الباب الأول .. الأحزاب السياسية
.
مادة 1
للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصرى الحق فى الانتماء لأى حزب سياسي وذلك طبقا لأحكام هذا القانون .
.
.
.
مادة 2
يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون وتقوم على المبادئ والأهداف المشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك على طريق المشاركة فى مسئوليات الحكم .
.
.
.
.
مادة 3
تسهم الأحزاب السياسية التى تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون فى تحقيق التقدم السياسي والاجتماعى والاقتصادى للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العامة والسلام الاجتماعى والاشتراكية الديمقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين وذلك كله على الوجه المبين بالدستور .
وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيا .
.
وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيا .
.
.
.
مادة 4
(أ) يشترك لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسي ما يلى :
( اولا ) عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع :
1- مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع .
2- مبادئ ثورتى 23 يوليو 1952 ، 15 مايو 1971 .
3- الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الاشتراكى الديمقراطى والمكاسب الاشتراكية .
ثانيا : تميز برامج الحزب وسياستة أو أساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزا ظاهرا عن الأحزاب الأخرى .
ثالثا : عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو اختيار قياداته أو أعضائه على أساس يتعارض مع أحكام القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى أو على أساس طبقى أو طائفى أو فتوى أو جغرافى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة .
رابعا : عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية .
خامسا : عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى فى الخارج وعدم ارتباط الحزب أو تعاونه مع أيه أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها فى البند التالى .
سادسا : عدم انتماء أى من مؤسسى أو قيادات الحزب أو ارتباطه أو تعاونه مع أحزاب أو تنظيمات أو جماعات معادية أو مناهضة للمبادئ المنصوص عليها فى البند ( أول ) من هذه المادة أو فى المادة (3) من هذا القانون أو من هذا القانون أو فى المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 1978 المشار اليه أو للمبادئ التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء على معاهدة السلام واعادة تنظيم الدولة بتاريخ 20 ابريل سنة 1979 .
سابعا : الا يكون من بين مؤسسى الحزب أو قياداته من تقوم الدولة جدية على قيامة بالدعوة أو المشاركة فى الدعوة أو التحبيذ أو الترويج بأى طريقة من طرق العلانية لمبادئ أو اتجاهات أو أعمال تتعارض مع المبادئ المنصوص عليها فى البند السابق .
ثامنا : ألا يترتب على قيام الحزب اعادة تكوين أى حزب من الأحزاب التى خضعت للرسوم بقانون رقم 27 لسنة 1953 بشأن حل الأحزاب السياسية .
تاسعا : علانية مبادئ واهداف وبرامج نظام وتنظيمات وسياسات ووسائل وأساليب مباشرة نشاط الحزب وعلانية تشكيلاته وقياداته وعضويته ووسائل ومصادر تمويله .
.
( اولا ) عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع :
1- مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع .
2- مبادئ ثورتى 23 يوليو 1952 ، 15 مايو 1971 .
3- الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الاشتراكى الديمقراطى والمكاسب الاشتراكية .
ثانيا : تميز برامج الحزب وسياستة أو أساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزا ظاهرا عن الأحزاب الأخرى .
ثالثا : عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو اختيار قياداته أو أعضائه على أساس يتعارض مع أحكام القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى أو على أساس طبقى أو طائفى أو فتوى أو جغرافى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة .
رابعا : عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية .
خامسا : عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى فى الخارج وعدم ارتباط الحزب أو تعاونه مع أيه أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها فى البند التالى .
سادسا : عدم انتماء أى من مؤسسى أو قيادات الحزب أو ارتباطه أو تعاونه مع أحزاب أو تنظيمات أو جماعات معادية أو مناهضة للمبادئ المنصوص عليها فى البند ( أول ) من هذه المادة أو فى المادة (3) من هذا القانون أو من هذا القانون أو فى المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 1978 المشار اليه أو للمبادئ التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء على معاهدة السلام واعادة تنظيم الدولة بتاريخ 20 ابريل سنة 1979 .
