الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب الثاني .. في الترشيح والتعيين لعضوية مجلس الشورى

الباب الثاني

في الترشيح والتعيين لعضوية مجلس الشورى

.

مادة 6

مع عدم الإخلال بأحكام المقررة في القانون رقم 73 لسنة 1956 ، بتنظيم مباشر الحقوق السياسية ، يشترط فيمن يرشح أو يعين عضوا بمجلس الشورى :
1- أن يكون مصري الجنسية من أب مصري .
2- أن يكون أسمه مقيدا في أحد جداول الانتخاب بجمهورية مصر العربية ، أولا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك .
3- أن يكون بالغا من العمر خمسة وثلاثين سنة ميلادية علي الأقل ، يوم الانتخاب أو التعيين .
4- أن يجيد القراءة والكتابة .
5- أن يكون أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقا للقانون .
6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام
المادة 96 من الدستور ، ومع ذلك يجوز ترشيحه أو تعيينه في أي من الحالتين الآتيين :
( أ ) انقضاء فترة التجديد النصفي أو الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية ، حسب الأحوال .
( ب ) صدور قرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح أو التعيين المترتب علي إسقاط العضوية ، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء علي اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا ، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار اسقاط العضوية علي الأقل .
.

.

.

مادة 7

لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في اكثر من دائرة انتخابية فإذا رشح نفسه في أكثر من دائرة اعتبر مرشحا في الدائرة التي قيد ترشيحه فيها أولا .
.

.

.

مادة 8

يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشوري كتابة إلي مديرية الأمن بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في إحدي الدوائر الانتخابية الواقعة بها ، وذلك خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه علي الأقل ، علي ألا تقل عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح .
ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ مائة جنية خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات .
وتعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات .
.

.

.

مادة 9

يعرض كشف المرشحين في الدائرة الانتخابية بالطريقة التي يعينها وزير الداخلية بقرار منه ، وذلك لمدة خمسة أيام تالية لقفل باب الترشيح .
ويحدد في هذا الكشف أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم وفقا للمادة 8 .
.

وتشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة أو أكثر من كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاضي أو ما يعادلها علي الأقل يختارهما وزير العدل وممثل الوزارة الداخلية يختاره وزيرها .
.

ولكل مرشح لم يرد اسمه في الكشف أن يطلب من اللجنه المشار إدراج اسمه طوال مدة عرض الكشوف ، وله الاعتراض علي إدراج اسم أي من المرشحين أو علي إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه او اسم غيره من المرشحين طوال مدة عرض الكشوف .
.

وتفضل اللجنة المشار إليها في الاعتراضات خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ قفل باب الترشيح .
.

وينشر أسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية وفي صحيفتين يوميتين .
.

.

.

مادة 10

إذا لم يرشح في الدائرة الانتخابية سوي شخصين أحدهما من العمال أو الفلاحين علي الأقل ، أعلن فوزهما بالتزكية .
.

وإذا لم يرشح في الدائرة سوي شخص واحد أعلن فوزه بالتزكية ويجري انتخاب تكميلي لاختيار العضو الثاني من بين العمال والفلاحين وإذا كان من أعلن فوزه بالتزكية من غيرهم .
.

.

.

مادة 11

كل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان علي يد محضر إلي مديرية الأمن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام علي الأقل ويثبت ذلك أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف ، ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب علي باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية ، كما تقوم وزارة الداخلية بنشر الإعلان عن هذا التنازل قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف ، وذلك في صحيفتين يوميتين .
.

.

.

مادة 12

ينتخب عضو مجلس الشوري بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب .
.

فإذا كان المرشحان الحاصلان علي الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما علي أكبر عدد من الأصوات ، وأعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين الذين حصلا علي أكبر عدد من الأصوات ، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما علي أكبر عدد من الأصوات .
وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد المرشحين في الدائرة ، أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين علي أكبر عدد من الأصوات ، علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين ، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الأثنين الحاصلين علي أعلي الأصوات ، بشرط أن يكون أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين .
.

.

.

مادة 13

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشوري وعضوية مجلس الشعب أو المجالس الشعبية المحلية ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشوري ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها .
.

ويعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشوري متخليا مؤقتا عن عضويته الأخري أو وظيفته المشار إليها بالفقرة السابقة بمجرد توليه عمله بالمجلس .
.

ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن عضويته الأخري أو ظيفته المذكورة بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الشوري ، إذا لم يبد رغبته في الاحتفاظ بعضويته الأخري أو وظيفته .
.

وإلي أن يتم التخلي نهائيا لا يتقاضي العضو سوي مكأفاة عضويته لمجلس الشوري .
.

.

.

مادة 14

المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة .
.

وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة الدولة السنوية وبحثه وإقراره وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها وكيفية إعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية .
.

.

.

مادة 15

يضع مجلس الشوري ،بناء علي اقتراح مكتبة ، لائحة لتنظيم شئون العاملين به وتكون لها قوة القانون .
.

ويسري عليهم فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة الأحكام المطبقة علي العاملين المدنيين بالدولة .
.

وإلي أن يتم وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة ، تسري في شانهم الأحكام المطبقة علي العاملين بمجلس الشعب .
.

ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير المختص ولوزير المالية في القوانين واللوائح .
.

ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء ، وكذلك المسائل التي تقضي فيها القوانين واللوائح بأخذ رأي موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخري .
.

.

.

مادة 16

لرئيس الجمهورية أن يحيل إلي مجلس الشوري أحد الموضوعات الداخلة في اختصاصات المجلس الواردة في المادة 194 من الدستور .
.

.

.

مادة 17

يحيل رئيس الجمهورية بقرار منه إلي مجلس الشوري الموضوعات الداخلة في اختصاصه الوارد ذكرها بالبنود الخمسة الأولي من المادة 195 من الدستور
.

ويجب علي مجلس الشوري أن يبدي رأيه فيما أحيل إلية خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ وصول القرار الجمهوري إلية وله أن يطلب مد هذه المهلة بما لا يجاوز مدة أخري مماثلة .
.

فإذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ولم يبلغ رئيس الجمهورية برأية أعتبر ذلك موافقة علي الموضوع المحال إلية .
.

.

.

مادة 18

يحيل رئيس مجلس الشعب إلي رئيس مجلس الشوري الموضوعات التي تدخل في اختصاصه طبقا للأحكام المقررة في البندين الأول والثاني من المادة 195 من الدستور .
.

ويسري في هذا الشأن حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة .
.

.

.

مادة 19

يتقاضي عضو مجلس الشوري مكأفاة قدرها خمسة وسبعون جنيها ، ويستثني من ذلك رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ، إذا كانوا أعضاء في المجلس ز
.

وتستحق المكأفاة من تاريخ حلف العضو اليمين ، ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها ويعفي من كافة أنواع الضرائب .
.

.

.

مادة 20

يتقاضي رئيس مجلس الشوري مكأفاة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز الجمع بينها وبين ما قد يكون مستحقا له من معاش من خزانة الدولة .
.

.

.

مادة 21

يمتنع علي رئيس مجلس الشوري بمجرد انتخابه رئيسا مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية أو أية وظيفة عامة أو خاصة .
.

وإذا كان من العاملين في الدولة أو في القطاع العام طبق في حقه حكم المادة 24 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكأفاة وبين مرتب وظيفته أو عمله الأصلي .
.

.

.

مادة 22

يجب أن يقدم الطعن بإبطال الانتخاب طبقا للمادة 93 من الدستور إلي رئيس مجلس الشوري خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخاب مشتملا علي الأسباب التي بني عليها ومصدقا علي توقيع الطالب عليه .
.

وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات التي تتبع في صحة الطعون وفي تحقيق صحة العضوية وذلك كله طبقا للمادة 93 من الدستور .
.

.

.

مادة 23

يتولي رئيس مجلس الشعب أثناء فترة حل مجلس الشورى جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسة .
.

ويتولي رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل مجلس الشعب جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسة .
.

ويتولي رئيس مجلس الوزراء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتبي المجلسين ورئيسيهما .
.

.

.

مادة 24

مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون ، تسري في شان مجلس الشوري الأحكام الواردة في القانون رقم 73 لسنة 1956 ، بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والأحكام المقررة بالمواد الثانية والثالثة ( فقرة ثانية ) والسابعة والثامنة والعاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة والتاسعة عشر والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين والثلاثين والثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين والتاسعة والثلاثين ، من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب .
.

.

.

مادة 25

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون مكن قوانينهما .
.

صدر برئاسة الجمهورية في 15 شعبان سنة 1400 ( 28 يونيو سنة 1980 ) .