الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الثاني : التصرف في القضايا بعد التحقيق

الفرع الأول – قضايا الجنح والجنايات
.
مادة 851 – لا يشترط القانون في مواد الجنح إجراء أي تحقيق ، قبل التصرف في الدعوى ، ومع ذلك يجب مراعاة القواعد بشان الدعاوى واجبة التحقيق الواردة بالفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثالث من هذه التعليمات .
.
مادة 852 – يكون التصرف في قضايا الجنايات سواء برفع الدعوى ، أو بالتقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها ، بمعرفة المحامين العامين أو رؤساء النيابة طبقا لما هو مبين بالباب السابع من هذه التعليمات .
.
مادة 853 – على أعضاء النيابة ألا يرسلوا قضايا الجنايات إلى النيابة الكلية دفعة واحدة في نهاية كل شهر ، وإنما يجب عليهم إرسالها أولا بأول بمجرد استكمال ما تتطلبه من إجراءات حتى تتسع للمحامي العام فرصة دراستها والتصرف فيها بما يجب لها من التروي وإمعان النظر .
.
مادة 854 – يجب علي عضو النيابة إذا رأي إلغاء رقم الجناية واعتبار الواقعة جنحة أو قيدها برقم مخالفة أو شكوى إداري أو عوارض ، أو رأى إلغاء رقم الجنحة أو المخالفة وقيدها بدفتر الشكاوى الإدارية أو العوارض أن يرسل القضية إلي النيابة الكلية مشفوعة بمذكرة برأيه. ويراعى في قضايا الجنايات انه إذا وافق رئيس النيابة على إلغاء رقم الجناية فلا محل لإعادة القضية إليه بعد ذلك إلا إذا جد قبل التصرف النهائي ما يغير وجه النظر في التكييف القانوني .
.
مادة 855 – إذا وردت قضية الجناية إلى المحامي العام للأمر فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، فلا تستبعد هذه المذكرة من مفردات القضية إلا في حالة ما إذا أمر المحامي العام بتقديم القضية إلى محكمة الجنايات أو مستشار الإحالة على حسب الأحوال .
.
الفرع الثاني قضايا النيابة الإدارية
.
مادة 856 – إذا تبين لعضو النيابة لدى مراجعته أوراق الدعاوى الواردة من النيابة الإدارية أنها بحالتها صالحة للتصرف فيها ، فانه يجب عليه أن يبادر إلى إعدادها للتصرف دون حاجة إلى إجراء تحقيق فيها بمعرفته اكتفاء بما تم فيها من تحقيقات بمعرفة النيابة الإدارية . أما إذا احتاج الأمر إلى استيفاء عناصر معينة في تلك الدعاوى فانه يقتصر على إجراء التحقيق الواجب لاستيفاء هذه العناصر فقط دون غيرها مما شمله تحقيق النيابة الإدارية .
.
مادة 857 – في القضايا التي ترغب النيابات فيها توقيع جزاءات تأديبية مناسبة على المتهمين فيها من العاملين في الدولة ومن في حكمهم عما يقع منهم من جرائم ، يجب أن ترسل تلك القضايا إلى النيابة الإدارية لتتولى إقامة الدعوى التأديبية في الحالات التي تطلب النيابة العامة فيها ذلك ، أو لتتخذ في سواها ما تراه من إجراءات تأديبية مناسبة في ضوء ما انتهت إليه النيابة العامة من اتهام ، مع ما قد يكون لدى النيابة الإدارية من وقائع مرتبطة .
.
مادة 858 – تختص النيابة العامة بإجراء التحقيق مع العاملين بالمحاكم والنيابة العامة وكذلك باتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية بالنسبة لهم طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، ولا يجوز إحالة هؤلاء العاملين إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم أو محاكمتهم طبقا للقانون رقم 111 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية .