الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

وزارة الاقتصاد والتعاون الدولى قرار وزارى رقم ٩٣٥ لسنة ١٩٩٦ بإضافة نشاط صنادیق الاستثمار المباشر إلى مجالات أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالیة وزير الاقتصاد والتعاون الدولى



 وزارة الاقتصاد والتعاون الدولى قرار وزارى رقم ٩٣٥ لسنة ١٩٩٦ بإضافة نشاط صنادیق الاستثمار المباشر إلى مجالات أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالیة وزير الاقتصاد والتعاون الدولى

بعد الإطلاع ع لى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية . رقم ٢٣٥ لسنة ١٩٩٣

 وبناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بجلسته رقم ! ٤
.٢٩٩٦/١١/ بتاريخ ٢٦

قرر:

مادة ١- يضاف نشاط صناديق الاستثمار المباشر إلى مجالات أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  ٢٧  من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المشار إليه بالشروط الآتية:

١- لا يقل رأس مال الصندوق عن عشرة ملايين جنيه فى صورة مبالغ نقدية مدفوع بالكامل ٠

٢- لا يجوز طرح أسهم الصندوق، أو تلقى أموال المستثمرين عن طريق الاكتتاب العام.

٣- يتم توزيع الأرباح بين مالكى أسهم الشركة وحاملى وثائق الاستثمار وفقاً للقواعد التى تضعها الهيئة العامة لسوق المال.

٤- يجب أن يتضمن النظام الأساسى للصندوق أوجه نشاطه

٥- لا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى أو راق مالية لشركة واحدة على ٢٥من أموال الصندوق ٠

٦- فيما لم يرد به تنظيم أو قواعد خاصة تضعها الهيئة تسرى الأحكام المنصوص عليها فى القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية المقررة لصناديق الاستثمار ٠

مادة ٢- تضاف مادة جديدة برقم ١٦٢ مكرر إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المشار إليها يكون نصها الآتى:

" لا تسرى نسب ومجالات الاستثمار الواردة بهذه اللائحة على صناديق الاستثمار المباشر ".

مادة ٣- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

١٩٩٦/١٢/ تحريراً فى ١٨

وزير الاقتصاد والتعاون الدولى

د ٠ نوال عبد المنعم التطاوى