قرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٦ لسنة ٢٠٠١ بتنظيم وزارة التجارة الخارجية


 قرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٦ لسنة   ٢٠٠١ بتنظيم وزارة التجارة الخارجية

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم ٣٢٣ لسنة ١٩٥٦ بإنشاء الهيئة العامة لشئون المعارض والاسواق الدولية ؛

وعلى القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ فى شأن الاستيراد والتصدير ، وعلى قانون؛ نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨

وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنص لى الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة؛ ١٩٨٢

؛ وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣

؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

وعلى القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٤ بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى ؛

وعلى القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ فى شأن التأجير التمويلى " ؛

وعلى القانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨ بحماية الاقتصاد الوطنى من الممارساتالضارة فى التجارة الدولية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٠ لسنة ١٩٩٨ بترشيد جهاز التمثيل التجارى ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٨٢ لسنة ١٩٨٤ بشأن الشرك ات الاتحادية وفروعها العاملة فى مصر ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٢٥ لسنة ١٩٩٩ بتشكيل الوزارة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٧٨ لسنة ١٩٩٩ بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية .

قرر :

المادة الأولى

تعمل وزارة التجارة الخارجية على تحديد الاهداف ا لخاصة بتنظيم وتنمية التجارة الخارجية فى إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الأخص فى المجالات الآتية :

تدعيم العلاقات التجارية بين جمهورية مص العربية والدول والمنظمات

والمؤسسات الدولية والاقليمية التجارية بما يكفل زيادة تدفق الاموال إلى البلاد :

١ تنمية وتفعيل التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية .

٢ تشجيع الصادرات الوطنية وزيادة نصيب المؤسسات الوطنية من حجم الصادرات العالمية بما يحد من العجز فى الميزان التجارى .

٣ تنظيم الاستيراد وتطوير مؤسساته بالتنسيق بين الإنتاج المحلى والواردات .

٤ حماية الاقتصاد المصرى من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية .

٥ إنشاء وإدارة قواعد المعلومات عن التجارة العالمية والمعارض السنوية العامة والمتخصصة والاسواق المتاحة للمنتجات المصرية فى العالم والشروط الواجب توافرها على المنتجات للوجود فى هذه الأسواق .

٦- جلب الاستثمارات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية فى مجال الانتاج للتصدير والخدمات اللازمة للمصدرين .

٧- تحديد البنية الأساسية المطلوبة لتنمية الصادرات الأساسية والعمل على استكمال الناقص منها إضافة ما يجب إضافته .

٨- إ نشاء إدارة المؤسسات المتخصصة فى الفحص ومنح شهادات الجودة أو المشاركة فى إنشائها .

٩- تمثيل مصر فى المفاوضات الثنائية والإقليمية والعالمية بشأن اتفاقات التجارة
.
١٠ - إنشاء وإدارة المؤسسات المتخصصة فى تدريب الكوادر والمهارات المطلوبة لتنمية التجارة الخارجية .

١١ - الإشراف على صندوق دعم الصادرات وغيره من مؤسسات الدعم الأخرى.

١٢ - تنمية نشاط إقامة المعارض فى مصر والمشاركة فى المعارض العالمية .

المادة الثانية

تمارس الوزارة فى سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات التالية :

١- تحديث وتطوير أنظمة العمل فى الجهات الت ابعة لها بهدف تبسيط وتيسير إتمام كافة المعاملات التى تتم مع الأفراد والمؤسسات المتعاملة مع هذه الجهات .

٢- تنفيذ البرنامج الوطنى لإعداد الكوادر والمهارات القادرة على القيادة فى مجال التجارة الخارجية وعلى إعداد وتنفيذ السياسات التى تؤدى إلى تنميتها .

٣-  تنميه سوق الإصدار الأولية ، وسوق التداول فى الأوراق المالية وحمايته من الممارسات الضارة .

٤ تمثيل جمهورية مصر العربية ورعاية مصالحها التجارية مع الدول المختلفة والاشراف على تنظيم العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف فى مجال التجارة الخارجية .

٥ تنمية وتحديث التجارة الخارجية المصرية وإعداد وتنفيذ العوامل التى تؤدى الى تحسين الميزان التجارى والمالى وميزان المدفوعات .

٦ اعداد وتنفيذ البرنامج للمشاركة فى المعارض والأسواق الدولية .

٧ اعداد البرنامج السنوى للمعارض التى تقدم فى مصر من أجل تعريف العالم بالمنتجات الوطنية ، وتعريف المنتجين فى مصر بالمنتجات العالمية المثيلة لمنتجاتهم .

٨  الاشراف على المكاتب التجارية فى الخارج وتطوير أدائها لخدمة التجارة الخارجية .

٩ اعداد التشريعات المنظمة للأنشطة التى تشرف عليها الوزارة .

١٠  الاصدار الدورى للنشرات والمؤشرات الخاصة بالتجارة الخارجية المصرية والعالمية .

١١  مراجعة جداول التعريفة الجمركية واقتراح ما تراه ضروريا من تعديل لخدمة التجارة الخارجية .

١٢  الاشراف على أداء المنظمات الأهلية العاملة فى مجال تنمية الصادرات ، وتنمية الدور الإيجابى لها .

المادة الثالثة

يتبع وزير التجارة الخارجية الجهات الآتية ، ويكون الوزير المختص بالنسبة لها :

١ الهيئة العامة لسوق المال .

٢ الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية .

٣- الهيئة العامة لرقابة على الصادرات والواردات .

٤- الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية .

٥- البنك المصرى لتنمية الصادرات .

٦- الشركة المصرية لضمان الصادرات .

٧- مندوب الحكومة لدى اتحاد مصدرى الأقطان .

٨ - التمثيل التجارى .

المادة الرابعة

يصدر وزير التجارة الخارجية قرارا باعتماد الهيكل التنظيمى على أن يراعى فيه إعادة تنظيم الوزارة بتقسيما تها الرئيسية والفرعية وتحديد الاختصاصات لهذه التقسيمات ، وذلك بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، وذلك وفقاً للمادة رقم  ٨  من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم
. ٤٧ لسنة ١٩٧٨

المادة الخامسة

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٧٨ لسنة ١٩٩٩ كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار .

المادة السادسة

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ رمضان سنة ١٤٢٢ ه

 الموافق ٢١ نوفمبر سنة ٢٠٠١ م

حسنى مبارك