فيجوز أن تكون لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات بحسب رغبة مالك المركبة وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية ، ويجوز تسيير المركبة فى جميع انحاء البلاد ما لم يكن الترخيص مقصورا على دائرة معينة أو خط سير محدد .

ويجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائما ، ولرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا فى أى رقت .

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وتحديد النماذج اللازمة لذلك .

مادة 13

تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين يصرفهما قسم المرور المختص بعد إتمام إجراءات الترخيص وأداء تأمين عنهما ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل اللوحات والبيانات التى تتضمنها وأماكن وضعها وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها .

وهذه اللوحات ملك للدولة وتختم بخاتمها .

ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من مكان مناسب ، وتكون إحدى اللوحتين فى مقدمة المركبة والثانية فى مؤخرتها ، اما المركبة المقطورة ونصف المقطورة فيكتفى بوضع لوحة واحدة فى مؤخرتها ، ولا يجوز تغيير مكان وضع اللوحات .

مادة 14

لا يجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها ، كما لا يجوز استعمال اللوحات الا للمركبة المنصرفة لها أو ابدال اللوحات أو تغيير بياناتها والا سحبت إداريا اللوحات الأصلية للمركبة واللوحات المستعملة وآلت قيمة التأمين عن اللوحات إلى الدولة . وفى جميع هذه الأحوال يعتبر ترخيص المركبة ملغيا من تاريخ الضبط كما تعتبر رخصة القائد ملغاة ولا يجوز الترخيص للسيارة أو لقائدها قبل مضى ثلاثة اشهر على إلغاء الترخيص .

مادة 15 ( الغى تدبير سحب اللوحات بالقانون 155 لسنة 1999 )

على مالك المركبة والمرخص له فى حالة فقد اللوحات أو احداها إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو للمرور فورا .

وعليه عند انتهاء ترخيص المركبة أو استغنائه عن تسييرها وكذلك عند سحب الرخصة . رد اللوحات إلى قسم المرور المختص وذلك فى موعد أقصاه اليوم التالى .

وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو احداها أو تلفها وعند الامتناع عن تسليمها إذا أنتهى أجل الرخصة أو سحبت أو ألغيت وكذلك إذا سحبت اللوحات أو صودرت وذلك دون إخلال بالعقوبة الجنائية المقررة للتبديد فى حالة الامتناع عن التسليم .

وكل مركبة سحبت لوحاتها طبقا للقانون يجوز منحها ترخيصا مؤقتا بالسير لتوصيلها إلى أقرب مكان مبين بالترخيص ، فإذا ضبطت مسيرة فى الطريق العام العام ، يعتبر ترخيصها وترخيص قائدها ملغيا من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص بها قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص .

مادة 16 ( مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )

" على المرخص له اخطار قسم المرور المختص بكل تغيير فى محل اقامته المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير ، فاذا كان التغيير الى محافظة اخرى كان عليه خلال الميعاد المذكور أن يستوفى اجراءات نقل القيد التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه .

ويترتب على مخالفة ذلك الغاء الترخيص ومنح رخصة ولواحات معدنية مؤقتة بعد اداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الاقامة " .

مادة 17 ( مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )

مادة 17 : - " على المرخص له اخطار قسم المرور المختص قبل اجراء اى تغيير جوهرى فى وجوه استعمال المركبة او فى وصفها بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بالرخصة ، وفى جميع الاحوال لا يجوز تسيير المركبة بما لحقها من تغيير قبل الموافقة عليه واتمام الفحص الفنى ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه ما يعتبر من الاجزاء الجوهرية وكذا التغييرات الموجبة للاخطار ، ويترتب على مخالفة ذلك اعتبار الرخصة ملغاة .

ومع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد فى اى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتزوير او التلاعب فى الاجزاء الجوهرية بالحبس " .

مادة 18

إذا تعدد ملاك المركبة وجب عليهم أن يعينوا من يكون مسئولا عن إداراتها وعن مراعاة أحكام هذا القانون ويؤشر بذلك فى الرخصة ، ويكونون جميعا مسئولين بالتضامن معه عن الضرائب والرسوم التى تستحق على المركبة طبقا لهذا القانون .

مادة 19

على المرخص له فى حالة نقل ملكية المركبة أخطار قسم المرور المختص بذلك ، ويرفق بإخطاره سندا مقبولا فى إثبات نقل الملكية طبقا للمادة 10 من هذا القانون . وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل القيد باسمه ، وان يتم الأخطار واستيفاء جميع أجرا مات نقل القيد خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبولا فى حكم المادة 10 من هذا القانون ، والا اعتبرت الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء هذه المدة . ولا يجوز نقل القيد الا بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد .

ويظل المقيدة باسمه المركبة مسئولا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الملكية أو إلى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى قسم من أقسام المرور.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل القيد والمستندات اللازمة لذلك .

مادة 20

إذا وضعت المركبة تحت الحراسة القضائية أو الاتفاقية أو كانت جزع من أموال وضعت تحت الحراسة أو جزءا من تفليسة أو تصفية قضائية أو اتفاقية أو إذا وضع المرخص له تحت وصاية أو القوامة أو المساعدة القضائية ، وجب على الحارس أو وكيل الدائنين أو المصفى أو الوصى أو القيم أو المساعد القضائى أخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ثلاثين يوما من قيامه بمهمته ، ويؤشر بذلك فى الدفاتر وفى رخصة المركبة على حسب الأحوال ، وعليه الأخطار بانتهاء مهمته ومن حل محله فيها أو بمن آلت إليه المركبة خلال ثلاثين يوما من انتهائها أو من أيلولة المركبة .

ويسرى حكم الفقرة السابقة على من يتولى شئون الغائب غيبة منقطعة قبل الحكم باعتباره مفقودا .

مادة 21

إذا توفى مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقودا ، وجب على ورثته أو من يمثلهم أخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ستة اشهر من اليوم التالى لتاريخ الوفاة أو الحكم وبمن يكون مسئولا عن المركبة من الورثة البالغين أو من له النيابة عن القصر ، فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة وجب عليه أو على نائبه الأخطار عن ذلك ليتم نقل قيد الرخصة إليه .

ويسرى على مصفى التركة والوصى والقيم حكم المادة 20 من هذا القانون مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .

مادة 22

تنقضى صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء اجله دون تجديد .

ويكون تجديد رخصة المركبة فى موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الترخيص.

مادة 23 ( مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )

" يقدم طلب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع اداء الضرائب والرسوم المقررة ، ولا يجوز التجديد الا بعد اداء الضرائب والرسوم المتأخرة عن المركبة من آخر ترخيص حتى تاريخ التجديد بحد اقصى خمس سنوات ، وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها عن مخالفة احكام هذا القانون ، كما يتم فحص المركبة فنيا على الوجه المبين فى المادة 11 من هذا القانون ، فاذا اسفر الفحص عن عدم صلاحية المركبة اخطر الطالب كتابة بالرفض مع بيان الاسباب خلال اسبوع من تاريخ الفحص ، وفى هذه الحالة يجوز منح ترخيص مؤقت بتسيير المركبة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما متى كان تسييرها لهذه المدة لا يعرض الارواح او الاموال للخطر او يقلق الراحة او يضر بالبيئة .

