قانون رقم 81 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة
باسم الشعب
رئيس الجهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الاولى
استثناء من أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة ، تختص الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة - دون غيرها - بتنفيذ أحكام القانون المذكور فيما يتعلق بالمستحضرات البيولوجية البيطرية ( الأمصال واللقاحات البيطرية ) ، فى ذلك من حيث تسجيلها والرقابة والإشراف عليها واستيرادها وتدا ولها وتسعيرها.
المادة الثانية
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ، وعلى وزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 المحرم سنة 1418 هـ ( الموافق 24 مايو سنة1997 م ).
باسم الشعب
رئيس الجهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الاولى
استثناء من أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة ، تختص الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة - دون غيرها - بتنفيذ أحكام القانون المذكور فيما يتعلق بالمستحضرات البيولوجية البيطرية ( الأمصال واللقاحات البيطرية ) ، فى ذلك من حيث تسجيلها والرقابة والإشراف عليها واستيرادها وتدا ولها وتسعيرها.
المادة الثانية
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ، وعلى وزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 المحرم سنة 1418 هـ ( الموافق 24 مايو سنة