الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الأول : الأجانب العاديون

مادة 1383 – يجب على أعضاء النيابة العامة العناية بتحقيق قضايا التي يتهم فيها الأجانب والتصرف فيها على وجه السرعة ، ويراعى في هذا الشان اتباع الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية .
.
مادة 1384 – يتعين إحاطة المتهم الأجنبي المقبوض عليه ، بان من حقه إخطار البعثة القنصلية لدولته ، فان رغب في ذلك ، تعين الاستجابة إلى طلبه دون تأخير ، مع الإذن له بمقابلة قنصل دولته أو التصريح للقنصل بزيارته في السجن وفق القواعد المقررة في هذا الخصوص ، وتثبت كل هذه الإجراءات في محضر التحقيق .
.
مادة 1385 – يجب القصد في احتجاز جوازات السفر الخاصة بالمتهمين الأجانب المقبوض عليهم وقصر ذلك علي الحالات التي تفرضها مصلحة التحقيق ولأقل مدة ممكنة مثل : إذا كان جواز السفر محلا لجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور أو متحصلا من جريمة.
.
مادة 1386 – إذا اقتضت مصلحة التحقيق حبس المتهم الأجنبي احتياطيا ، فعلى عضو النيابة المحقق إرسال مذكرة عاجلة إلى المكتب الفني للنائب العام ، ويوضح فيها اسم المتهم مدونا بالحروف العربية واللاتينية والدولة التي ينتمي إليها ووقائع الحادث والاتهام الموجه إليه حتى يتسنى إخطار وزارة الخارجية بذلك كي تتولى إبلاغه إلى قنصليته .
.
مادة 1387 – يجب على أعضاء النيابة إخطار قسم الأجانب بالإدارة القنصلية بوزارة الخارجية – عن طريق المحامين العامين – بكل ما يباشرونه من تحقيقات في وقائع منسوبة إلى الأجانب قد تفضي لحبسهم احتياطيا ، وكذلك إخطار القسم المذكور بتصرفات النيابة في هذا الشأن أولا بأول .
.
مادة 1387 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة عند اتهام الأجانب في قضايا الجنايات عموما وفي قضايا جرائم الاعتداء علي الأشخاص (عمديه أو تقصيرية) والأموال , طلب إدراجهم علي قوائم الممنوعين من السفر بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين 407 , 408 من هذه التعليمات ولا يطلب رفع اسم المتهم الأجنبي المدرج علي قوائم الممنوعين من السفر إلا بعد تنفيذ الحكم الصادر ضده.
.
مادة 1387 مكررا (1) – يجب ألا يحتجز جواز سفر المتهم الأجنبي في الحالات المشار أليها في المادة السابقة إلا للمدة اللازمة لإصدار الأمر بإدراجه علي قوائم الممنوعين من السفر والتحقق من تمام الإدراج , علي أن يسلم إليه إيصالا رسميا معتمدا بخاتم النيابة مبينا به ما يفيد احتجاز جواز سفره ورقم وموضوع القضية المتهم فيها.
.
مادة 1388 – يتعين على أعضاء النيابة مراعاة سرعة التحقيق في الجرائم التي تقع من السائحين أو ترتكب ضدهم ، والحرص على التصرف فيها في اقرب وقت مستطاع ، وذلك لمصلحة إجراءات التحقيق والمحاكمة نتيجة لقصر مدة إقامتهم في البلاد .
.
مادة 1389 – تنبغي العناية بدراسة محاضر مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية الخاصة بالجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شان دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها ، وتقديم المتهمين فها ، وفي حالة رفع الدعوى قبلهم ، إلى اقرب جلسة تلافيا من إفلاتهم من تنفيذ ما يقضى به عليهم من عقوبات .
.
مادة 1390 – إذا رؤى في الجرائم المشار إليها في المادة السابقة ولظروف خاصة بالنسبة للأجانب بما فيهم الفلسطينيين ، حفظ الواقعة لعدم الأهمية ، تعين على عضو النيابة أن يرسل الأوراق قبل التصرف ، مشفوعة بمذكرة بالرأي ، إلى المكتب الفني للنائب العام .
.
مادة 1391 – إذا ادعى أحد الأجانب لدى محاكمته في إحدى الجرائم المشار إليها في المادتين السابقتين انه يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية ، استنادا إلى أوراق لا تصلح قانونا لإثبات مدعاه ، تعين على عضو النيابة الحرص على إعلان محرر محضر ضبط الواقعة في القضية الخاصة شاهدا أمام المحكمة لإبداء ما يعينها على صحة تقدير ما يقدم إليها من مستندات ، ضمانا لسلامة ما تصدره من حكم فيها .
.
مادة 1392 – يجب الحرص على سرية إجراءات التحقيق مع الأجانب ، والنتائج التي تسفر عنها ، وعدم تسرب أنباء عنها إلى وسائل الإعلام ، تجنبا لاستياء بعثات التمثيل القنصلي التي ينتمي إليها هؤلاء الأجانب .
.
مادة 1393 – يتعين على أعضاء النيابة ، الذين يباشرون الدعوى أمام المحاكم ، استعجال الفصل في القضايا الخاصة بالأجانب ، تلافيا لتعطل سفرهم ، وتيسيرا لتنفيذ الأحكام التي تصدر عليهم .
.
مادة 1394 – يراعى فيما يحرر بشان الأجانب المحكوم عليهم أو المطلوب ضبطهم أن تكتب أسماؤهم كاملة ببيان الاسم والأب والجد بالهجائين العربي واللاتيني ، مع إيضاح جهة وتاريخ الميلاد والمهنة والأوصاف المميزة ، وإرفاق صورة فوتوغرافية كلما أمكن ذلك.
.
مادة 1395 – لا يجوز لأعضاء النيابة الاتصال المباشر ببعثات التمثيل السياسي والقنصلي بمصر ، ويكون ذلك الاتصال عن طريق المكتب الفني للنائب العام ، والذي يخابر هذه الجهات بمعرفة وزارة الخارجية .
.
مادة 1396 – يجب على النيابات الكلية إخطار إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية شهريا ببيان عن الأحكام التي تصدر ضد الأجانب في قضايا المخدرات .
.
مادة 1397 – لا يجوز إعلان الأوراق القضائية جنائية كانت أو مدنية أو إدارية في دور السفارات والمفوضيات والقنصليات الأجنبية .