وتحدد اللائحة التنفيذية حالات التجديد مع الاعفاء من الفحص الفنى " .

مادة 24

إذا أدى المرخص له الضرائب والرسوم المقررة للتجديد خلال المدة المبينة فى المادة 22 من هذا القانون دون استيفاء باقى إجراءات التجديد خلالها ، تسحب الرخصة واللوحات المعدنية عند انتهاء الترخيص ولا ترد إليه اللوحات المعدنية الا بعد استيفاء إجراءات التجديد مع الرخصة المجددة ، وتسرى هذه الرخصة من تاريخ انتهاء الرخصة السابقة .

فإذا انقضت المدة المدفوع عنها الضرائب والرسوم دون استيفاء إجراءات التجديد سقط الحق فى استردادها ويتبع فى الترخيص بالمركبات إجراءات الترخيص الجديد .

مادة 25 ( مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )

- " يجوز منح رخص ولوحات معدنية تجارية لمن يزاولون صناعة المركبات او الاتجار فيها او استيرادها او اصلاحها ، متى كان الطالب مقيدا بهذه الصفة فى السجل التجارى ، وكذا للاشخاص الاعتبارية العامة التى تمارس وفقا لنظمها احدى هذه العمليات للغير ، وذلك بعد اداء الضرائب والرسوم المقررة ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح هذه الرخص بما فى ذلك تحديد اغراض استعمالها .

وفى حالة مخالفة شروط منح الرخصة او استعمال المركبة فى غير الاغراض المذكورة يلغى الترخيص اداريا ، وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص "

مادة 26 ( الغى تدبير سحب اللوحات إداريا من المادة بالقانون 155 لسنة 1999 )

يجوز منح رخص ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة فى هذا وذلك القانون فى الحالات الواردة فى المادة السابقة لمن ليس لهم حق الحصول على رخص تجارية . وعند مخالفة شروط منح الرخصة أو استعمال المركبة فى غير الأغراض المذكورة ، وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص .

مادة 27

يضع وزير الداخلية بقرار منه نظم الترخيص لتسيير المركبات المملوكة للحكومة وللجامعات ولوحدات الحكم المحلى وشروطه وإجراءاته وأوضاعه ومدته وتجديده والفحص الفنى واللوحات المعدنية التى تحملها ومواصفات هذه اللوحات وبياناتها وكيفية وجهة صرفها ، وفى جميع الأحوال يجب أن يتوافر فى هذه المركبات شروط المتانة والأمن المشار إليها فى المادة 11 من هذا القانون .

ويقصد بالحكومة رياسة الجمهورية ، ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات وما يتبع هذه الجهات من مصالح وفروع ، وذلك دون الهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام .
 

مادة 28

يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبى للمحافظة الحد الأقصى لعدد سيارات الأجرة المصرح بتسييرها فى دائرة المحافظة .

وتحدد تعريفة أجور سيارات الأجرة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى الذى تعمل السيارات فى دائرته .

ولا يجوز تسيير سيارة أجرة فى دائرة المحافظة التى صدر فيها قرار باستعمال العدادات ( تاكسيميتر ) ما لم تكن مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص .

ولأقسام المرور أن تفحص عداد أية سيارة فى أى وقت ، فإن وجدت به خللا سحب رخصة تسيير السيارة ورخصة القيادة اداريا لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ثلاثين يوما ، ولا يجوز بأية حال إعادة تسيير السيارة الا بعد إتمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به وفى حالة ارتكاب ذات الفعل مرة أخرى خلال ستة اشهر يضبط العداد إداريا ويتعين سحب رخصة السيارة ولوحاتها ورخصة القيادة مادة ثلاثين يوما .

مادة 29

يوضح فى رخص سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب ، عدد الركاب المرخص بنقلهم والدائرة المعينة لسيرها أو خط سيرها ، ويعلن بوضوح داخل السيارة رقمها وعدد الركاب المرخص بنقلهم وتعريفة نقل الركاب بحسب نوع السيارة .

ويوضح فى رخص مركبات النقل أقصى وزن وارتفاع وعرض لحمولتها وعدد من يصرح لهم بالركوب من عمال السيارة ، فضلا عن الاشتراطات الصحية والإدارية التى يرى المحافظ وجوب توافرها فى هذا النوع من السيارات ، كما يعلن على جانبى السيارة رقمها واقصى وزن وارتفاع وعرض لحمولتها وعدد من يصرح لهم بالركوب .

تسرى على سيارات النقل المشترك الأحكام الواردة فى هذه المادة الخاصة بسيارات النقل وسيارات النقل العام للركاب .

مادة 30

لوزير الداخلية بقرار منه أن يعفى من ترخيص التسيير من شروطه وإجراءاته ، بعضها أو كلها المركبات المصممة لتكون صناعية أو زراعية أو لتعبيد الطرق وصيانتها والتى لا يمكن بحسب تصميمها وتجهيزها استعمالها فى نقل الأشخاص أو الأشياء .

مادة 31

لأقسام المرور ولأقسام ومراكز ونقط الشرطة بعد موافقة الجهة الصحية المختصة أن تصرح بنقل الموتى فى غير المركبات المعدة لذلك .

مادة 32 ( مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )

- " يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ، ولا يجوز اعادة ترخيصها او رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما ،وفى حالة العود للفعل ذاته مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة اشهر ، ولا يسرى ذلك على مالك المركبة الا اذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها " .

مادة 33 ( الغى تدبير سحب اللوحات بالقانون 155 لسنة 1999 )

لضباط الشرطة ورجال المرور إيقاف أية مركبة لا تتوافر بها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها فى الرخصة ، وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور فإذا أسفر الفحص الفنى للمركبة عن عدم توافر أى من هذه الشروط سحبت الرخصة واللوحات المعدنية إلى حين استيفائها ، مع منحها ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لإتمام ذلك ، ويجوز منح المركبة ترخيصا آخر لمدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور لإعادة الفحص .

الفصل الثانى : رخص قيادة مركبات النقل السريع

مادة 34 (البنود 1و2و3و4و13 من المادة مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )

لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة واحدة من رخص القيادة المبينة فى هذه المادة عدا المرخص لهم طبقا للبنود من 5 إلى 12 منها فيجوز لهم الحصول على رخصة واحدة إضافية من نوع آخر .

وانواع رخص القيادة كالآتى :

( 1 ) رخصة قيادة خاصة : تجيز لحاملها ، ممن لا تكون القيادة مهنته ، قيادة سيارة خاصة ، وقيادة سيارات الاجرة التى تعمل فى النقل السياحى والجرار الزراعى بقصد الاستعمال الشخصى ، وسيارات النقل الخفيف التى لا تزيد حمولتها على الفى كيلو جرام .

( 2 ) رخصة قيادة درجة ثالثة : تجيز لحاملها ، ممن تكون قيادة السيارات مهنته ، قيادة السيارة الاجرة ، وسيارات الاتوبيس التى لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا ، فضلا عن السيارات المبينة فى البند السابق .

