الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢


قرار وزیر الاقتصاد والتجارة الخارجیة رقم  ١٣٥  لسنة  ١٩٩٣ بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم  ٩٥  لسنة  1992

 الوقائع المصرية العدد  ١٨في 8/4/1993

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ بإصدار قانون البنوك والائتمان.

وعلى القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى ٠

وعلى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٦ فى شأن التعامل بالنقد الأجنبى ولائحته التنفيذية.

وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة .١٩٨١

. وعلى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، ولائحته التنفيذية.

 وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣

وعلى القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، ولائحته التنفيذية.

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ ، ولائحته التنفيذية ٠

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية.

. وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

وبناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ٠

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.

قرر

مادة أولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المرافقة لهذا القرار ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانونرقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار إليه.

مادة ثانية

، فى تطبيق أحكام اللائحة المرافقة يقصد بالقانون " القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وبالوزير " وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية " وبالهيئة أو الجهة الإدارية أينما وردتا فى اللائحة المرافقة أو اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالنسبة إلى شركات الاكتتاب العام أو فى تطبيق أحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ " الهيئة العامة لسوق المال "

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

٣ صدر فى ١٥ شوال سنة ١٤١٣ ه الموافق ٧ أبريل سنة ١٩٩٣

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

د ٠ يسرى على مصطفى

 تم استدراكه بعدد الوقائع المصرية العدد ٩٦ فى 28/4/1993