الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الثالث – الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية

مادة 859 – إذا رأت النيابة بعد التحقيق أن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، تصدر أمرا بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية لا أمرا بالحفظ وتأمر بالإفراج عن المتهم فورا ما لم يكن محبوسا لسبب آخر ، على أن يكون صدور الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنايات من رئيس نيابة على الأقل .
.
مادة 860 – لا يجوز التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، قبل استجلاء جميع وقائع الدعوى وتحقيق كل دليل ورد فيها . وإذا رأى المحقق أن الدليل يحوطه الشك فليس من سداد الرأي أن يقف عند هذا الحد ويأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة ، بل يجب عليه أن يواصل التحقيق في الحدود المعقولة ليصل إلى ما يؤكد هذا الدليل أو يدحضه ، لأن من حق المتهم على النيابة أن تواصل التحقيق حتى تبدو الحقيقة كاملة ولا تبقى التهمة عالقة به بغير مبرر.
.
مادة 861 – الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يعتبر بمثابة حكم قضائي ، ولذلك فانه يجب أن يكون مكتوبا وصريحا ، كما يجب على عضو النيابة أن يعنى بتسبيبه وان يضمنه بيانا كافيا لوقائع الدعوى في أسلوب واضح وان يتناول الأدلة القائمة فيها ويرد عليها في منطق سائغ ، وان يتصدى للبحث القانوني بالقدر اللازم في الدعوى .
.
مادة 862 – يجب أن يكون الأمر بعدم وجود وجه واضحا في مدلوله ، فلا يغني عنه انه يوجد ضمن أوراق الدعوى مذكرة محررة برأي وكيل النيابة المحقق يقترح فيها على رئيس النيابة العامة إصدار الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى .
.
مادة 863 – يجوز أن يستفاد الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ضمنا من تصرف المحقق في التحقيق على نحو قاطع بحكم اللزوم الفعلي بصدور هذا الأمر ، ومثال ذلك أن ينتهي المحقق بعد التحقيق في واقعة السرقة إلى اتهام المجني عليه بالبلاغ الكاذب مما يقطع بأنه قد قرر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى عن جريمة السرقة .
.
مادة 864 – إذا قررت النيابة طلب متهم ، ثم أنهت تحقيقها دون سؤاله فان ذلك لا ينطوي على أمر ضمني بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله .
.
مادة 865 – الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى المبني على أسباب عينية مثل أن الجريمة لم تقع أصلا أو أنها في ذاتها ليست من الأفعال التي يعاقب عليها القانون يكتسب كأحكام البراءة حجية بالنسبة لجميع المساهمين فيها ، ولا يكون كذلك إذا كان مبنيا على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين ، فانه لا يحوز حجية إلا في حق من صدر لصالحه .
.
مادة 866 – العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو تصفه به ، فإذا كانت النيابة قد قامت بإجراء من إجراءات التحقيق – أيا ما كان سبب إجرائه – فالأمر الصادر منها يكون قرارا بالا وجه لإقامة الدعوى .
.
مادة 867 – يجب أن يكون الأمر بالا وجه مدونا بالكتابة وصريحا بذات ألفاظه في أن من أصدره لم يجد في أوراق الدعوى وجها للسير فيها ، فالتأشير على تحقيق بإرفاقه بأوراق شكوى أخرى محفوظة مادام لا يوجد فيه ما يفيد على وجه القطع معنى استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى لا يصح اعتباره أمر بالا وجه عن الجريمة التي تناولها .
.
مادة 868 – الأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى يصدر لذات الأسباب التي يصدر من اجلها أمر الحفظ والمبينة بالمادة 806 من هذه التعليمات .
.
مادة 869 – الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى بعد تحقيق قضائي لا يمنع من العودة إلى التحقيق ورفع الدعوى الجنائية إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية ، أو إذا كان صادرا من أحد أعضاء النيابة وألغاه النائب العام أو المحامي العام المختص في خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدوره ، أو إذا الغي من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة (في الجنح ) أو من مستشار الإحالة (في الجنايات) بناء على الطعن فيه من المدعي المدني .
.
مادة 870 – الدليل الجديد الذي ينهي الحجية المؤقتة للأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى هو الذي يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بالا وجه لإقامتها فلا يصلح ذلك الدليل الذي سبق عرضه قبل صدور الأمر ، ويجب أن يكون من شانه تقوية الأدلة التي كانت متوافرة من قبل ، وألا يسعى إليه المحقق في الدعوى ذاتها عودا إلى التحقيق .
.
مادة 871 – للنائب العام أو المحامي العام لدى محكمة الاستئناف المختص إلغاء الأمر بعدم وجود وجه في مدى الثلاثة اشهر التالية لصدوره ، وقراره في ذلك قرار قضائي ، لا يتوقف على اتباع إجراءات معينة ، بل يجوز له إصداره من تلقاء نفسه أو بناء على تظلم من صاحب الشأن ، ويشترط لإصدار قرار الإلغاء ألا يكون الأمر قد طعن عليه بالاستئناف أمام مستشار الإحالة أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، وقضي برفض الطعن المرفوع منه .
.
مادة 872 – إذا صدر الأمر بعدم وجود وجه من النائب العام ، فلا يجوز له العدول عنه ، وكذلك لا يجوز له إلغاء الأمر الصادر من المحامي العام الأول ، أما إذا صدر الأمر من المحامي العام فيجوز للنائب العام إلغاؤه.
.
مادة 873 – إذا صدر قرار من النائب العام أو من المحامي العام الأول بإلغاء أمر صادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ، فيجب أن يقوم بتحقيق الأوجه التي أوردها ذلك القرار عضو آخر من أعضاء النيابة الكلية يندبه المحامي العام لهذه النيابة ، كما يجب أن يتصرف المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بنفسه في القضية بعد ذلك ما لم يكن قرار الإلغاء قد نبه إلى إرسالها إلى مكتب النائب العام أو المحامي العام الأول للتصرف فيها .
.
مادة 873 مكررا – يجب إعلان الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية للمدعي بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفي يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته، ويكون الإعلان علي يد محضر أو بواسطة أحد رجال السلطة العامة وتسلم صوره الإعلان لصاحب الشأن ويودع الأصل بعد التوقيع عليه بالاستلام ملف الدعوى.
.
مادة 874 – للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، إلا إذا كان صادرا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات .
.
مادة 875 – يعد الأمر الذي تصدره النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها في شكوى بحفظها إداريا أيا ما كان سببه – أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وإن جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري، وهو أمر له حجيته التي تمنع من العودة إلي الدعوى الجنائية مادام الأمر قائما، ولا يغير من ذلك أن تكون النيابة العامة قد استندت في الأمر الصادر منها إلي عدم أهمية الواقعة المطروحة أو الاكتفاء بالجزاء الإداري ، ما دام الأمر قد صدر بعد تحقيق قضائي باشرته بمقتضى سلطتها المخولة لها في القانون، مما يجعله حائزا لقوة الشيء المحكوم فيه ويحول دون الرجوع إلي الدعوى الجنائية بعد صدوره إلا إذا ظهرت أدلة جديدة أو ألغاه النائب العام في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره. ويجوز للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في مثل هذا الأمر وفقا لأحكام القانون.
.
مادة 876 – اذا وردت قضية الجناية الى النيابة الكلية بمذكر للأمر فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية , فلا تستبعد هذة المذكرة من مفردات القضية الا فى حالة ما اذا امر المحامى العام او رئيس النيابة بتقديم القضية الى محكمة الجنايات او الى مستشار الإحالة على حسب الأحوال ...
.
مادة 877 – علي أعضاء النيابة في تطبيق قانون العقوبات مراعاة أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعي المعدل والقانون رقم 123 لسنة 1983 بشأن تعاونيات الثروة المائية الني تنص علي أن تعتبر أموال الجمعية التعاونية في حكم الأموال العامة ويعتبر العاملون بها وأعضاء مجالس إدارتها في حكم الموظفين ، كما تعتبر أوراق الجمعية وسجلاتها وأختامها في حكم الأوراق والأختام والسجلات الرسمية ولا يجوز نقلها من مقر الجمعية وفقا للقانون. ويراعي أيضا ما تضمنه أحكام قانون التعاون الاستهلاكي رقم 109 لسنة 1975 وقانون التعاون الإنتاجي رقم 110 لسنة 1975 وقانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 من أنه يعتبر مؤسسو وأعضاء مجالس إدارة وحدات التعاون المنصوص عليها في القوانين المشار إليها ومندوبو التصفية ومراجعو الحسابات والمديرون والعاملون بهذه الوحدات في حكم الموظفين العموميين وتعتبر أموال تلك الوحدات في حكم الأموال العامة، وتعتبر أوراقها ومستنداتها وسجلاتها ودفاترها وأختامها في حكم الأوراق والمستندات والدفاتر والأختام الرسمية. وتعتبر مدخرات الأعضاء وغيرها من الأموال المودعة بوحدات التعاون الإسكاني في حكم الأموال العامة.
.
