الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب الرابع .. فى جرائم الانتخاب

الباب الرابع .. فى جرائم الانتخاب
.
مادة 39
يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرون جنيها من كل اسم مقيدا بجداول الانتخاب وتخلف لغير عذر عن الإدلاء بصوتة فى الانتخاب أو الاستفتاء .
.
.
.
مادة 40
يعاقب بالحبس وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين .
أولا : كل من تعمد قيد أو عدم قيد اسمه أو اسم غيره فى جداول الانتخاب أو حذفه منها عل خلاف أحكام هذا القانون .
ثانيا : كل من توصل الى قيد اسمه أو اسم غيرة دون أن تتوافر فيه أو فى ذلك الغير شروط الناخب وهو يعلم ذلك وكذلك من توصل على الوجه المتقدم الى حذف اسم اخر .
.
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة .
.
.
.
مادة 41
يعاقب عقوبات منصوص عليها بالمادة السابقة :
أولا : كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من ابداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء لاكراهه على ابداء الراى على وجه خاص .
ثانيا : كل من أعطى أخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيرة كى يحملة على ابداء الرأى خاص أو الامتناع عنه .
ثالثا : كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسة أو لغيره .
.
.
.
مادة 42
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالا كاذبة موضوع الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقة بقصد تأثير فى نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب وكل من أذاع بذلك القصد أخبارا كاذبة .
فإذا أذيعت تلك الأقوال فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت العقوبة .
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة .
.
.
.
مادة 43
يعاقب بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه .
أولا : من دخل قاعة الانتخاب وقت الانتخاب أو الاستفتاء حاملا سلاحا من أى نوع .
ثانيا : من دخل قاعة الانتخاب وقت الانتخاب أو الاستفتاء بلا حق ولم يخرج عند أمر الرئيس له بذلك ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة .
.
.
.
مادة 44
يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولا : كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم اسمه قيد فى الجدول بغير حق .
ثانيا : كل من ابدى رأيه منتحلا اسم غيره .
ثالثا : كل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة .
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة .
.
.
.
مادة 45
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستى أشهر كل من اختلس او أخفى أو أعلن أو أفسد احد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء أو الغير نتيجة لعملية بأية وسيلة اخرة وذلك بقصد تغيير الحقيقة فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو بقصد ما يستوجب اعادة الانتخاب أو الاستفتاء .
.
.
.
مادة 46
يعاقب بالعقوبات المبينة فى المادة السابقة كل من أخل بحرية الانتخاب أو الاستفتاء أو بنظام اجراءاته باستعمال القوة أو التهديد .
.
.
.
مادة 47
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل موظف له اتصال بعملية الانتخاب أو الاستفتاء ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ( 45 ) و (46 ) .
.
.
.
مادة 48
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقة .
.
.
.
مادة 49
يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها للجريمة التامة .
.
.
.
مادة 50
تسقط الدعوى العمومية والمدنية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى ستة أشهر من يوم اعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو من تاريخ أخر عمل متعلق بالتحقيق .
.
.
.
مادة 51
يكون لرئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء السلطة المخولة لمأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بالجرائم التى ترتكب فى قاعة اللجنة أو يشرع فى ارتكابها فى هذا المكان .