الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

قانون 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية

قانون 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل  السريع
داخل جمهورية مصر العربية

( الجريدة الرسمية – العدد (21) مكرر فى 29 مايو سنة 2007 )

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه .

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التأمين  الإجباري عن المسئولية  الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية .

المادة الثانية

تسرى أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر  الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981  فيما لم يرد به نص فى هذا القانون وبما لايتعارض مع أحكامه .

المادة الثالثة

يلغى القانون رقم 652 لسنة 1955بشأن التأمين الإجبارى  عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات  كما بلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة الرابعة

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاستثمار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون وإلى أن تصدر هذه اللائحة  يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لايتعارض مع أحكام القانون المرافق .

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به  بعد شهر  من تاريخ نشره .
على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه  فى المادة (3) من القانون المرافق  اعتبارا من تاريخ  إنهاء مجلة وثيقة التأمين  الإجبارى السارية بالنسبة إلى المركبة  ف تاريخ العمل بهذا القانون
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الأولى سنة 1428 هــ
( الموافق 29 مايو سنة 2007  )                            محمد حسنى مبارك



قانون التأمين الإجباري عن  المسئولية المدنية
الناشئة عن حوادث مركبات النقل  السريع
داخل جمهورية مصر العربية

مادة (1)

يجب التأمين عن  المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل  السريع المرخص فى تسييرها  طبقا لأحكام قانون المرور ، ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير  عدا تلفيات المركبات ، وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذا لهذا القانون .

مادة( 2)

تقبل فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون بطاقات التأمين الموحدة  عن سير المركبات عبر البلاد العربية  او وثائق أو بطاقات أو شهادات التأمين  الصادرة طبقا للاتفاقيات الدولية النافذة فى  جمهورية  مصر العربية ، بشرط أن يكون التأمين بموجب هذه البطاقات أو الوثائق أو الشهادات ساريا طوال مدة بقاء المركبة فى جمهورية مصر العربية  وشاملا أوجه المسئولية المدنية المنصوص عليها فى المادة السابقة  ، وأن تبين البطاقة  أو الشهادة أو الوثيقة  شركة التأمين المصرية  التى تعهدت بتسوية التعويضات المترتبة على ذلك .

مادة(3)

يقع الإلتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة  أو من يقوم مقامه قانونا .

مادة(4)

مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون يتم التأمين لدى إحدى شركات التأمين  المسجلة لدى الهيئة المصرية  للرقابة على التأمين  والمرخص  لها فى مزاولة فرع تأمين  السيارات  وتأمينات المسئوليات  المتعلقة بها طبقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981  .
وتلتزم هذه الشركات  بقبول التأمين المشار إليه وبإصدار الوثائق  الخاصة به .

مادة (5)

تكون لكل مركبة وثيقة تأمينية خاصة  بها مطابقة للنموذج الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .
وتحفظ وئائق التأمين المشار إليها  ومستندات تجديدها بقسم المرور  المختص  فى الملف  الخاص بالمركبة ( ورقيا أو إلكترونيا )  ولا يجوز سحبها أو إلغاؤها  مادام ترخيص المركبة قائما  ولا يترتب على  هذا الإلغاء إن وقع أى أثر بالنسبة للغير .
وفى حالة نقل الملكية للغير تسرى الوثيقة الأصلية  أو المجددة بالنسبة للمالك الجديد  عن المدة الباقية  وذلك طبقا للشروط والإجراءات التى  تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (6)

يسرى مفعول وثيقة التأمين طوال مدة  الترخيص بتسيير المركبة ، وخلال المهلة المسموح  فيها بتجديد الترخيص طبقا  لقانون المرور ، ويسرى مفعول وثيقة التجديد من اليوم التالى لانتهاء مدة الترخيص  حتى نهاية المهلة المسموح خلالها بتجديده .

مادة (7)

يصدر بتحديد الحد الأقصى لأسعار التامين المنصوص عليها فى المادة (1)  من هذا القانون قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ، وذلك استنادا على الدراسات الفنية والإكتوارية  التى تعد فى هذا الشأن  ومع ذلك يجوز للهيئة تحديد أسعار إضافية  لهذا التأمين فى الحالات التى تزيد فيها المخاطر التأمينية  ، وذلك كله  بعد أخذ رأى وزارة الداخلية  وموافقة رئيس مجلس الوزراء .

وعلى شركات التأمين الالتزام بهذه الأسعار فى الوثائق التى تصدرها .

مادة (8)

تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد  عن الحوادث المشار إليها فى المادة (1)  من هذا القانون  إلى المستحق أو ورثته  وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص  .
ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين  قدره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة  أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين  فى حالات العجز  الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز ، كما يحدد  مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق  بممتلكات الغير  بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه ، ويحدد  مجلس إدارة الهيئة المصرية  للرقابة على التأمين  كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين فى كل الحالات المشار إليها ،  على أن يصرف مبلغ التأمين فى مدة لاتجاوز شهرا  من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث .

مادة (9)

للمضرور أو ورثته  اتخاذ الإجراءات القضائية  قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين .

مادة (10)

لايجوز لشركة التأمين  أداء مبلغ التأمين إلى وكيل المضرور  أو وكيل ورثته إلا بمقتضى  توكيل خاص  مصدق عليه صادر  بعد تحديد  مبلغ التأمين ، وفقا لنص المادة (8) من هذا القانون .
ويجب أن يتضمن التوكيل  قيمة مبلغ التأمين  وبما يخول للوكيل حق استلامه من شركة التأمين .

مادة (11)

فى حالة تلقى النيابة العامة بلاغا او محضر استدلال محرر من مأمور الضبط القضائى  فى واقعة  حادث موجب للتعويض  وفقا لأحكام هذا القانون  يتم الاستعلام من إدارة المرور  المختصة  عن اسم الشركة  المؤمنة  على المركبة  وإسم المؤمن له وإثبات ذلك بمحضر  التحقيق  وعليها إخطار الشركة المؤمنة بالحادث .

مادة (12)

يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بإبلاغ شركة التأمين بالحادث  الذى تسببت فيه المركبة – والموجب للتعويض وفقا لهذا القانون – خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوعه ، وعليه أن يتخذ  كفة الاحتياطات والإجراءات اللازمة  لتجنب تفاقم الأضرار الناجمة عنه .
كما يلتزم بأن يقدم إلى شركة التأمين  جميع الأوراق  والمستندات المتعلقة بالحادث  حال تسليمها له .
وإذا أخل المؤمن له بأى من التزاماته  المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فلشركة التأمين الرجوع عليه بالأضرار  التى تصيبها نتيجة لذلك ،  مالم يكن التأخير مبررا .

مادة (13)

إذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق  مبلغ التأمين وفقا لهذا القانون ، مشتركة بين مركبتين أو أكثر ، يحق للمضرور  أو ورثته الحصول على مبلغ التأمين المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون من أى من مؤمني المركبات المتسببة فى الحادث .
وتكون تسوية مبلغ التأمين بين الشركات المؤمنة بالتساوي بينهما .

مادة (14)

إذا توفى المصاب أو عجز عجزا كليا مستديما  من جراء الحادث  خلال سنة من تاريخ وقوعه  وثبت بشهادة طبية معتمدة  أن الوفاة  أو العجز الكلى المستديم كانا نتيجة الحادث . وجب على الشركة  المؤمنة أن تؤدى إلى المضرور أو ورثته  مبلغ التأمين المستحق عن حالة الوفاة  أو العجز الكلى المستديم والمنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون  أو أن تكمل مبلغ التأمين الذى سبق  ودفعته ليصل إلى هذا الحد .

مادة (15)

تخضع دعوى المضرور فى مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه  فى المادة (752 ) من القانون المدنى .

مادة (16)

يجوز للمضرور  أو ورثته الجمع بين مبلغ التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون وأية مبالغ أخرى  تستحق  يمقتضى وثائق تأمين اختيارية تكون قد أبرمت لتغطية الإصابات  البدنية أو الوفاة الناجمة عن حوادث المركبات .

مادة (17)

لشركة التأمين  إذا أدت مبلغ التأمين  فى حالة قيام المسئولية المدنية  قبل غير المؤمن له  أو على غير المصرح له بقيادة المركبة ، أن ترجع على المسئول عن الأضرار  لاسترداد ماتكون قد أدته من تعويض .

مادة (18)

يجوز لشركة التأمين أن ترجع على المؤمن له بقيمة  ماتكون قد أدته  من تعويض إذا ثبت  أن التأمين قد عقد بناء على  إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة  أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر  فى حكم شركة التأمين  على قبولها  تغطية الخطر  أو على سعر التأمين  أو شروطه أو أن المركبة استخدمت فى أغراض لايخولها الترخيص .

مادة (19)

لايترتب على حق المضرور المقرر  لشركة التأمين وفقا لأحكام المادتين السابقتين  الإخلال بحق المضرور  فى الرجوع على المسئول عن الحقوق المدنية .

مادة (20)

ينشأ صندوق حكومى وفقا لنص المادة (24)  من القانون رقم 10 لسنة 1981  لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل 
السريع فى الحالات الآتية :
1-    عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث .
2-     عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .
3-    حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص .
4-    حالات إعسار شركة التأمين كليا أو جزئيا .
5-    الحالات الأخرى التى يصدر بها من مجلس إدارة الهيئة المصرية  للرقابة  على التأمين .
ويؤدى الصندوق  مبلغ التأمين  للمستحقين  طبقا  للمادة (8)  من هذا  القانون  ويحق له  فى الحالات  المنصوص عليها فى البندين (2و3 ) من الفقرة السابقة الرجوع على مالك السيارة  أو المركبة أو المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى أداه .
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بنظام الصندوق .
وتتولى شركات التأمين تمويل الصندوق بنسبة  من متحصلات  الأقساط طبقا لمتوسط  حصتها السوقية  من نشاط التأمين الإجبارى ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من  وزير الإستثمار بناء على تقرير  فنى تعده الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عن هذه المتحصلات.

مادة (21)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون أخر ، يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد  على  عشرين ألف جنيه كل من يخالف ايا من أحكام المواد (3) ، (4) ، الفقرة الأخيرة من المادة (7)، (8) ، (10) من هذا القانون ،  وتنعقد المسئولية الجنائية على الشخص الإعتبارى إذا ثبتت المخالفة فى حقه .
ويعاقب بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه كل من يخالف حكم المادة ( 12 ) من هذا القانون.