مادة 877 مكررا – تعتبر أموال الأحزاب السياسة – في تطبيق أحكام قانون العقوبات – في حكم الأموال العامة، كما يعتبر القائمون علي شئون الحزب والعاملون به في حكم الموظفين العموميين وتسري عليهم جميعا أحكام قانون الكسب غير المشروع.
.
مادة 877 مكررا (أ) – تعتبر أموال الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1981 في حكم الأموال العامة، كما يعد القائمون عيل إدارتها والعاملون فيها في حكم الموظفين العموميين ، وذلك في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
.
مادة 877 مكررا (ب) – مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 واللوائح والأنظمة الأساسية الصادرة تنفيذا له، تعتبر أموال المنظمة النقابية أموالا عامة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات.
.
مادة 877 مكررا (جـ) – يجب علي أعضاء النيابة عند التصرف في قضايا التعدي علي أعضاء هيئة قضايا الدولة أو المحامين أو الصحفيين مراعاة الأحكام الواردة في نصوص المواد الآتية :
.
(1) نصت الفقرة الأولي من المادة 6 مكررا من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة علي أن كل من تعدي علي أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة أو إهانة بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها يعاقب متي وقعت الجريمة أثناء الجلسة بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة ، وتتبع في هذه الأحوال الأحكام المقررة للجرائم التي تقع في الجلسات.
.
(ب) نصت المادة 54 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 علي أن يعاقب كل من تعدي علي محام أو إهانة بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.
.
(جـ) نصت المادة 12 من القانون رقم 16 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة علي أن كل من أهان صحفيا أو تعدي عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العمومي أو التعدي عليه والمنصوص عليها في المواد 133 ، 136 ، 137 من قانون العقوبات.
.
مادة 878 – علي أعضاء النيابة بسرعة التصرف في قضايا الضرائب علي المبيعات وتسهيل مهمة مندوبي مصلحة الضرائب علي المبيعات في الحصول علي البيانات والمعلومات المتعلقة بالقضايا سالفة الذكر وفقا للتعليمات المنظمة لذلك ، ومع مراعاة الأحكام الخاصة بتسليم الصور والشهادات المنصوص عليها في الباب السابع عشر من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995.
.
مادة 879 – يراعى عند التصرف في قضايا بيع اسطوانات البوتاجاز – في مناطق الاستهلاك – بسعر يزيد عن السعر المقرر قانونا ، أن صاحب التوكيل أو مديره يكون مسئولا عن كل ما يقع بالمحل من مخالفات اعملا لنص المادة 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين ، أما إذا كان البيع خارج المحل أو التوكيل فان صاحب التوكيل أو مديره لا يعد مسئولا عن هذا البيع وما صاحبه من مخالفات ، ما لم يكن سلطانه مبسوطا في الإشراف على عملية البيع التي يمارسها العامل خارج المحل .
.
مادة 880 – إذا عرضت للنيابات مسائل مما تختص به المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادتين 25 ، 26 من قانون هذه المحكمة ورئي تقديمها إليها للفصل فيها ، فانه يجب على أعضاء النيابة أن يرسلوا الدعاوى أو الطلبات الخاصة بذلك إلى المكتب الفني النائب العام عن طريق المحامين العامين الأول ، مشفوعة بمذكرات برأيهم فيها .
.
مادة 881 – على أعضاء النيابة سرعة التصرف في المحاضر التي تحرر طبقا لقانون العمل ، وتحديد جلسات لما يقدم منها للمحاكمة ، على أن يطلب من المحكمة نظرها على وجه السرعة . ويراعي أن المشروعات الاستثمارية في المناطق الحرة لا تخضع لأحكام المادة (24) والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل المذكور.
.
مادة 882 – يجب على أعضاء النيابة أن يتصرفوا في القضايا الخاصة بغش المبيدات على وجه السرعة ، وان يبادروا إلى تحديد اقرب جلسات المحاكمة لما يقدم منها لها .
.
مادة 883 – عند التصرف في قضايا تبديد الحجوز الإدارية – يجب أن تكون الإقرارات التي ترسل من الصيارف إلى أعضاء النيابة خاصة بقيام المبددين بالسداد بعد التبليغ عنهم ، مثبتا بها تاريخ ورقم قسيمة السداد " استمارة 7 " وكذا رقم اليومية ، وان تكون قد روجعت بمعرفة كاتب المالية واعتمدت من المركز المختص ، ولا يكتفى في هذا الشأن بأقوال الصراف عن سداد الأموال الأميرية المحجوز من اجلها .
.
