الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب الأول – في تكوين مجلس الشورى

الباب الأول – في تكوين مجلس الشورى

.

مادة 1

يؤلف مجلس الشورى من مائتين وأربعة وستين عضوا .
.

وينتخب ثلث أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام ، علي أن يكون نصفهم علي القل من العمال والفلاحين .
.

ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي
.

.

.

مادة 2

تقسم جمهورية مصر العربية إلي ثمانية وثمانين دائرة انتخابية ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها وفقا للجدول المرفق بهذا القانون .
.

وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضوان يكون إحداهما علي الأقل من العمال والفلاحين .
.

.

.

مادة 3

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية من تاريخ أو لاجتماع له .
.

ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كلا ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب وتعيين من انتهت مدة عضويته من الأعضاء .
.

ويتم تحديد من تنتهي مدة عضويتهم في نهاية الثلاث سنوات الأولي بطريق القرعة التي يجريها المجلس وفقا للقواعد التي يضعها في لائحته الداخلية .
.

ويجب أن يتم الانتخاب خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدة العضوية ، ويتم التعيين خلال الثلاثين يوما السابقة علي انتهائها .
.

.

.

مادة 4

إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي لانتخاب من يحل محله .
.

وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله .
.

.

.

مادة 5

إذا تعذر إجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لضرورة ملحة تمد بقانون مدة عضوية من انتهت مدتهم من الأعضاء المنتخبين والمعينين بناء علي اقتراح رئيس الجمهورية وذلك إلي حين انتخاب الأعضاء الجدد .
.

ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء حالة الضرورة بمجرد زوال أسبابها ويجب أن يشتمل القرار الصادر بذلك علي دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ هذا الإعلان .