الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب الثاني .. العقارات

الباب الثاني .. العقارات

.

مادة(22)

يعاقب بالحبس كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول على أى صورة على خلاف اجكام هذا القانون تنظيما حزبيا غير مشروع ولو كان مستترا تحت اى ستار ديني او فى وصف جمعية او هيئة أو منظمة او جماعة ايا كانت التسمية او الوصف الذي يطلق عليها وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة إذا كان التنظيم الحزبي غير المشروع معاديا لنظام المجتمع او ذا طابع عسكري او شبه عسكري او اخذ طابع التدريبات العنيفة التى تهدف الى الإعداد القتالي او اذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة اجنبية . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة معادية .

.

وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال عند الحكم بالإدانة بحل التنظيمات المذكورة وإغلاق أمكنتها ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق الخاصة بها او المعدة لاستعمالها .
.

.

.

مادة (23)

يعاقب بالحبس كل من انضم الى تنظيم حزبى غير مشروع او جماعة ايا كانت التسمية الذى يطلق على هذا التنظيم .وتكون العقوبة بالحبس اذا كان التنظيم المذكور فى الفقرة السابقة معاديا لنظام المجتمع او ذا طابع عسكري او شبه عسكري او اخذ طابع التدريبات العنيفة التى تهدف الى الإعداد القتالي ، او إذا كان التنظيم قد نشأ بالتخابر مع دولة اجنبية وكان الجانى يعلم بذلك . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقته اذا كان التنظيم المذكور قد نشأ بالتخابر مع دولة معادية وكان الجانى يعلم ذلك .
.

.

.

مادة (24)

يعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطة المختصة عن وجود اى من التنظيمات المشار اليها فى المادتين السابقتين وذلك اذا تم الإبلاغ قبل بدأ التحقيق .ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا تم الابلاغ بعد بدء التحقيق وساعد فى الكشف عن مرتكبى الجريمة الآخرين .
.

.

.

مادة(25)

يعاقب بالحبس كل مسؤول فى حب سياسى او اى من اعضائه او العاملين به قبل او تسلم مباشرة او بالوساطة مالا او حصل على ميزة او منفعة بدون وجه حق من شخص اعتبارى مصرى لممارسة اى نشاط يتعلق بالحزب . وتكون العقوبة السجن اذا كان المال او الميزة او المنفعة من اجنبى او من اية جهة اجنبية . وتقضى المحكمة فى جميع الاحوال بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة .
.

.

.

مادة (26)

يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تجاوز خمسمائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (21) من هذا القانون .
ويعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (9) او الفقرة الأولى او الثانية من المادة (12) من هذا القانون .ويعاقب بالسجن كل من خالف أحكام المادة (4) من هذا القانون .
.

.

.

مادة(27)

لا تخل احكام هذا القانون بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون آخر .