مادة 884 – لا يجوز إقامة الدعوى الجنائية على موظفي وزارة التموين المشرفين وضباط الاتصال المعينين بالمطاحن والمضارب والمخابز ، على اعتبار أنهم مسئولون عن الجرائم التموينية التي تقع بهذه المنشآت ، ذلك لأن مهمتهم لا تتعدى مجرد الإشراف دون الإدارة الفعلية التي يباشرها المدير المسئول للمنشاة لأن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين قد ألقى عبء المسئولية عن الجرائم المذكورة على صاحب المحل والمدير القائم على إدارته وحدهما .
.
مادة 885 – على اعضاء النيابة المبادرة بفحص مايلقونة من بلاغات عن تراخى المزارعين او اهمالهم فى تنقية زراعتهم الطنية من الأفات الزراعية ورى البرسيم بعد الميعاد ومخالفة تعليمات الدورة الزراعية وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1969 والقرارات المنفذة لة مع مراعاة عرض جميع محاضر مخالفات البرسيم فور ورودها على قاضى المحكمة لاستصدار امر جنائى فيها بعقوبة الغرامة وازالة اسباب المخالفة على نفقة المخالف ..
.
مادة 886 – يجب على أعضاء النيابة سرعة التصرف في قضايا إدارة الأطباء للمؤسسات العلاجية والمبادرة إلى تقديم المسئولين في هذه القضايا للمحاكمة استجابة لدواعي تامين المواطنين وسلامتهم .
.
مادة 887 – على أعضاء النيابة سرعة التصرف في قضايا القتل الخطأ والإصابة الخطأ التي يتهم فيها عاملون بهيئة النقل العام أثناء وبسبب وظيفتهم مع مراعاة حكم المادة 63/3 من قانون الإجراءات الجنائية .
.
مادة 888 – على أعضاء النيابة المبادرة إلى التحقيق والتصرف في قضايا الاعتداء على المشرفين الزراعيين التي تقع عليهم أثناء قيامهم بأعمال وظائفهم وتقديم المتهمين فيها إلى جلسات قريبة إذا رئي إقامة الدعوى الجنائية عليهم طبقا لأحكام القانون .
.
مادة 889 – يجب على النيابات سرعة التصرف في المحاضر المحررة ضد تجار الأحذية ، وإحالة ما يرى تقديمه للمحاكمة إلى جلسات قريبة .
.
مادة 890 – على أعضاء النيابة سرعة استجواب المتهمين من العاملين بالمجمعات الاستهلاكية فور عرضهم على النيابة والتصرف في أمرهم ، والاكتفاء بضبط القيمة النقدية للسلع المملوكة لهذه المجمعات موضوع المخالفة وفقا للأسعار الرسمية المقررة دون إخلال بما يقتضيه صالح التحقيق أو الفصل في الدعوى من ضبطه عينا منها .
.
مادة 891 – يجب على أعضاء النيابة سرعة التصرف في الجرائم الخاصة بتنظيم تصنيع العلف ونقله والاتجار فيه ، طبقا لأحكام المواد 112 ، 113 ، 115 ، 141 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقرارات المنفذة له ، وإحالة ما يرى تقديمه منها للمحاكمة إلى جلسات قريبة .
.
مادة 892 - علي أعضاء النيابة سرعة التصرف في جرائم تبوير الأرض الزراعية وتجريفها وإقامة مبان أو منشآت عليها أو تقسيمها، وإحالتها إلي أقرب جلسة أمام محكمة أمن الدولة الجزئية (طوارئ) طبقا لأحكام أمر نائب الحاكم العسكري رقم 1 لسنة 1996م.
.
مادة 893 – يجب على النيابات إخطار الجهات الحكومية أو غيرها من الهيئات المختلفة بنتيجة التصرف النهائي في البلاغات المقدمة منها ، حتى يتسنى لها اتخاذ ما تراه مناسبا من الناحيتين الإدارية أو المالية بالنسبة إلى كل واقعة وخاصة في حالة صدور أمر بحفظ الأوراق أو بعد وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
.
مادة 894 – إذا ضبط شخصا متلبسا بارتكاب جريمة سرقة أو بجريمة أخرى في منزل أو في زراعة وضربه المجني عليه فأحدث به إصابات ليست جسيمة عند محاولته الهرب مما يخرج عن نطاق حالة الدفاع الشرعي ، فيحسن التغاضي عن رفع الدعوى بالنسبة لواقعة الضرب وحفظها أو التقرير فيها بعد وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية .
.
مادة 895 – يجب استطلاع رأي رئيس النيابة في التصرف في قضايا الجنايات التي يكون المتهمين فيها عائدين طبقا لأحكام المواد 49 ، 51 ، 54 من قانون العقوبات . وتعتبر جنحا القضايا التي يكون فيها المتهمون عائدين طبقا للمواد سالفة الذكر إذا صدر فيها قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة أو لعدم الجناية أو لعدم الصحة أو لعدم الأهمية أو لغير ذلك من الأسباب . .