سابعا : الا يكون من بين مؤسسى الحزب أو قياداته من تقوم الدولة جدية على قيامة بالدعوة أو المشاركة فى الدعوة أو التحبيذ أو الترويج بأى طريقة من طرق العلانية لمبادئ أو اتجاهات أو أعمال تتعارض مع المبادئ المنصوص عليها فى البند السابق .
ثامنا : ألا يترتب على قيام الحزب اعادة تكوين أى حزب من الأحزاب التى خضعت للرسوم بقانون رقم 27 لسنة 1953 بشأن حل الأحزاب السياسية .
تاسعا : علانية مبادئ واهداف وبرامج نظام وتنظيمات وسياسات ووسائل وأساليب مباشرة نشاط الحزب وعلانية تشكيلاته وقياداته وعضويته ووسائل ومصادر تمويله .
.
.
.
مادة 5
يجب أن يشمل النظام الداخلى للحزب القواعد التى تنظم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والادارية بما يتفق وأحكام هذا القانون ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يأتى :
أولا : اسم الحزب ويجب ألا يكون مماثلا مماثلا أو مشابها لاسم حزب قائم .
ثانيا : بيان المقر الرئيسى للحزب ومقاره الفرعية إن وجد ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل جمهورية مصر العربية وفى غير الأماكن الانتاجية أو الخدمية أو التعليمية .
ثالثا : المبادئ أو الأهداف التى يقوم عليها الحزب والبرامج أو الوسائل التى يدعو اليها لتحقيق هذه الأهداف .
رابعا : شروط العضوية فى الحزب وقواعد و إجراءات الانضمام اليها والفصل فى عضويته والانسحاب منه ولا يجوز أن توضع شروط العضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعى .
خامسا : طريقة واجراءات تكوين تشكيلات الحزب واختيار قياداته وأجهزته القيادية ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقلاته بأعضائه على أساس ديمقراطى وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والادارية لأى من هذه القيادات والتشكيلات مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه التشكيلات .
سادسا : النظام المالى للحزب شاملا تحديد مختلف مواردة أو المصرف الذى تودع فيه أمواله والقواعد والاجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال وقواعد واجراءات امساك حسابات الحزب ومراجعتها واقرارها واعداد موازنته السنوية واعتمادها .
سابعا : قواعد واجراءات الحل والاندماج الاختيار للحزب وتنظيم تصفية أمواله والجهة التى تؤول اليها هذه الأموال .
.
أولا : اسم الحزب ويجب ألا يكون مماثلا مماثلا أو مشابها لاسم حزب قائم .
ثانيا : بيان المقر الرئيسى للحزب ومقاره الفرعية إن وجد ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل جمهورية مصر العربية وفى غير الأماكن الانتاجية أو الخدمية أو التعليمية .
ثالثا : المبادئ أو الأهداف التى يقوم عليها الحزب والبرامج أو الوسائل التى يدعو اليها لتحقيق هذه الأهداف .
رابعا : شروط العضوية فى الحزب وقواعد و إجراءات الانضمام اليها والفصل فى عضويته والانسحاب منه ولا يجوز أن توضع شروط العضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعى .
خامسا : طريقة واجراءات تكوين تشكيلات الحزب واختيار قياداته وأجهزته القيادية ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقلاته بأعضائه على أساس ديمقراطى وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والادارية لأى من هذه القيادات والتشكيلات مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه التشكيلات .
سادسا : النظام المالى للحزب شاملا تحديد مختلف مواردة أو المصرف الذى تودع فيه أمواله والقواعد والاجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال وقواعد واجراءات امساك حسابات الحزب ومراجعتها واقرارها واعداد موازنته السنوية واعتمادها .
سابعا : قواعد واجراءات الحل والاندماج الاختيار للحزب وتنظيم تصفية أمواله والجهة التى تؤول اليها هذه الأموال .
.
.
.
