وزارة الاقتصاد والتعاون الدولى قرار وزارى رقم ٩٣٥ لسنة ١٩٩٦ بإضافة نشاط صنادیق الاستثمار المباشر إلى مجالات أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالیة وزير الاقتصاد والتعاون الدولى
بعد الإطلاع ع
لى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية . رقم ٢٣٥ لسنة ١٩٩٣
وبناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بجلسته رقم !
٤
.٢٩٩٦/١١/ بتاريخ ٢٦
قرر:
مادة ١- يضاف نشاط صناديق الاستثمار المباشر إلى مجالات أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية المنصوص عليها فى المادة ٢٧ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المشار إليه بالشروط الآتية:
١- لا يقل رأس مال الصندوق عن عشرة ملايين جنيه فى صورة مبالغ نقدية مدفوع بالكامل ٠
٢- لا يجوز طرح أسهم الصندوق، أو تلقى أموال المستثمرين عن طريق الاكتتاب العام.
٣- يتم توزيع الأرباح بين مالكى أسهم الشركة وحاملى وثائق الاستثمار وفقاً للقواعد التى تضعها الهيئة العامة لسوق المال.
٤- يجب أن يتضمن النظام الأساسى للصندوق أوجه نشاطه
٥- لا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى أو راق مالية لشركة واحدة على ٢٥من أموال الصندوق ٠
٦- فيما لم يرد به تنظيم أو قواعد خاصة تضعها الهيئة تسرى الأحكام المنصوص عليها فى القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية المقررة لصناديق الاستثمار ٠
مادة ٢- تضاف مادة جديدة برقم ١٦٢ مكرر إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المشار إليها يكون نصها الآتى:
"
لا تسرى نسب ومجالات الاستثمار الواردة بهذه اللائحة على صناديق الاستثمار المباشر ".
مادة ٣- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
١٩٩٦/١٢/ تحريراً فى ١٨
وزير الاقتصاد والتعاون الدولى
د ٠ نوال عبد المنعم التطاوى