.
مادة 896 – يجب أن يبين في وصف التهمة نوع العقد الذي كان أساسا للتسليم في جريمة خيانة الأمانة إذ هو ركن جوهري فيها .
.
مادة 897 – التكييف القانوني الصحيح لجريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها التي تقع بتواطؤ المالك والحارس هو اعتبار الحارس فاعلا اصليا والمالك شريكا ، أما إذا اختلس المالك المحجوزات بغير علم الحارس فان الجريمة تنطبق على المادة 323 عقوبات ويعاقب الجاني بعقوبة السرقة .
.
مادة 898 – يجب في جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها استيفاء جميع عناصر الجريمة وهي نية الاختلاس وعلم المتهم بالحجز وباليوم المحدد للبيع وتحقيق كل وجوه الدفاع التي لو صحت لترتب عليها انعدام القصد الجنائي .
.
مادة 899 – إذا ورد للنيابة صورة محضر تبديد قضائي فيجب قيدها فور ورودها بدفتر العرائض مع التأشير على الأصل بتاريخ الاستلام ورقم قيده بذلك الدفتر ويوقع الكاتب المختص إلى جانب عضو النيابة باستلام صورة ذلك المحضر .
.
مادة 900 – لا يجوز التصرف في القضايا الخاصة بالمواد المخدرة قبل ورود نتيجة تحليل المضبوطات فيها .
.
مادة 901 – يجب التعجيل بالتصرف في القضايا التي يتهم فيها العمال والموظفين وغيرهم ممن يعملون في مرفق عام أو في جهات تقوم بخدمة عامة بارتكاب جريمة إضراب أو بالتحريض عليها أو بارتكاب جناية أو جنحة داخل دائرة العمل .
.
مادة 902 – يجب رفع الدعوى الجنائية في جرائم التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام البرية أو المائية أو الجوية كلما كانت التهمة ثابتة ، ولا محل لتحقيقها لعدم الأهمية مادام من شان الحادث تعريض الأشخاص الذين بها للخطر وفقا لأحكام المادة 169 من قانون العقوبات .
.
مادة 903 – لا تتوافر جريمة إزالة الحدود إذا أزيل جزء من الحد وبقي منه جزء آخر صالح لتحديد الأملاك التي وضع من اجلها ، أما إذا كان الجزء الباقي لا يصلح أن يكون حدا فان الجريمة تعتبر قائمة .
.
مادة 904 – يجب على أعضاء النيابة عند التصرف في قضايا فك الأختام أن يأمروا بإعادة وضع الأختام كما كانت .
.
المادة 905 - يجب على اعضاء النيابة العناية بقضايا الإشتباة والمبادرة الى استيفاء كافة عناصرها وتقديمها لأقرب جلسة حتى يمكن نظرها والحكم فيها فى اقرب وقت ممكن ..
.
المادة 906 - تتلقى الجنة المشكلة طبقاُ للمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 بشأن المتشردين والمشتبة فيهم التقارير الدورية عن المحكوم عليهم بالتدابير المقررة بهذا المرسوم بقانون , وتتولى دراستها وتقديم توصياتها لوزير الداخلية بشأن تقصير مدة التدبير المحكوم بة .وهذة اللجنة مشكلة برئاسة مدير الأمن وعضوية ممثل للنيابة لاتقل درجتة عن وكيل ممتاز وممثل لوزارة الشئون الإجتماعية من شاغلى وظائف الإدارة .
.
المادة 907 - على اعضاء النيابة اعتماد السن المقدر للمتهمين فى القضايا المنطبقة على القنون 110 لسنة 1944 بشأن مكافحة الأمية .ونشر الثقافة الشعبية المعدل بالقانون رقم 128 لسنة 1946 الا اذا بدا من ظروف الدعوى او دفاع المتهم مايستلزم تحقيق منة بالطرق العادية ..
.
المادة 908 - يسرى الألزام المفروض بالقانون 110 لسنة 1944 المعدل بالقانون 128 لسنة 1946 على جميع الأميين من المسجونين بعد الإفراج عنهم اذا اقاموا فى الجهات التى صدر بشأنها قرار بإعداد وحدات فيها لمكافحة الأمية ونشر الثقافة الشعبية وكانوا لم يتجاوزوا السن المنصوص علية فى القانون المذكور .كما يسرى الألزام ايضا على جميع الأميين من عساكر وصف ضباط الجيش بعد تسريحهم اذا اقاموا فى احدى الجهات المذكورة ولم يتجاوزوا تلك السن ..
.