مادة 6
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين وأحكام القانون رقم 3 لسنة 1978 المشار اليها يشترط فيمن ينتمى لعضوية أى حزب سياسى ما يلى :
1- أن يكون مصريا فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضت على تجنسه عشر سنوات على الأقل ومع ذلك يشترط فيمن يشترك فى تأسيس الحزب أو يتولى منصبا قياديا فيه ان يكون من ابا مصري .
2- أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية الكاملة ولا تنطبق عليه أحكام أى من المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 33 لسنة 1978 المشار اليه .
3- ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أومن ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من أعضاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك السياسي أو القنصلى أو التجارى .
.
1- أن يكون مصريا فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضت على تجنسه عشر سنوات على الأقل ومع ذلك يشترط فيمن يشترك فى تأسيس الحزب أو يتولى منصبا قياديا فيه ان يكون من ابا مصري .
2- أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية الكاملة ولا تنطبق عليه أحكام أى من المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 33 لسنة 1978 المشار اليه .
3- ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أومن ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من أعضاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك السياسي أو القنصلى أو التجارى .
.
.
.
مادة 7
يجب تقديم إخطار كتابى الى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها فى المادة التالية عن تأسيس الحزب موقعا عليه من خمسين عضوا من أعضائه المؤسسين ومصدقا رسميا على توقيعاتهم على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين وترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب وبصفة خاصة نظامة الداخلى وأسماء أعضاؤه المؤسسين وبيان أموال الحزب ومصادرها والمصرف المودعة به واسم من ينوب عن الحزب فى إجراءات تأسيسه ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب على اللجان المشار إليها فى الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الإخطار .
.
.
.
.
مادة (8)
(1) تشكل لجنة شئون الأحزاب السياسية على النحو التالى :
1- رئيس مجلس الشورى : رئيسا
2- وزير العدل
3- وزير الداخلية
4- وزير الدولة لشئون مجلس الشعب
5- ثلاثة من غير المنتمين الى أى حزب سياسى من بين رؤساء أعضاء
.
1- رئيس مجلس الشورى : رئيسا
2- وزير العدل
3- وزير الداخلية
4- وزير الدولة لشئون مجلس الشعب
5- ثلاثة من غير المنتمين الى أى حزب سياسى من بين رؤساء أعضاء
.
الهيئات القضائية السابقين أو نوابهم أو وكلائهم يصدر باختيارهم
.
.
قرار من رئيس الجمهورية .
.
.
ويحل محل رئيس مجلس الشورى فى الرئاسة عند غيابة أحد وكيلى هذا المجلس وفى حالة غيابهم جميع أو وجود مانع لديهم أو غيبة مجلس الشورى يصدر رئيس الجمهورية قرارا باختيار من يحل محل رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية وتختص اللجنة بالنظر فى المسائل المنصوص عليها فى هذا القانون وبفحص ودراسة اخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكامه ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها واربعة من أعضائها من بينهم الأعضاء المنصوص عليهم فى البنود 2 ، 3 ، 4 من الفقرة الأولى من هذة المادة وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس وللجنة فى سبيل مباشرة اختصاصها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التى ترى لزومها من زى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك ولها أن تطلب أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أية جهة رسمية او عامة أو أن تجرى ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل الى الحقيقة فيما هو معروض عليها . ويقوم رئيس اللجنة بابلاغ رئيس مجلس الشعب والشورى بأسماء المؤسسين المصدق على توقيعاتهم الواردة فىلا الإخطار المذكور فى المادة السابعة من هذا القانون فور تقديم اخطار تأسيس الحزب اليه ويتولى كل من رئيسى المجلسين اعلان تلك الأسماء فى أماكن ظاهرة فى كلا من المجلسين لمدة شهر من تاريخ ابلاغها اليه ويتولى رئيس مجلس الشورى نشرها فى صحيفتين صباحيتين يوميتين ليتقدم كل من يرى الاعتراض على أى من تلك السماء الى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية باعتراضه مؤيدا بما لدية من مستندات خلال شهر من تاريخ نشر