وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجیة قرار وزارى رقم ٤٧٨ لسنة ١٩٩٤بشأن تحدید عمولات السمسرة ورسوم قید الأوراق المالیة
ومقابل
الخدمات عن عملیات البورصة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الإطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
ولائحته التنفيذية،
وبناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بجلسته المعقودة بتاريخ
،١٩٩٤/٧/٢٤
قرر:
٣- " يتم الاتفاق بين شركة السمسرة وعملائها على العمولة التى تتقاضاها عن مادة ١
العمليات التى تقوم بها، على ألا يقل الحد الأدنى للعمولة عن جنيهين للعملية الواحدة، وتعتبر
العملية واحدة فى تطبيق أحكام الفقرة السابقة متى تمت على أسهم شركة واحدة أو ورقة مالية
واحدة تصدرها جهة معينة ".
٤- تتقاضى البورصة مقابل خدمات عن العمليات التى تتم فيها على النحو مادة ٢الآتى:
١- فى الألف من قيمة كل عملية تجرى على ورقة مالية م قيدة بالبورصة بحد أقصى مائتان وخمسون جنيهاً من كل من البائع والمشترى وتقوم بتحصيل مقابل الخدمات وشركات السمسرة التى تنفذ العملية على أن تورد للبورصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تنفيذ العملية.
٢- واحد فى الألف من قيمة كل عملية على ورقة مالية غير مقيدة بالبورصات وذ لك بحد أقصى مقداره خمسة آلاف جنيه من كل من البائع والمشترى ويتم توريده إلى البورصة بإرفاقه بالإخطار بعملية التداول.
ويتم توزيع مقابل الخدمات المشار إليه فى البندين السابقين على النحو التالى:
أ ٨٠
% تقسم بين بورصتى القاهرة والإسكندرية وفقاً لما يلى:
١- تتقاضى كل بورصة مقابل الخدمات عن العمليات المنفذة فيها منى كان طرفا العملية من شركات السمسرة المسجلة فى ذات البورصة.
٢- بالنسبة للعمليات التى يكون بها طرف البائع أو المشترى من شركات السمسرة مسجلاً فى بورصة القاهرة والآخر فى بورصة الإسكندرية " العمليات المشتركة " يتم اقتسام مقابل الخدمات عن هذه العمليات مناصفة ٠
ب ٢٠
% للهيئة العامة لسوق المال
مادة ٣- تحدد رسم القيد فى جداول بورصات الأوراق المالية وفقاً لما يلى:
١- رسوم القيد فى الجداول الرأسمالية:
أ تؤدى كل شركة رسماً سنوياً مقابل قيد الأسهم لكل إصدار بواقع اثنين فى الآلف من قيمة كل إصدار يقيد لها بحد أدنى مقداره ألف جنيه وحد أقصى خمسة آلاف جنيه.
ب تؤدى كل شركة رسماً سنوياً لكل إصدار يقيد لها من السندات أو صكوك التمويل أو وثائق الاستثمار بواقع اثنين فى الألف بحد أدنى مقداره ألف جنيه وحد أقصى خمسة آلاف جنيه.
٢- رسوم القيد فى الجداول غير الرسمية:
أ تؤدى كل شركة رسماً سنوياً مقابل قيد السهم بواقع اثنين فى الألف من قيمة المدفوع من كل إصدار يقيد لها بحد أدنى خمسمائة جنيه وحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه.
ب تؤدى كل شركة رسماً سنوياً لكل إصدار من السندات أو صكوك التمويل أو وثائق الاستثمار بواقع اثنين فى الألف بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه وحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه.
مادة ٤- تقسم الرسوم المشار إليها فى المادة السابقة مناصفة بين بورصتى القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية.
ويدفع الرسم فى يناير من كل سنة على أن يتم حساب الرسم عند القيد لأول مرة عن الجزء المتبقى من السنة بالإضافة إلى الفترة حتى ديسمبر من السنة التالية.
مادة ٥- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذه.
١٩٩٤/٩/ صدر فى ٢٦
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
محمود محمد محمود