( 3 ) رخصة قيادة درجة ثانية : تجيز لحاملها قيادة السيارة الاجرة ، وسيارات الاتوبيس التى لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا وحتى ستة وعشرين راكبا، وسيارات النقل ، والمعدات الثقيلة ، فضلا عن قيادة السيارات المبينة فى البندين السابقتين ، ولا تصرف الا بعد مضى ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى البند 2 .

( 4 ) رخصة قيادة درجة اولى : تجيز لحاملها قيادة جميع انواع السيارات ، ولا تصرف الا بعد مضى ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى البند 3 .

( 5 ) رخصة قيادة جرار زراعى : تجيز لحاملها قيادة جرار مفرد أو ذى مقطورة زراعية .

( 6 ) رخصة قياد مترو او ترام : تجيز لحاملها قيادة مركبات المترو أو الترام .

( 7 ) رخصة قيادة دراجة بخارية خاصة : وتجيز لحاملها ممن تكون القيادة مهنتهم قيادة دراجة بخارية .

( 8 ) ملغاة .

( 9 ) رخصة قيادة دراجة آلية : وتجيز لحاملها قيادة دراجة آلية .

(10) رخصة قيادة عسكرية : وتجيز لحاملها قيادة المركبات العسكرية فقط وتمنح لأفراد القوات المسلحة من الجهات التابعين لها وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الحربية .

( 11 ) رخصة قيادة شرطة : وتجيز لحاملها قيادة مركبات الشرطة فقط وتمنح لأفراد هيئة الشرطة بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية .

( 12 ) رخصة قياد للتجربة : تمنح للمنوط بهم اختبار صلاحية مركبة النقل السريع .

(13 ) رخصة قيادة مؤقتة للتعليم : تمنح لراغبى تعلم قيادة المركبات " .

مادة 35 ( مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )

" يشترط لمنح رخص القيادة أن تتوافر فى طالب الترخيص الشروط الآتية :

1 – الا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين 1 ، 7 من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها ، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البنود 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 12 من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها .

2 – لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التى تعجزة عن القيادة .

3 – أن يكون حاصلا على شهادة اتمام مرحلة دراسية او شهادة محو الامية الصادرة من الهيئة العامة لمحو امية وتعليم الكبار .

4 – اجتياز اختبار فنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه وذلك بعد اداء رسم مقابل الاختبار وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم واحوال استحقاقه .

5 – بالنسبة للرخص الواردة فى البنود 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 12 من المادة السابقة الا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة او فى احد الجرائم المنصوص عليها فى القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها او سبق معاقبته لقيادته مركبة او تحت تأثير خمر او مخدر ، ما لم تكن مضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة او سقوطها بمضى المدة ، او كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة .

وينظم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية اجراءات اخطار الادارة العامة للمرور بالاحكام النهائية الصادرة فى هذه الجرائم .

وتنظم اللائحة التنفيذية اجراءات منح رخص القيادة والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة ، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين 12 ، 13 من المادة السابقة ، كما تنظم الترخيص للقيادة لذوى العاهات ونوع المركبات التى يصرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفنى .

وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنه من المؤسسات العقابية دون تقيد باحكام البند 5 من هذه المادة او الفقرة الثانية من المادة 36 " .

مادة 36

يجوز الامتناع عن منح ترخيص القيادة لمن سبق الحكم عليه فى جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذلك خلال ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة ، أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف تنفيذ العقوبة .

وإذا حكم عليه مرة أخرى فى إحدى الجريمتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات ، فلا يجوز منح ترخيص القيادة الا بعد انقضاء ثلاث سنوات تحسب على الوجه السابق .

مادة 37 ( مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )

" تكون مدد سريان الرخص المنصوص عليها فى المادة 34 من هذا القانون كما يلى :

1 – عشر سنوات بالنسبة للبند 1 .

2 – خمس سنوات بالنسبة للبنود 5 ، 7 ، 12 .

3 – ثلاث سنوات بالنسبة للبنود 2 ، 3 ، 4 ، 6 .

4 – ستة اشهر بالنسبة للبند 13 .

5 – مدة الخدمة بالنسبة للبندين 10 ، 11 .

ويكون تجديد الرخص خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدتها ، ويشترط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البند رقم 4 من المادة 35 من هذا القانون " .

مادة 38

على المرخص له عند تغيير محل أقامته أخطار قسم المرور المختص خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغير بكتاب موص عليه ، فإذا كان التغيير إلى محافظة أخرى وجب عليه خلال المدة المذكورة أن يقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة طلبا لنقل قيد الرخصة واستيفاء إجراءات نقل القيد التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه .

ويترتب على عدم مراعاة الميعاد فى الحالة الثانية اعتبار الرخصة ملغاة .

مادة 39

تسرى رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية للمدد المصرح بها طبقا للاتفاقات الدولية النافذة فى البلاد على الا تجاوز مدة صلاحيتها فى الدولة الصادرة منها ولا يعقد بتجديدها فى الخارج أثناء وجود المرخص له بالبلاد .

وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منح حاملى تلك الرخص رخص قيادة طبقا لهذا القانون وأنواعها .

مادة 40

يحدد وزير الداخلية بقرار منه الجهة التى تتولى منح رخص القيادة الدولية وشروط منحها والرسوم المستحقة .

مادة 41

على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك .

مادة 42 ( مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )

- " تسحب رخصة المركبة لمدة لا تزيد على تسعين يوما فى احدى الحالات الآتية :

1 – إذا قادها شخص غير مرخص له او كان مرخصا له والغيت رخصته ، ولا يجوز فى هذه الحالة منحه ترخيص قيادة قبل مضى مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الفعل .

2- إذا قادها شخص سحبت او اوقفت رخصته ، ولا يجوز فى هذه الحالة استرداد رخصة القيادة قبل مضى مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة السحب او الوقف .

3 – إذا قادها شخص مرخص له برخصة لا تجيز له قيادة المركبة المضبوطة ، وفى هذه الحالة يلغى ترخيص القيادة الممنوح له ولا يجوز منحه ترخيص قيادة اخر قبل مضى مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الفعل .

وفى جميع الاحوال إذا ارتكب الفعل ذاته مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تضاعف مدة سحب او ايقاف رخصة القيادة .

ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة " .

مادة 43 ( مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )

" لا يجوز لاحد ممارسة مهنه معلمى قيادة السيارات الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من قسم المرور المختص .

ولا يجوز انشاء او ادارة مدارس لتعليم قيادة السيارات الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مدير الادارة العامة للمرور بناء على عرض قسم المرور المختص ، وفى حالة المخالفة تغلق المدرسة اداريا بقرار من مدير الادارة العامة للمرور الى ان يستوفى مالك المدرسة او المسئول عنها اجراءات الترخيص .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح الترخيص واجراءاته ونماذجه ومدة الترخيص وتجديده ونظم التعليم والامتحان بالمدارس المذكورة " .

الباب الثالث : رخص تسيير وقيادة مركبات النقل البطئ

الفصل الاول : رخص تسيير مركبات النقل البطئ

 

مادة 44

يشترط للترخيص لمركبات النقل البطئ ما يأتى :

( 1 ) الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة فى هذا القانون .

