الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الرابع : التنفيذ على الأحداث

مادة 1374–يكون تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الحدث الذي يتجاوز سنه خمس عشرة سنة ولا يزيد على الثامنة عشرة داخل المؤسسات العقابية الخاصة التي يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية .
وتتبع في التنفيذ القواعد المقررة بشأنه بهذه التعليمات .
فإذا تجاوز سن الطفل واحدا وعشرين عاما تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها في أحد السجون العمومية , ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك , وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر.
.
مادة 1374 مكررا – تنفذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها علي الأطفال البنين الذين تجاوزت أعمارهم الخامسة عشر في المؤسسة العقابية للبنين بالمرج.
.
مادة 1375 – التدابير التي يحكم بها على الحدث الذي لا يتجاوز سنه خمس عشرة سنة تكون واجبة التنفيذ ولو كان الحكم بها قابلا للاستئناف وهي :
1. التوبيخ .
2. التسليم .
3. الإلحاق بالتدريب المهني .
4. الإلزام بواجبات معينة .
5. الاختبار القضائي .
6. الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة .
7. الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
ويكون تنفيذ هذه التدابير وفقا للأحكام المقررة في المواد من 539 إلى 546 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
.
مادة 1376 – يختص قاضي محكمة الأحداث التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة على الحدث على أن يتقيد في الفصل في الأشكال في التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والمبينة بباب التنفيذ بهذه التعليمات .
كما يختص القاضي المذكور بالإشراف والرقابة على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة على الحدث وتقدم إليه التقارير المتعلقة بتنفيذ التدابير ، ويتولى قاضي الأحداث أو من يندبه من خبيري المحكمة زيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب المهني ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث ومعاهد التأهيل المهني والمستشفيات المتخصصة وغير ذلك من الجهات التي تتعاون مع محكمة الأحداث والواقعة في دائرة اختصاصها وذلك كل ثلاثة شهور على الأقل ولقاضي محكمة الأحداث أن يكتفي بالتقارير التي تقدم له من تلك الجهات .
.
مادة 1376 مكررا – يتولى المراقب الاجتماعي الإشراف علي تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المواد 103 إلي 108 من قانون الطفل وملاحظة المحكوم عليه بها , وتقديم التوجيهات له وللقائمين علي تربيته. وعليه أن يرفع إلي محكمة الأحداث تقارير دورية عن الطفل الذي يتولى أمره والإشراف عليه.
.
مادة 1376 مكررا (1) – تتولى السلطة المختصة بتنفيذ التدابير المنصوص عليها في المواد 104 , 106 , 107 , 108 من قانون الطفل أو الإشراف عليها تحديد مدة انقضاء كل تدبير فيها متي تيقنت أنه قد استوفي الغرض منه, ولا يجوز تحديد تلك المدة في الحكم, ولذلك فيما عدا تدبير الإبداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 111 من القانون المذكور , فيتعين تحديد مدته في الحكم الصادر به في حدود المدة المبينة قانونا .
.
مادة 1377 – ينتهي التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين – ومع ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنايات بناء على طلب النيابة – وبعد اخذ رأي المراقب الاجتماعي الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي ، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين ، وإذا كانت حالة المحكوم عليه بإيداعه إحدى المستشفيات المتخصصة تستدعي استمرار علاجه نقل إلى إحدى المستشفيات التي تناسب حالته وفقا لما تنص عليه المادة 14 من قانون الأحداث .
.
مادة 1378 – إذا خالف الحدث حكم أي من تدابير الإلحاق بالتدريب المهني والالتزام بواجبات معينة والاختبار القضائي والإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقوال الحدث بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد 10 ، 11 ، 12 ، 13 من قانون الأحداث ، أو أن تستبدل به تدبيرا آخر يتفق مع حالته .
.
مادة 1379 – ينشأ لكل حدث ملف التنفيذ يضم إليه ملف الموضوع وتودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر في شان التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام ، ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 42 من قانون الأحداث .
.
مادة 1379 مكررا – ينشأ بكل نيابة أحداث دفتر مستقل لحصر التدابير المحكوم بها علي الطفل والتي لم يجر تنفيذها , ويتبع في شأن عمليات القيد به والتنفيذ المناسب من الأحكام الواردة بالباب الثاني عشر من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادر عام 1995.
.
مادة 1380 – لا ينفذ أي تدبير اغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به ، إلا بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة بعد اخذ رأي المراقب الاجتماعي .
.
مادة 1381 – لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني علي المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام قانون الطفل الذين لم يبلغوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ.
.
مادة 1382 – تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات فيما لم يرد بشأنه نص في قانون الأحداث .