الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفرع الثانى .. قائمة شروط البيع والاعتراض عليها

مادة 414
.
يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوماً من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن ويجب أن تشتمل تلك القائمة على البيانات الآتية
1- بيان السند التنفيذى الذى حصل التنبيه بمقتضاه
2- تاريخ التنبيه وتاريخ انذار الحائز إن وجد ورقمى تسجيلهما وتاريخه
3 - تعيين العقارات المبينة فى التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة واسم الحوض ورقمه وغير ذلك من البيانات التى تفيد فى تعيينها
4- شروط البيع والثمن الأساسى
ويكون تحديد هذا الثمن وفقاً للفقرة الأولى من المادة37
5- تجزئة العقار الى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة
ويحدد فى محضر الإيداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع
.
مادة 415
.
ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتيــة
1- شهادة ببيان الضريبة العقارية أو عوائد المباني المقررة على العقار المحجوز
2- السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه
3- التنبيه بنزع الملكية
4- انذار الحائز إن كان
5 - شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة
.
مادة 416
.
اذا استحق المبيع كان للمشتري الرجوع بالثمن وبالتعويضات ان كان لها وجه،ولا يجوز أن تتضمن قائمة شروط البيع الاعفاء من رد الثمن
.
مادة 417
.
يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ، ويكون الإخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة في الموطن المعين في القيد
وعلى المحضر الذي قام بإعلان ورقة الاخبار واخطار مكتب الشهر بحصوله خلال ثمانية الأيام التالية وذلك للتأشير به على هامش تسجيل التنبيه.ويصبح الدائنون المشار إليهم في الفقرة السابقة طرفاً في الاجراءات من تاريخ هذا التأشير
ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالاجراءات إلا برضاء هؤلاء الدائنين جميعاً أو بمقتضى أحكام نهائية عليهم
.
مادة 418
.
تشتمل ورقة الإخبار على البيانات الآتيــة
1- تاريخ ايداع قائمة شروط البيع
2- تعيين العقارات المحجوزة على وجه الإجمال
3- بيان الثمن الأساسي المحدد لكل صفقة
4- تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة
5- انذار المعلن اليه بالاطلاع على القائمة وابداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان او الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار اليها في الفقرة السابقة بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقه في ذلك
وكذلك تشتمل ورقة الاخبار على انذار بائع العقار او المقايض به بسقوط حقه في فسخ البيع او المقايضة اذا لم يتبع احكام المادة 425
.
مادة 419
.
تحدد في محضر ايداع قائمة شروط البيع لنظر الاعتراضات أول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المشار اليه في المادة 417 ولا تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً،فإذا لم تبد اعتراضات اعتبر تحديد أولى هاتين الجلستين كأن لم يكن وسير في اجراءات الاعلان عن البيع
.
مادة 420
.
يترتب البطلان على مخالفة أحكام المواد 414
.
مادة 421
.
يعلن قلم الكتاب عن ايداع القائمة بالنشر في احدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية وبالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لآخر اخبار بايداع القائمة.ويودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ في ثمانية الأيام التالية للإعلان عن الايداع
ولكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع في قلم الكتاب دون أن ينقلها منه
.
مادة 422
.
أوجه البطلان في الاجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات،وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار اليهم في المادة 417 ابداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بالتقرير بها في قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار اليها بثلاثة ايام على الأقل والا سقط حقهم في التمسك بها
ولكل ذي مصلحة غير من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة ابداء ما لديه من أوجه البطلان أو من الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر الاعتراض
.
مادة 423
.
اذا كان التنفيذ على حصة شائعة في عقار فلكل دائن ذي حق مقيد رتب على أعيان مفرزة تدخل ضمنها تلك الحصة الشائعة ان يعرض رغبته في التنفيذ على تلك الأعيان المفرزة ويطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف اجراءات التنفيذ الخاصة بهذه الحصة
ويحدد الحكم القاضي بوقف الاجراءات المدة التي يجب أن تبدأ خلالها اجراءات التنفيذ على الأعيان المفرزة
.
مادة 424
.
لكل من المدين أو الحائز او الكفيل العيني أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف اجراءات التنفيذ على عقار او اكثر من العقارات المعينة في التنبيه اذا اثبت أن قيمة العقار الذي تظل الاجراءات مستمرة بالنسبة اليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً فيها وفقاً لأحكام المادة 417 ويعين الحكم الصادر في هذا الاعتراض العقارات التي تقف الاجراءات مؤقتاً بالنسبة اليها،ولكل دائن بعد الحكم بايقاع البيع ان يمضي في التنفيذ على تلك العقارات اذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه
ويجوز كذلك للمدين ان يطلب بالطريق ذاته تأجيل اجراءات بيع العقار إذا أثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً في الاجراءات،ويعين الحكم الصادر بالتأجيل الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء مراعياً في ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون
ويجوز إبداء الطلبات المتقدمة إذا طرأت ظروف تبرر ذلك في أية حالة تكون عليها الاجراءات الى ما قبل اعتماد العطاء
.
مادة 425
.
على بائع العقار أو المقايض به اذا اراد أثناء اجراءات التنفيذ رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن او الفرق أن يرفعها بالطرق المعتادة ويدون ذلك في ذيل قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل ، وإلا سقط حقه في الاحتجاج بالفسخ على من حكم بإيقاع البيع عليه
وإذا رفعت دعوى الفسخ وأثبت ذلك في ذيل قائمة شروط البيع في الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة وقفت اجراءات التنفيذ على العقار