الصحف وعلى اللجنة أن تصدر قراراها بالبت فى تأسيس الحزب على أساس ما ورد فى اخطار التأسيس الابتدائى وما أسفر عنه الفحص أو التحقيق وذلك خلال الربعة أشهر التالية على الأكثر لعرض الإخطار بتأسيس الحزب على اللجنة ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالاعتراض لعى تأسيس الحزب مسببا بعد سماع الإيضاحات اللازمة من زوى الشأن ويعتبر انقضاء مدة الأربعة أشهر المشار اليها دون اصدار قرار من اللجنة بالبت فى تأسيس الحزب بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس ويخطر رئيس اللجنة ممثلى طالبى التأسيس قرار الاعتراض واسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة ايام على الأكثر من تاريخ صدور القرار وتنشر القرارات التى تصدرها اللجنة بالموافقة على تأسيس الحزب أو الاعتراض على تأسيسه فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ذات الميعاد المحدد فى الفقرة السابقة ويجوز لطالبى تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الاعتراض فى الجريدة الرسمية أن يطعنوا بالإلغاء فى هذا القرار أمام الدائرة الأولى للمحكمة الادارية العليا التى يرأسها رئيس مجلس الدولة على أن ينضم لتشكيلها عدد ممثلى من الشخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية من الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة المنظمة وفقا لحكم المادة 28 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشان حماية القيم من العيب وتفصل المحكمة المذكورة فى الطعن خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ ايداع عريضته إما بإلغاء القرار المطعون فيه أو بتأييده وعند تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس .
.
.
.
.
مادة 9
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطة السياسي اعتبارا من اليوم التالى لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيسه فى الجريدة الرسمية أو فى اليوم العاشر من تاريخ هذه الموافقة اذا لم يتم النشر أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الادارية العليا بإلغاء القرار الصادر من هذه اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب وفيما عدا الإجراءات الإدارية التى تنتهي بتقديم الإخطار المنصوص عليه فى المادة 7 من هذا القانون لا يجوز ممارسة أى نشاط حزبي أو إجراء أى تصرف باسم الحزب قبل اكتسابه الشخصية الاعتبارية طبقا لاحكام الفقرة السابقة
.
.
.
.
مادة 10
رئيس الحزب هو الذي يمثله فى كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو فى مواجهة الغير ويجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحد أو أكثر من قيادات الحزب فى مباشرة بعض اختصاصات رئيسه وذلك طبقا لنظامه الداخلي .
.
.
.
.
مادة 11
تتكون موارد الحزب من اشتراكات وتبرعات أعضائه وحصيلة عائد استثمار أمواله فى الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي ولا يعتبر من الأوجه التجارية فى حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب فى إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو للطباعة اذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب ولا يجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو من أى شخص اعتباري ولو كان متمتعا الجنسية المصرية وعلى الحزب أن يعلن عن اسم المتبرع له وقيمة ما تبرع به فى إحدى الصحف اليومية وذلك اذا زادت قيمة التبرع على خمسمائة جنيه في المرة الواحدة أو على ألف جنيه فى العام الواحد ولا تخصم قيمة التبرعات التى تقدم للأحزاب من وعاء أية ضريبة نوعية أو من وعاء الضريبة العامة على الإيراد .
.
.
.
.
مادة(12)
لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على أغراضه وأهدافه طبقا للقواعد والإجراءات التى يتضمنها نظامه الداخلي . ويجب على الحزب أن يودع أمواله فى أحد المصارف المصرية وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيرادات الحزب ومصروفاته طبا للقواعد التى يحددها نظامه الداخلي . ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الحزب وغير ذلك من شئونه المالية وذلك ذلك لتحقق من سلامة موارد الحزب ومشروعية أوجه صرف أمواله وعلى الحزب ان يمكن الجهاز من ذلك . وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير سنوى عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب وإخطار رئيس لجنة السياسة بهذه التقارير .
.
.
.
.
مادة(13)
تعفى تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم العامة والمحلية.
.
.
.
.