المادة 909 - اذا كان المتهم غير ملم بالقراءة والكتابة وادرج اسمة بقسم مكافحة الأمية فيجب علية ان يتابع الدراسة بهذا القسم بانتظام الى ان يتمها ويؤدى بنجاح امتحانا يمنح بة الشهادة الدالة على ذلك , ولهذا فلا يمنع من توافر اركان الجريمة التخلف عن الدراسة ان يكون من يسرى علية الألزام ملما بالقراءة والكتابة مادام لم يؤدى الأمتحان ولم يحصل على الشهادة ..
.
المادة 910 - يعفى الطفل من التعليم الإبتدائى اذا كان مصابا بمرض او بعاهه بدنية او عقلية تمنعة من تلقى الدراسة , ويثبت المرض او العاهه طبقا للأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم .ويبقى الإعفاء مابقى المرض او العاهه , على انة اذا انشئت بجهه ما مدارس ابتدائية خاصة لتعليم ذوى العاهات تتسع لقبول جميع الموجودين بهذة الجهة من هؤلاء الإطفال عاد حكم الإلزام بالنسبة الى المقيمين بهذة الجهه منهم بقرار من وزير التربية والتعليم ..
.
مادة 911 – يستوجب القانون لقيام جريمة تخلف الطفل عن التعليم الأساسي أو انقطاعه عن الحضور إلي المدرسة دون عذر مقبول إنذار والد الطفل أو ولي أمره.
.
مادة 912 – يراعى قبل رفع الدعوى الجنائية في القضايا الخاصة بالمتسولين التحقق من سبق عرض المتهمين فيها على الطبيب لتقرير حالتهم الصحية وبيان مدى قدرتهم على العمل ، كما يراعى الاستعلام من الجهة المختصة عما إذا كانت المدينة أو القرية التي وجد فيها المتهم غير صحيح البنية متسولا قد نظمت لها ملاجئ ، وعما إذا كان إلحاقه بها ممكنا أو لا .
.
مادة 913– إذا كان المتسول غير صحيح البنية ولكنه قادر على كسب قوته أو لديه ما يقيم به أوده ، فلا ينطبق عليه حكم المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1933 وإنما ينطبق عليه حكم المادة الأولى منه التي تنص على عقاب المتسول صحيح البنية ، ولهذا يجب قبل التصرف في القضايا الخاصة بالمتسولين غير أصحاء البنية التحقق من أنهم لا ينتفعون من قانون الضمان الاجتماعي ، فإذا تبين أنهم يفيدون من ذلك القانون تعين اعتبارهم بمثابة أشخاص صحيحي البنية وتطبق المادة الأولى من القانون المذكور في حقهم . ويكون الاستعلام عما إذا كان المتهم يستفيد من الضمان أو التأمين الاجتماعيين أولا عن طريق إدارة الشئون الاجتماعية ومكتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللذين يقع بدائرتهما محل إقامة ذلك المتهم.
.
مادة 914– يجب على النيابة أن تخطر إدارة التفتيش الفني بمصلحة الضمان الاجتماعي وكذلك تفتيش هذه المصلحة التي تقع بدائرتها محال إقامة المتهمين بالتسول بالأحكام النهائية التي تصدر ضدهم ، ويبين في الإخطار رقم القضية واسم المتهم والحكم الصادر ضده وتاريخه والمحكمة التي أصدرته ، وذلك حتى يتيسر للمصلحة المذكورة استعمال حقها في إسقاط معاش المتهم الذي يحكم عليه نهائيا في جريمة تسول .
.
مادة 915– يجب على رؤساء النيابة إرسال التحقيقات الخاصة بجرائم الانتخاب إلى مكتب النائب العام مباشرة بمجرد الانتهاء منها مشفوعة بمذكرة بالرأي للتصرف فيها .
.
مادة 916– يراعى إبلاغ المحافظين بالأحكام والقرارات النهائية التي يترتب عليها الحرمان من الحقوق السياسية أو وقفها وفقا للقانون رقم 73 لسنة 1956 على أن يتم ذلك في خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا .
.
مادة 917 – علي أعضاء النيابة المبادرة بالتصرف في قضايا عدم تنفيذ قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط أو الأحكام الصادرة بشأنها حتى يمكن الحد من حوادث انهيار المنشآت، كما يجب عليهم أن يستوفوا المحاضر المحررة عنها قبل تقديمها للجلسات للتأكد من نهائية القرار أو الحكم الصادر في شأن تلك المنشأة لأنها مناط تأثيم هذه الواقعات.
.
مادة 918 – على النيابات معونة مندوبي مصلحة التنظيم في الحصول على صور المحاضر والأحكام .