( 2 ) التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة بالنسبة لانواع المركبات التى يحددها المحافظ المختص بقرار منه .

( 3 ) استيفاء المركبة شروط الصلاحية للسير بما لا يؤثر على سلامة الطرق وامن المرور بها والتى يحددها المحافظ المختص لكل نوع منها ، كما يحدد الشروط الواجب توافرها فى حيوانات الجر .

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وتجديده والجهة التى تتولاه والنماذج اللازمة .

مادة 45

تسرى الرخصة للمدة المؤداة عنها الضريبة ، ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية أن يضع نظاما لسريان الرخص لمدد أطول على أن تعتبر الرخصة ملغاة إذا لم تؤد الضرائب والرسوم المستحقة عنها فى موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لهذه المدة .

مادة 46

تسرى الرخصة فى نطاق المحافظة التى تتبعها الجهة الصادرة منها ، ومع ذلك يجوز للمحافظ المختص بالتنسيق مع المحافظات الأخرى وضع نظام لتسيير هذه المركبات فى أكثر من محافظة .

مادة 47

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى هذا الفصل ، تسرى على رخص مركبات النقل البطئ أحكام المواد 10، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 27 ، 28 فقرة اولى وثانية و 33 ، 32 من هذا القانون .

الفصل الثانى : رخص قيادة مركبات النقل البطئ

مادة 48

أنواع رخص قيادة مركبات النقل البطئ هى :

( 1 ) رخصة قيادة عربة ركوب أو عربة نقل موتى .

( 12 رخصة قيادة عربة نقل .

( 3 ) رخصة قيادة دراجة نقل .

ويشترط فى طالب الترخيص أن تتوافر فيه الشروط الآتية :

( 1 ) الا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية .

( 2 ) لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التى تعجزه عن القيادة .

( 3 ) اجتياز اختبار فنى فى قيادة النوع الذى يطلب الترخيص له بقيادته وفى قواعد المرور وآدابه .

( 4 ) الا يكون قد سبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة او فى إحدى جرائم المخدرات او السكر ما لم تكن مضت سنة على تنفيذ العقوبة أو على سقوط بمضى المدة او من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ وذلك لمن كانت مهنته القيادة .

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القياد والجهة التى تتولاه والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة وخاصة شروط اللياقة الصحية ، ونظام الاختيار الفنى وتحدد النماذج اللازمة للترخيص .

ويحمل قائد عربات الركوب والنقل علامات معدنية مميزة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل هذه العلامات ، والبيانات إلى تتضمنها ومكان وضعها وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها ويجب ان تكون العلامات ظاهرة وبياناتها واضحة .

وفى جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بتسيير درجات الركوب أو عربات اليد الا بعد التحقق من قدرة المرخص له على قيادة المركبة وعلى المامه بقواعد المرور وآدابه .

مادة 49

تسرى رخصة القيادة لمدة خمسة سنوات من تاريخ صرفها وفيما عدا الأحكام الواردة بهذا الفصل تسرى على رخص قيادة مركبات النقل البطئ أحكام المواد 36 ، 38 ، 41 ، 42 من هذا القانون ، وفى جميع الأحوال التى يجوز فيها إلغاء ترخيص القيادة لمخالفة احكام هذا القانون أو سحبه أو وقفه ، تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة المركبة ذاتها أو تسحب أو توقف لذات المدة المقررة .

مادة 50

لا يجوز قيادة دراجات الركوب فى الطرق العامة لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات ميلادية ويكون متولى شئون الصغير مسئولا عما يحدث عن ذلك من إضرار .

ولا يجوز لمؤجرى هذه الدراجات وعمالهم تأجيرها وإذا كانوا مسئولين عما يحدث عن ذلك من إضرار للغير وللصغير نفسه .

ولا يجوز مزاولة مهنة مؤجر الدراجات للغير الا بعد الحصول على ترخيص بذلك ويحدد المحافظ المختص شروط الترخيص والجهة التى تتولاه والشروط التى يجب أن تتوافر فى المحل الذى يزاول فيه وفى جميع الأحوال يجب أن تتوافر فى الدراجات المؤجرة شروط الصلاحية المتطلبة فى دراجات الركوب .

الباب الرابع : فى الضرائب والرسوم

مادة 51

تفرض على تراخيص تسيير المركبات وتراخيص القيادة الضرائب والرسوم المحددة بالجدول المرافق لهذا القانون ، وتؤدى مقدمة وكاملة .

ومع ذلك يجوز أداؤها مقدمة على أقساط لا تقل مدة كل قسط عن ثلاثة اشهر بالنسبة لرخص تسيير سيارات النقل والنقل المشترك والمقطورات غير الزراعية ، وسيارات نقل الركاب عدا المخصصة لنقل الطلبة .

وتسرى المدة المؤداة عنها الضريبة من تاريخ صرف اللوحات المعدنية بالنسبة للمركبات وبالنسبة لرخص القيادة من تاريخ صرفها .

مادة 52

يلتزم بأداء الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون المرخص باسمه المركبة ومالكها ، وكذلك من انتقلت إليه ملكيتها طالما لم يتم القيد نقل طبقا للمادة 19 من هذا القانون .

مادة 53 (الفقرة الأخيرة من المادة مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 و( الغى تدبير سحب اللوحات بالقانون 155 لسنة 1999 ))

إذا لم يقم المرخص له فى المواعيد المبينة فى المادة 22 من هذا القانون بأداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة ولم يرد اللوحات المعدنية ، استحق على المركبة من اليوم التالى لانقضاء تلك المواعيد الضرائب والرسوم المستحقة عن سنة كاملة أو عن قسط واحد لا يقل عن الثلاثة اشهر بالنسبة للمركبات التى يجوز بشأنها التقسيط ، ويفرض عليها ضريبة اضافية مقدارها ثلث الضريبة المستحقة عنها .

فإذا طلب المرخص له إعادة الترخيص بالمركبة خلال المدة التى دفعت عنها الضريبة الأصلية والإضافية استفاد بباقى المدة سراء كانت اللوحات المعدنية سحبت أم لم تسحب .

" اما اذا طلب اعادة الترخيص بعد فوات ميعاد التجديد اتبعت اجراءات الترخيص الجديد ، وذلك بعد اداء الضرائب و الرسوم المستحقة من تاريخ انتهاء الترخيص مضافا اليها ضريبة اضافية مقدارها ثلث القسط المستحقبحد اقصى خمس سنوات " .

مادة 54 (مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )

- " فى حالة تسيير اية مركبة فى الطريق العام بدون ترخيص تضبط اداريا ويستحق عنها الضريبة السنوية كاملة ، وذلك من تاريخ شرائها او من تاريخ ادخالها البلاد او من اليوم التالى لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الاحوال ، كما تستحق عنها ضريبة اضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد اقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الاصلية والضريبة الاضافية .

واذا لم يتمكن مالك المركبة من اثبات شرائها او تاريخ ادخالها البلاد ، تستحق عنها الضريبة كاملة من تاريخ سنة الصنع حتى تاريخ الضبط بحد اقصى خمس سنوات ، كما تستحق عنها فضلا عن ذلك الضريبة الاضافية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .

فاذا رخص بعد ذلك للمركبة كان للمرخص له الانتفاع بالباقى من المدة المؤداة عنها الضريبة وتطبق على قائد المركبة احكام المادة 14 من هذا القانون " .

مادة 55

إذا أدى التغيير المشار إليه فى المادة 17 من هذا القانون إلى زيادة الضرائب والرسوم التى تستحق عن المركبة ، استحق الفرق عن المدة من تاريخ الأخطار بالتغيير إلى نهاية المدة المؤداة عنها الضريبة .
 

فإذا لم تتم الإجراءات المبينة فى المادة المذكورة استحق الفرق عن مدة الترخيص كاملة باعتبارها سنة ، واستحقت ضريبة إضافية قيمتها ثلث الضرائب المستحقة سنويا بعد التغيير أو ثلث القسط المستحق عن ثلاثة اشهر بالنسبة للمركبات التى يجوز التقسيط بشأنها .

مادة 56

للمرخص له إذا استغنى عن تسيير المركبة وقام برد الرخصة واللوحات المعدنية إلى قسم المرور المختص أن يسترد جزءا من الضريبة المؤداة عن المركبة يناسب المدة الباقية من المدة الباقية عنها الضريبة وتقسط فى حساب المدة التى تسترد عنها الضريبة اجزاء الشهر.

مادة 57

تعفى من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون :

( 1 ) المركبات المملوكة للحكومة وللمجالس المحلية للهيئات العامة التى لا تستغل لقاء أجر .

( 2 ) مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية العربية أو الأجنبية بالمركبات المملوكة لموظفيها العرب أو الأجانب وعائلاتهم فى الحدود التى يقررها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل .

( 3 ) مركبات الهيئات الدولية والوكالات التابعة لها والهيئات العربية أو الأجنبية وموظفيها العرب أو الأجانب التى يتقرر لها الإعفاء بمقتضى اتفاقات دولية نافذة فى البلاد .

(4 ) المركبات المملوكة لجامعة الدول العربية وفروعها والمندوبين المعتمدين لديها وموظفيها طبقا للاتفاقات المبرمة بشأنها والنافذة فى البلاد .

(5 ) المركبات المملوكة للبعثات والهيئات العربية أو الأجنبية ولبعض الشخصيات العربية أو الأجنبية إلى يقرر وزير الداخلية اعفائها بناء على طلب وزير الخارجية .

( 6 ) مركبات الاسعاف المعدة لأغراض الاسعافات العامة .

( 7 ) مركبات الجمعيات الخيرية التى يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص باتفاق مع مديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظة .

( 8 ) مركبات جمعيات الرفق بالحيوان المعدة لنقل الحيوانات المريضة أو المصابة .

( 9 ) المركبات المصممة ليقودها ذوو العاهات والتى يتولون قيادتها بانفسهم .

( 10 ) الجرارات الزراعية والآلات الملحقة بها المخصصة لخدمة الإنتاج الزراعى .

( 11 ) المركبات المملوكة للعابرين والسائحين والمرخص بتسييرها فى الدول التى يقيمون فيها وذلك لمدة تسعين يوما فقط من يوم دخولها البلاد متى كان مؤمنا من المسئولية المدنية الناشئة من حوادثها فى البلاد .

ويجوز الترخيص لها بمد انقضاء هذه المدة بعد أداء الضرائب والرسوم عنها ، ويجوز أداء الضريبة على أقساط لا تقل مدة كل قسط منها عن ثلاثة اشهر ويسرى ذلك إذا ما تقدم المالك بطلب الخروج بها من البلاد بعد انقضاء المدة المذكورة ، فإذا ضبطت مسيرة بعد انقضاء مدة التسعين يوما دون ترخيص بها فرضت عليها الضريبة والرسوم المستحقة كما يستحق عنها ضريبة إضافية قيمتها ثلث القسط المستحق عن ثلاثة اشهر ، وللمالك أن يستفيد من باقى المدة المؤدى عنها الضريبة والرسوم متى طلب الترخيص بالمركبة .

مادة 58

يعفى من رسوم رخص القيادة الخاصة ، أعضاء السلكيين الدبلوماسى والقنصلى العربيين أو الاجنبيين والعاملون العرب أو الأجانب بالسفارات والقنصليات العربية أو الأجنبية وعائلاتهم بشرط المعاملة بالمثل ، كما يعفى أعضاء الهيئات الدولية العربية أو الأجنبية وعائلاتهم الذين يقرر وزير الداخلية اعفائهم بناء على طلب وزير الخارجية .

مادة 58 مكرر : ( مضافة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )

" يعفى ذوو العاهات من رسوم رخص القيادة الخاصة " .

مادة 59

يجوز لكل صاحب شأن أن يسترد ما دفعه من ضرائب ورسوم طبقا لهذا القانون إذا تبين أنها غير مستحقة كلها أو بعضها ، متى قدم طلبا بذلك إلى قسم المرور المختص خلال ثلاثة اشهر من الدفع مصحوبا بما يؤيده من الأوراق وإيصال ما اداه من ضرائب ورسوم ، والا سقط حقه فى الاسترداد .

ويجوز أن يرسل الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول متى أرسل فى الميعاد .

مادة 60

عند عدم الوفاء بالضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المقررة بهذا القانون والغرامات المالية المحكوم بها لمخالفة أحكامه ، تحصل بطريق الحجز الإدارى على المركبة المستحقة عنها طبقا للقانون الخاص بذلك .

فإذا لم يعثر على المركبة ، أو لم يف ناتج البيع بالمبلغ المطلوب جاز تحصيلها بالتنفيذ على أموال المدين الأخرى طبقا للقانون .

ويسرى ذلك بالنسبة لغرامات المحكوم بها على المرخص له بقيادة المركبة طبقا لهذا القانون .

مادة 61

كل مركبة تستدعى للعمل طبقا لأحكام القانون الخاص بالتعبئة العامة يوقف سريان رخصتها من تاريخ وضعها تحت تصرف السلطة المختصة ويعفى مالكها من إجراءات التجديد وأداء الضرائب والرسوم المقررة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة الاستدعاء .

فإذا رغب فى تسييرها بعد إعادتها فله أن يستفيد من الضرائب والرسوم المؤداة لمدة مماثلة للمدة التى كانت الرخصة موقوفة خلالها . الا إذا استغنى عن تسييرها فله استرداد الضرائب التى اداها عن مدة وقف سريان الرخصة بحيث لا تقل عن ثلاثين يوما ، إذا ما طلب ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ إعادة المركبة إليه والا سقط حقه فى الاسترداد وتسقط من حساب المدة التى تسترد عنها الضريبة اجزاء الشهر .

مادة 62

كل مركبة يستولى عليها طبقا لأحكام قانون التعبئة العامة تلغى رخصتها من تاريخ الاستيلاء عليها ، ولمالك المركبة أن يطلب استرداد ما اداه من ضرائب عن المدة الباقية من الترخيص بحيث لا تقل عن شهر إذا ما طلب خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الاستيلاء على المركبة و الا سقط حقه فى الاسترداد ، وتسقط من حساب المدة التى تسترد عنها الضريبة اجزاء الشهر .

الباب الخامس : قواعد المرور وآدابه

مادة 63

على المشاة وقائدى جميع المركبات التزام قواعد المرور وآدابه واتباع اشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور والشرطة . ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لبيان قواعد المرور وآدابه واشاراته وعلاماته كما يضع الحدين . الأقصى والأدنى لسرعة المركبات عند الحاجة .

وللمحافظ عند الاقتضاء أن يحدد السرعة فى المناطق التى يعينها داخل حدود المحافظة .

مادة 64

لقسم المرور المختص تنظيم وتحديد أماكن لافتات واشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك وله أن يحدد الجهات والأوقات التى يمنع فيها سير المركبات أو أنواع معينه منها أو يمنع فيها سير المشاة ، كما ينظم ويحدد أماكن انتظار ووقوف المركبات فإصدار التعليمات اللازمة لانتظام حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات ، وذلك كله بعد أخذ رأى المجالس المحلية المختصة .

وتتولى هيئة السكك الحديدية بالاشتراك مع قسم المرور المختص تنظيم ووضع الحواجز والاشارات وآلات التنبيه اللازمة عند تقاطع الطرق مع الخطوط الحديدية .

ولقسم المرور المختص عند الضرورة تعديل خط ومواعيد سير سيارات النقل العام للركاب وله اتخاذ ما يراه لازما لصالح المرور أو الأمن العام أو الصحة العامة بالنسبة لجميع مستعملى الطرق العامة .

مادة 65 (مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )

- " لا يجوز ترك المركبات او الحيوانات او الاشياء فى الطريق العام العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير او امواله للخطر او تعطيل حركة المرور او اعاقتها .

وعلى الهيئات والمؤسسات والشركات من عامة وخاصة وغيرها وعلى المقاولين وغيرهم اخطار قسم المرور المختص قبل الشروع فى اجراء اى انشاءات او عمليات حفر او تعبيد بالطرق العامة ، ووضع لواحات للتحذير وعلامات حمراء نهارا ومصابيح تشع ضوء احمر ليلا تحدد من بعد لا يقل عن مائة متر اماكن وجود العمليات والانشاءات بالطرق .

ولرجال المرور والشرطة اتخاذ ايه اجراءات وقائية تكون لازمه ،ولهم ازالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق العام الادارى .

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون أخر يعاقب المتسبب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أِشهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على ألف جنيه لأأو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 66 ( الغيت الفقرة الثانية من المادة بالقانون 155 لسنة 1999 )

يحظر قيادة أية مركبة على من مكان واقعة تحت تأثير خمر أو مخدر والا سحبت رخصة قيادته اداريا لمدة تسعين يوما ، ولضباط وامناء ومساعدى الشرطة والمرور عند الاشتباه فحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة ، أو أحالته إلى أقرب مقر شرطة أو مرور لاحالته إلى أقرب جهة طبية مختصة لفحصه ،

فإذا تبين عند وقوع إحدى حوادث المركبات ، أن قائد المركبة كان فى حالة سكر نتيجة تناوله خمرا أو مخدرا أو كان تحت تأثيرها أثناء القيادة أفترض الخطأ فى جانبه إلى أن يقيم الدليل على نفى خطئه .

مادة 67

على قائد أى مركبة وقع منه حادث نشأت عنه إصابات لأشخاص أن يهتم بأمر المصابين وإبلاغ أقرب رجل مرور أو شرطة أو اسعاف بالحادث فور وقوعه ، وعليه عند الضرورة نقل المصاب إلى أقرب مكان لاسعافه .

مادة 68

على قائد أية مركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسئول عنها كلما طلب منه أن يرشد رجال الشرطة والمرور عن أسم وعنوان من كان يقود المركبة فى وقت معين .

مادة 69

لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ، كما لا يجوز تركيب سرينة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة والا جاز فى جميع هذه الأحوال ضبطها والحكم بمصادرته .

مادة 70 ( مستبدلة بالقانون 155 لسنة 1999 )

كل سائق سيارة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه إمتنع بغير مبرر عن نقل الركاب ، أو تشغيل العداد ، أو تقاضى أجرا أكثر من المقرر ، أو نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر ، أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الإنتظار المخصصة لسيارات الأجرة بدون عداد ، تسحب رخصة قيادته لمدة ثلاثين يوما ، وإذا عاد لإرتكاب أى من هذه الأفعال خلال ستة أشهر من تاريخ السحب السابق للترخيص تسحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوما.

مادة 71

تسرى على تسيير وقيادة مركبات المترو والترام أحكام المواد 1 و 2 و 35 و 36 و 37 و 38 ر 41 و 63 و 65 فقرة أولى و 66 و 67 من هذا القانون .

مادة 72 (مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )

- " إذا ضبط قائد اية مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة او سمح بارتكابه فيها ، تسحب رخصة قيادته ورخصة تسيير المركبة لمدة تسعين يوما اعتبارا من تاريخ الضبط .

وفى حالة العود الى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه يلغى ترخيص تسير المركبة ورخصة قائدها ، ولا يجوز اعادة الترخيص والرخصة الا بعد مضى ستة اشهر .
 

ولا يكون الغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية .

ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة " .
 

مادة 72 مكرر (إستبدل البند 18 من المادة وأضيف البند 19 وعدلت العبارة بصدر المادة بالقانون 155 لسنة 1999 و( الغى تدبير سحب اللوحات بالقانون 155 لسنة 1999 )))

تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما إذا ارتكب قائد المركبة فعلا من الافعال الآتية :

1 - السماح بوجود ركاب على الاجزاء الخارجية للمركبة .

2 - قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الانوار الأمامية المقررة والانوار الخلفية الحمراء أو عاكس الانوار المقررة وذلك حتى ولو كان عدم استعمال الانوار يرجع إلى عدم صلاحيتها أو عدم وجودها بالمركبة .

3 - استعمال الانوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمال .

4- وقوف المركبة ليلا فى الطريق العام العام فى الأماكن غير المضاءة بدون اضاءة الانوار الصغيرة الأمامية والانوار الحمراء الخلفية أو عاكسى الانوار المقررة .

5 - استعمال قائد المركبة لها فى غير الغرض المبين برخصتها .

6 - ترك المركبة بالطريق العام العام بحالة ينجم عنها تعرض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو اعاقتها .

7 - عدم اتباع قائد المركبة لاشارات المرور وعلامات وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير .

8 - عدم التزام المركبة الجانب الايمن من نهر الطريق العام المعد للسير فى الاتجاهين .

9 - عدم إبلاغ قائد المركبة الجهات المختصة عن الحادث الذى وقع له ونشأت عنه إصابات للأشخاص كذلك عدم الاهتمام بأمر المصابين أو نقلهم لأقرب مركز اسعاف أو مستشفى عند الضرورة .

10 - قيادة مركبة إليه بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تعرض الارواح أو الممتلكات لخطر .

11 قيادة مركبة إليه غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية .

12 - قيادة مركبة إليه خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو احداها غير صالحة للاستعمال .

13 قيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها .

14 - تعمد قائد المركبة تعطيل حركة المرور فى الطريق العام العام أو اعاقتها .

15- استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها .

16 - اعتداء قائد المركبة على رجال المرور بالقول أو بالفعل أثناء أو بسبب تأديتهم للوظيفة.

17- استعمال المركبة فى مواكب خاصة أو فى تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.

18- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة او ارتفاعها او عرضها او طولها " .

(19) السير فى عكس اتجاه حركة المرور بالطرق

ومع عدم الإخلال بحكم المادة ( 73 ) يجب أن يتم سحب الترخيص من المخالف بمعرفة ضباط المرور .

مادة 72 مكرر 1 : ( مضافة بالقانون 155 لسنة 1999)

" فى حالة ارتكاب قائد المركبة احدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28 ، 70 ، 72 مكرر من هذا القانون مرة اخرى خلال سنة من تاريخ ارتكابه المخالفة السابقة ، تلغى رخصة القيادة ، ولا يجوز منحة رخصة اخرى قبل مضى سنة من تاريخ الالغاء " .

مادة 72 مكرر 2 : ( مضافة بالقانون 155 لسنة 1999)

" مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون او بأية عقوبة اشد فى اى قانون اخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنية مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما ، كل قائد مركبة تسبب فى تلوث الطريق العام بالقاء ايه فضلات او مخلفات بناء او ايه اشياء اخرى وكل من قاد مركبة فى الطريق العام تصدر اصوات مزعجة او ينبعث منها دخان كثيف او رائحة كريهة او يتطاير من حمولتها او يسيل منها مواد قابلة للاشتعال او مضرة بالصحة العامة او مؤثرة على صلاحية الطريق العام للمرور او يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق العام او يشكل خطراً او ايذاء لمستعمليه .

فاذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق ، تضاعف قيمة الغرامة المشار اليها مع سحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوما .

وفى حالة العود الى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة اشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثانى ، يعاقب بالغرامة المشار اليها فى الفقرة السابقة ، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام " .

مادة 73 (مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )
 

" فى جميع الاحوال التى ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص من رئيس قسم المرور المختص او من يندبه من مأمورى الضبط القضائى فور عرض الامر عليه ،عقب ضبط المخالفة .

ولصاحب الشأن التظلم من قرار الضبط خلال سبعة ايام من تاريخ اخطاره بهذا القرار امام المحكمة المختصة ، وتفصل المحكمة على وجه السرعة فى التظلم بعد الاطلاع على الاوراق وسماع اقوال المتظلم " .

مادة 73 مكرر : ( مضافة بالقانون 155 لسنة 1999)

" فى جميع الاحوال التى ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص او ايقافها او الغائها او اعتبارها ملغاة ، تقضى المحكمة المختصة بايقاف الرخص للمدة المقررة قانونا او الغائها او سحبها او اعتبارها ملغاة ، بالاضافة الى العقوبات المقررة قانونا للجريمة " .

مادة 74 ( عبارة صدر المادة مستبدلة بالقانون 155 لسنة 1999 والغيت عبارة فقرة ثانية من البند 6 من المادة بذات القانون )

مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون او باية عقوبة اشد فى اى قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنية كل من ارتكب فعلا من الفعال الآتية:

1 - استعمال الانوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها .

2 - وقوف المركبة ليلا بالطريق العام العام فى الأماكن غير المضاءة بدون اضاءة الانوار الصغيرة الأمامية والانوار الحمراء الخلفية أو عاكس الانوار المقررة .

3 - قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الانوار الأمامية المقررة والانوار الخلفية الحمراء أو عاكس الانوار المقررة وذلك سواء كانت الانوار غير مستعملة أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة .

4 - سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة .

5 - عدم الالتزام بالجانب الايمن من نهر الطريق العام المعد للسير فى الاتجاهين .

6 - مخالفة أحكام المواد 65 و 67 ر 68 و 69 و 70 من هذا القانون .

7 - عدم اتباع قائد المركبة لاشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير .

8- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها .

9 - استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها .

كما يحكم فى الحالة المنصوص عليها فى البند 9 بمصادرة الأجهزة المستخدمة فى ارتكاب المخالفة .

الباب السادس : العقوبات

مادة 74 مكرر (البند 3 من المادة مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 واضيفت عبارة صدر المادة بذات القانون )

- " مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون او باية عقوبة اشد فى اى قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنية كل من ارتكب فعلا من الفعال الآتية:

1 - قيادة مركبة إليه بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها اعاقة حركة المرور بالطريق العام .

2 - استعمال قائد المركبة الالية لها فى غير الغرض المبين برخصتها .

3 - عدم استخدام قائد السيارة ومن يركب بجواره حزام الامان اثناء سيرها فى الطريق العام ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى .

استخدام التليفون يدويا اثناء القيادة " .

4 - عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة فى المكان المقرر لها .

5 - عدم تزويد المركبة بأجهزة الاطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها فى متناول قائد السيارة والركاب .

6 - عدم حل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحة معدنية لغير المركبة المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو دون اللوحة المعدنية .

مادة 75. (عدلت عبارة صدر المادة بالقانون 155 لسنة 1999 )

- " مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون او باية عقوبة اشد فى اى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الافعال الآتية : "

1 - قيادة مركبة إليه بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة .

2 - قيادة مركبة إليه غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية .

3 - قيادة مركبة إليه بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة أنتهى اجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها .

4 - عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها .

5 - قيادة مركبة إليه خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت فراملها أو احداها غير صالحة للاستعمال .

6 - تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون .

7 - تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو اعاقتها .

8 - مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى من هذا القانون .

9- تغيير بيانات أو دون اللوحات المعدنية المقررة لمركبات النقل السريع .

10 - عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات .

وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من ارتكابها .

مادة 75 مكرر

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة اشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه . أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز فى السيارة أو استعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر على عملها ، كما يتم ضبط تلك الأجهزة وتقضى المحكمة بمصادرتها

مادة 76 : (مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )

- " مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون او بأية عقوبة اشد فى اى قانون اخر ، يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر او مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على الف جنية او باحدى هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة عند العود الى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالادانة " .

مادة 77 : (مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )

- " مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون او بأية عقوبة اشد فى اى قانون اخر ، يعاقب على المخالفات الاخرى الواردة بهذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسة وعشرين جنيها " .

مادة 78

إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لارتكابه فعلا معاقبا بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون ، فللقاضى أن يضمن وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالى لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالاكراه البدنى أو من تاريخ الهكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ .

وفى هذه الأحوال يجوز للقاضى أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التى يحددها القاضى بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها فى المادة 43 من هذا القانون .

وفى الأحوال التى توقف فيها الرخصة إداريا بناء على نص آخر فى هذا القانون حسب مدة الوقف الإدارى من المدة المحكوم بالوقف خلالها .
 

مادة 79

تكون المحاضر المحررة من رجال الشرطة والمرور فى الجرائم التى تقع مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ، حجة بالنسبة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس .

مادة 80 : (مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )

- " دون اخلال بتطبيق القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى المادة 18 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية بشأن التصالح فى مواد المخالفات والجنح ، يجوز التصالح فى الحالات المبينة فى المادة 74 من هذا القانون ، متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية ، كما يجوز التصالح فى المخالفات الواردة بهذا القانون التى تقع من المشاة متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة جنيهات .

ويقوم بتحرير محاضر التصالح ضباط شرطة المرور ، وينظم وزير الداخلية بقرار منه اجراءات التصالح المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .
 

وفى جميع الاحوال لا يجوز التصالح فى الاحوال المنصوص عليها فى البند 6 من المادة 74 من هذا القانون " .

مادة 81

إذا اتهم قائد أى سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه لمدة لا تتجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر على القاضى الجزئى ليأمر بالغائه أو امتداده للمدة التى يحددها .

مادة 81 مكرر

تنقضى الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل ، كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا .

مادة 82

ينشأ بوزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور ، يختص برسم السياسة العامة لمرفق المرور ووضع خططه ووسائل وأساليب النهوض به ويختص كذلك بتحديد مهام ومسئوليات الوزارات والهيئات والجهات القائمة على تنفيذ خطط مرفق المرور .

ويصدر بتشكيل ونظام عمل المجلس قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الداخلية وتكون قراراته ملزمة بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء .

مادة 83

تسرى رخص تسيير المركبات وقيادتها الصادرة قبل العمل بهذا القانون حتى نهاية مدتها ، والرخص التى تنتهى مدتها خلال تسعين يوما من بدء العمل به ، يجوز تحديدها خلال هذه المدة .

مادة 84

. للحاصلين على رخصة قيادة سيارة خاصة أو أجرة عند العمل بهذا القانون حق قيادة السيارات المنصوص عليها فى البند ( 2 ) من المادة 34 من هذا القانون بذات الرخصة ، إلى أن يستبدل بها رخصة أخرى عند تجديدها طبقا لذا القانون مع مراعاة المدة المقررة فى المادة السابقة .

جدول الرسوم والضرائب

أولا - الضرائب

1- ضرائب مركبات النقل السريع:

(أ‌) تكون الضرائب عن المركبات المبينة بعد إذا كان الوقود المستعمل في إدارة محركها بنزينا صافيا على الوجه الآتي:

15 جنيها سنوياً للسيارات التي تقل سعة محركها عن 1000سم3.

18 جنيها سنوياً للسيارات التي سعة محركها 1000سم3 ولا تزيد على 1300 سم3.

30 جنيها سنوياً للسيارات التي سعة محركها 1300سم3 ولا تزيد على 1600 سم3.

50 جنيها سنوياً للسيارات التي تزيد سعة محركها على 1600سم3 ولا تزيد على 2000 سم3.

90 جنيها سنوياً للسيارات التي تزيد سعة محركها على 2000سم3 ولا تزيد على 2500سم3.

120 جنيها سنوياً للسيارات التي تزيد سعة محركها على 2500 سم*2.

(ب) تكون ضريبة الرخصة التجارية خمسون جنيهاً (50 جنيها) سنويا، وضريبة الرخصة المؤقتة جنيها واحد (1 جنيه) عن اليوم الواحد(1).

(ج) تكون الضريبة عن الجرار المفرد أو الذي يقطر مقطورة زراعية وعن كل آلة ذات عجلات تسير على الطريق وغير معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء جنيهين (2 جنيه) سنوياً.

(د) ضرائب المركبات المقطورة.

تكون هذه الضرائب سنوياً عن المركبات المقطورة المبينة بعد كالآتي:

مليم جنيه

- 12 عن المقطورة الملحقة بالسيارة الخاصة "الكارفان".

- 15 عن المقطورة الزراعية.

250 2 عن كل راكب من عدد الركاب المصرح به للمقطورات المخصصة لنقل الركاب.

25 - عن الكيلو جرام من الوزن الصافي للمقطورة أو نصف المقطورة غير الزراعية المخصصة لنقل البضائع والأشياء.

20 - عن الكيلو جرام من الوزن الصافي للمقطورات الملحقة بسيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معاً والتي تكون من نوعها.

15 - (أ) عن الكيلو جرام من وزن المقطورات الثلاجة المجهزة والمعدة لنقل الأسماك والطيور المذبوحة واللحوم والألبان.

(ب) عن الكيلو جرام من وزن المقطورات غير المعدة لنقل بضائع ومؤن والمثبت بها روافع "ونش" أو آلات أو أجهزة وتكون معها وحدة كاملة.

(هـ) تزداد بمقدار 50% الضرائب التي تستحق عن (السيارات الخاصة)* والمركبات المقطورة (الكارفان) الملحقة بالسيارات الخاصة، وسيارات الأجرة وسيارات النقل الخاص للركاب عدا المخصصة لنقل الطلبة، الموتوسيكل غير المعد لنقل البضائع والأشياء، وتؤول حصيلة هذه الزيادة إلي الخزانة العامة.

2- ضرائب مركبات النقل البطئ:

تكون هذه الضرائب سنوياً كالآتي:

مليم جنيه

- 1 عن عربة الركوب.

- 1 عن عربة نقل الموتى.

- 1 عن عربة النقل.

200 - عن دراجة الركوب المعدة للإيجار.

- 1 عن الدراجة ذات الصندوق.

100 - عن دراجة الركوب الخاصة.

100 - عن عربة اليد.

تفرض ضريبة إضافية على رخصة سيارات الركوب الخاصة والأجهزة التي تعمل بالسولار مقدارها عشرة جنيهات سنوياً(1).

وتحصل هذه الضريبة مع الضرائب المقررة للترخيص بهذه السيارات، وتسرى عليها الأحكام التي تسرى على هذه الضرائب.

ثانيا: الرسوم

1- رسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع:

تكون رسوم رخص القيادة وتجديدها كالآتي:

مليم جنيه

- 1 عن الرخصة التي تسرى لمدة خمس سنوات.

400 - عن الرخصة التي تسرى لمدة سنتين.

600 - عن رخصة القيادة المؤقتة للتعليم لمدة ستة أشهر.

200 - عن بدل الفاقد أو التالف.

2- رسوم رخص قيادة مركبات النقل البطئ:

مليم جنيه

500 - عن رخصة عربة ركوب أو نقل لمدة خمس سنوات ويحصل مثل هذا الرسم عند تجديدها.

100 - عن بدل الفاقد أو التالف.

رسوم أخري:

مليم جنيه

400 - رسم فاقد أو تالف لرخصة تسيير أية مركبة من مركبات النقل السريع.

400 - رسم سنوي مقابل إستعمال اللوحتين المعدنيتين للمركبة*.

200 - رسم سنوي مقابل إستعمال لوحة المقطورة ولوحة الموتوسيكل(1).
100 - رسم سنوي مقابل إستعمال اللوحة المعدنية لمركبات النقل البطئ.

250 - رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير عربة الركوب وعربة نقل الموتى.

150 - رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير عربة النقل.

100 - رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة دراجة الركوب الخاصة وعربة اليد.

- 10 عن الرخصة التي تسرى لمدة عشر سنوات(2).