مادة (14)
تعتبر أموال الحزب فى حكم الاموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شئون الحزب والعاملون به فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق أحكام القانون المذكورة .وتسرى عليهم جميعا أحكام قانون الكسب غير المشروع .ولا يجوز فى غير حالة التلبس بجناية او جنحة تفتيش مقر من مقار الحزب إلا فى حضور أحد رؤساء النيابة العامة ، وإلا اعتبر التفتيش باطلا .ويجب على النيابة العامة إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال ثمان واربعين ساعة من اتخاذه.
.
.
.
.
مادة (15 )
لكل حزب حق إصدار صحيفة أو اكثر للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المشار اليه فى المادتين (1) و (2) من القانون رقم 156 لسنة 1960 بشأن الصحافة ويكون رئيس الحزب مسؤولا مع رئيس مجلس تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها .
.
.
.
.
مادة (16)
يخطر رئيس الحزب لجنة الشئون السياسية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بأى قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو بحل الحزب أو اندماجه أو بأى تعديل فى نظامه الداخلي وذلك خلال عشرة أيام من صدور القرار .
.
.
.
.
مادة (17)
لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية –بعد موافقتها –ان يطلب من المحكمة الإدارية العليا بشكلها المنصوص عليه فى لمادة (8) الحكم بصفة مستعجلة بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها هذه الأموال إذا ثبت من تقرير المدعى العام الاشتراكي بعد التحقيق الذي يجريه ، تخلف أو زوال اى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون . وعلى المحكمة تحديد جلسة لتنظر هذا الطلب خلال السبعة ايام التالية لهذا لاعلان عريضته الى رئيس الحزب بقره الرئيسي . وتفصل المحكمة فى طلب الحل خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ الجلسة المذكورة . ويجوز للجنة شئون الأحزاب السياسية لمقتضيات المصلحة القومية وقف إصدار صحف الحزب أو نشاطها و قرار أو اى تصرف مخالف اتخذه الحزب وذلك فى الحالة المبينة فى الفقرة الاولى من هذه المادة او كان مرتبا على هذه المخالفة او فى حالة ما إذا ثبت لدى اللجنة فى تقرير المدعى العام الاشتراكى والمشار اليه فى الفقرة الأولي خروج اى حزب سياسي او بعض قياداته او أعضائه على المبادئ المنصوص عليها فى المادتين (3و4) من هذا القانون .وعلى اللجنة ان تصدر قرار الوقف إذا ثبت لها على النحو السالف ذكره أن الحزب قد قبل فى عضويته اى شخص ممن تنطبق عليهم أحكام المواد الثانية او الثالثة او الرابعة او الخامسة او السادسة من القانون رقم 33 لسنة 1978 والمشار إليه .وينفذ قرار الإيقاف من تاريخ صدوره ويجب نشره فى الجريدة الرسمية وفى احدى الصحف اليومية واسعة الانتشار ، كما يعلن إلى رئيس الحزب فى مقره الرئيسي خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .وتسرى بالنسبة للطعن فى قرار الإيقاف الإجراءات والمواعيد والأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة من المادة 8 من هذا القانون .
.
.
.
.
مادة (18)
يشترط لتمتع الحزب واستمرار انتفاعه بالمزايا المنصوص عليها فى المادتين 13 و15 من هذا القانون ان تكون له عشرة مقاعد على الأقل فى مجلس الشعب .
.
.
.
.
مادة (19)
ملغاة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 –الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (3)
.
.
.
.
مادة (20)
ملغاة بالقانون رقم 144 لسنة 1980- الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (3) .
.
.
.
.
مادة(21)
تضع لجنة الشئون السياسية القواعد المنظمة لاتصال الحزب بأى حزب او تنظيم سياسي أجنبي وذلك بناء على ما يقترحه رئيس هذه اللجنة . ولا يجوز لاى حزب التعاون او التحالف مع اى حزب او تنظيم سياسي أجنبي إلا طبقا للقواعد المشار إليها فى الفقرة السابقة .