.
مادة 919 – تتولى كل من وزارة الري والصناعة والإنتاج الحربي والبترول والكهرباء الترخيص بإقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراحل البخارية ذات الصلة بنشاطها وذلك بعد موافقة الوحدة المحلية علي مواقع إقامتها ، كما تختص وحدات الإدارة المحلية بالترخيص بإقامة وإدارة أية آلات لا تتدرج تحت النوعيات السابقة ويصدر الترخيص في تلك الأحوال من الإدارة العامة لمصلحة الرخص وفروعها بالمحافظات.
.
مادة 920 - يراعي مخاطبة الجهة المختصة محليا بترخيص الآلات في كل ما يتعلق بتلك الآلات وعلي الأخص في المسائل الفنية التي تعرض عند نظر القضايا الخاصة بها وفي التراخيص الصادرة بشأن تلك الآلات ، ويجب علي النيابة أن ترسل إلي تلك الجهة صورة من كل حكم يصدر في القضايا الخاصة بالآلات بمجرد صدوره مع إيضاح ما إذا كان الحكم قد أصبح نهائيا أو طعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف.
.
مادة 921 – يجب على اعضاء النيابة ان يطلبوا معلومات مصلحة الميكانيكا فى المسائل الفنية التى تعرض عند نظر القضايا الخاصة بالألات البخارية وعلى الأخص فى حالة ما اذا قدم المتهم رخصة بإقامة الألة البخارية ..
.
مادة 922 – إذا قدم المتهم في التحقيق أو أثناء نظر الدعوى رخصة بإدارة محل به آلة بخارية صادرة من جهات لا شان لها بالترخيص بإدارة الآلة المذكورة كالرخصة التي تصدرها وزارة الصحة أو وزارة الداخلية بفتح المحال العامة ، فيجب على النيابة أن تستطلع في ذلك رأي فرع تفتيش الآلات البخارية المختص والتصرف على هدي ما يقرره في هذا الشأن .
.
مادة 923 – إذا رئي الحصول على إيضاحات في شئون التسعير الجبري وتحديد الحد الأقصى للأرباح فعلى النيابة أن تستعين في ذلك بخبراء وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التموين .
.
مادة 924 – يجب على أعضاء النيابة سرعة التصرف في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل الخاص بشئون التموين وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما وكذلك الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وإحالتها إذا رؤي رفع الدعوى الجنائية فيها إلى اقرب جلسة أمام محكمة أمن الدولة الجزئية أو العليا – حسب الأحوال – وعليهم أن يطلبوا إلى المحكمة سرعة الفصل فيها وعدم تأجيلها إلا لمقتض ولآجال قريبة .
.
مادة 925 – لا تسري أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 الصادر في شان الأسلحة والذخائر المعدل على أسلحة الحكومة المسلمة إلى رجال القوة العاملة المأذون لها في حملها في حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقا لنصوصها . وكذلك لا تسري على العمد ومشايخ البلاد والعزب بشرط أن تقصر الحيازة على قطعة واحدة من الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها ، وعلى أن يقوم العمدة أو الشيخ بإخطار المركز أو قسم الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته ببيان عن السلاح وأوصافه في خلال شهر من تاريخ حصوله عليه ، وان يبلغ المركز أو قسم الشرطة أيضا بكل تغيير يطرأ على البيانات المذكورة خلال شهر من التغيير .
.
مادة 926– يراعي أن أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل تقضي بإعفاء بعض الأشخاص من الحصول علي ترخيص بحيازة الأسلحة النارية الغير مششخنة والمسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة طلقة والأسلحة البيضاء وهؤلاء الأشخاص هم : الوزراء الحاليون والسابقون . موظفو الحكومة العاملين المعينون بأوامر جمهورية أو الذين في الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون . موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى . مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون . أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المصريون والأجانب بشرط المعاملة بالمثل . موظفو المخابرات الذين يشغلون وظائف المخابرات العامة المنصوص عليها في المادة الحادية عشر بند "أولا" من القانون رقم 100 لسنة 1971 . أعضاء مجلس الشعب الحاليون والسابقون . طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التي تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي حسب الأحوال بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية. من يرى وزير الداخلية إعفاءه من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية . وعلى هؤلاء جميعا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بيانا بعددها وأوصافها إلى مقر الشرطة الذي يقع في دائرة محل إقامتهم وعليهم أيضا الإبلاغ كذلك عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير . ولوزير الداخلية أو من ينيبه إسقاط الإعفاء وتسري في شان الإسقاط أحكام الإلغاء المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الأسلحة المذكور .
.
مادة 927 – ترسل التحقيقات التي يتهم فيها الأطباء بعد إتمامها إلى المحامي العام بمذكرة بالرأي ، ويجب استطلاع رأي المحامي العام الأول المختص في التصرف فيها .
.
مادة 928 – إذا تبين انه لا جريمة فيما نسب إلى الطبيب ، فيجب على النيابة تبليغ النقابة التي يتبعها بما يتم في القضية من تصرف .
.
مادة 929 – تخطر وزارة الصحة والنقابة المختصة بكل اتهام يوجه إلى أحد الأطباء أو الصيادلة ، كما ترسل إليها صور من كل حكم نهائي يصدر ضد أحدهم في جريمة تمس شرفه أو استقامته أو كفاءته في مهنته ، وكذلك في حالة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص .
.
مادة 930 – يجب على أعضاء النيابة أن يقدموا إلى المحاكمة كل شخص يزاول مهنة العلاج النفسي دون أن يكون مرخصا له بذلك من وزارة الصحة ومقيدا اسمه في جداول المعالجين النفسيين بتلك الوزارة عملا بالقانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسي.
.
مادة 931 – يجب استطلاع رأى المحامين العامين في التصرف في القضايا التي يتهم فيها طلبة أخطار مديرية التربية والتعليم أو المنطقة الأزهرية المختصين بذلك. ويجري التصرف في الجرائم الأخرى التي يرتكبها الطلبة علي هدي من ظروفها ، سواء بإرسالها إلي الجهتين المذكورتين للنظر في أمر هؤلاء الطلبة إداريا أو برفع الدعوى الجنائية عليهم ويجب علي النيابات أخطار هاتين الجهتين بكل حكم يصدر ضد أحد الطلبة.
.
مادة 932 – على أعضاء النيابة تطبيق المادة 68 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين على كل شخص غير مقيد بجداول النقابة ينتحل لنفسه لقب " صحفي " أو غيره من الألقاب التي تطلق على كل الصحفيين .
.
مادة 933 – ترسل إلى إدارة المطبوعات صورة من كل حكم يصدر ضد أحد الصحفيين ، وترسل إليها كذلك صور من الأحكام التي تصدر في جرائم النشر .
.
مادة 934 – تخطر إدارة الضرائب والمأموريات الخاصة بمصلحة الضرائب بما يتم من تصرف في قضايا الجنح والمخالفات التي تنطبق على القانون رقم 14 لسنة 1939 والقوانين المعدلة له ، ويبين في هذا الإخطار تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى الجنائية التي رفعت في هذه القضايا والأحكام التي صدرت فيها مع ذكر كلمة إيرادات في كل كتاب يصدر بشان هذه الإخطارات . كما يخطر قسم الدمغة بمصلحة الضرائب بمثل هذا الإخطار عن الجرائم التي ينطبق عليها القانون رقم 224 لسنة 1956 مع ذكر كلمة " دمغة " في كل إخطار بذلك . ويراعى الاتصال عند الاقتضاء بقسم التشريع والمباحث لمصلحة الضرائب في الدعاوى المدنية التي ترفع على المصلحة المذكورة .
.
مادة 935 – على أعضاء النيابة أن يمكنوا مأموري الضرائب ومفتشيها من الإطلاع على ما يطلبون الإطلاع عليه من قضايا ، وذلك للمحافظة على صالح الخزانة والمساعدة على تطبيق قوانين الضرائب .
.
مادة 936 – يراعى إخطار مصلحة الدمغ والموازيين بما يتم من تصرفات في القضايا المنطبقة على القانون رقم 229 لسنة 1956 والقوانين المعدلة له وبما يصدر فيها من أحكام ، ويبين في الإخطار رقم تقرير الفحص المقدم من هذه الإدارة في القضية .
.
مادة 937 – يجب على النيابات تيسير مهمة القائمين بالعمل في إدارة مكافحة المخدرات وفروعها في نسخ صور من قضايا المخدرات التي تصدر فيها النيابات قرارات بعد وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى يمكن العمل على تدارك ما يقع أثناء ضبط هذه القضايا من أخطاء في التحريات أو الإجراءات .
.
مادة 938 – يجب علي المحامين العامين أن يرسلوا إلي المكتب الفني للنائب العام عن طريق المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف صورا من القضايا المحكوم فيها بالإعدام وقضايا التخابر ومحاولة قلب نظام الحكم والإرهاب وأية قضايا أخري تبدو أهميتها من حيث خطورة وقائعها أو غرابتها أو عمق أثارها أو اهتمام الرأي العام بها أو تناولها لأحداث تاريخية وذلك لإرسالها إلي متحف المركز القومي للدراسات القضائية.