الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب الثالث – في تنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب

الباب الثالث – في تنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب
.
مادة 22
يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية ، والتكميلية بقرار من وزير الداخلية ، ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة وأربعين يوما علي الأقل .
.
أما في أحوال الاستفتاء فيجب أن يتضمن القرار موضوع الاستفتاء والتاريخ المعين له وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليه في حالات الاستفتاء المقررة في الدستور .
.
.
.
مادة 23
يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين إلي الانتخاب أو الاستفتاء بنشره في الجريدة الرسمية .
.
.
.
مادة 24
يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التي تجري فيها الاستفتاء والانتخاب ويعين مقارها ، وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن أثنين ، ويعين أمين لكل لجنة .
.
ويعين رؤساء اللجان العامة من بين أعضاء الهيئات القضائية في جميع الأحوال ويعين رؤساء اللجان الفرعية من بين العاملين في الدولة أو القطاع العام ، ويختارون بقدر الإمكان من بين أعضاء الهيئة القضائية أو الإدارات القانونية بأجهزة الدولة أو القطاع العام ويختار أمناء اللجان من بين العاملين في الدولة أو القطاع العام .
.
وتتولي كل هيئة قضائية تحديد أعضائها الذين توافق علي اختيارهم للإشراف علي عملية الأقتراع ، وترسل بيانا بأسمائهم إلي وزير العدل لينسق بينهم في رئاسة اللجان ، أما من عداهم فيكون اختيارهم بعد موافقة الجهات التي يتبعونها .
.
ويصدر بتشكيل اللجان العامة والفرعية وأمنائها قرار من وزير الداخلية ، وفي جميع الأحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجان من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل ، وفي حالة الاستفتاء يختار رئيس اللجنة أعضاء اللجان من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة والمقيدة اسمائهم في جدول الانتخاب الخاص بالجهة التي يوجد بها مقر اللجنة .
.
وتشرف اللجان العامة علي عملية الاقتراع لضمان سيرها وفقا للقانون أما عملية الاقتراع فتباشرها اللجان الفرعية .
.
وفي حالة الانتخاب لعضوية مجلسي الشعب والشوري يكون لكل مرشح أن يندب عضوا من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة ، وعضوا من الناخبين المقيدة اسمائهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة في اليوم السابق علي يوم الانتخاب ، فإذا مضت نصف ساعة علي الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلي أثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة اسمائهم في نطاق اللجنة علي الوجه السابق ، فإذا زاد عدد المندوبين علي ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين .
.
وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ، يكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخابات أثناء ما يعن له من ملاحظات لمحضر الجلسة ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب في غير هذه الحالة ، ويكفي أن يصدق علي هذا التوكيل من أحدي جهات الإدارة ، ويكون التصديق علي التوقيعات ولا يجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمده أو شيخا ولو كان موقوفا .
.
.
.
مادة 25
إذا غاب مؤقتا أحد أعضاء اللجنة أو سكرتيرها عين الرئيس من يحل محله من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة .
.
.
.
مادة 26
حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله في ذلك طلب رجال البوليس أو القوة العسكرية عند الضرورة علي أنه لا يجوز أن يدخل البوليس أو القوة العسكرية قاعة الانتخاب إلا بناء علي طلب رئيس اللجنة .
.
وجمعية الانتخاب هو المبني الذي توجد به قاعة الانتخابات والقضاء الذي حوله ، ويتولي رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية .
.
.
.
مادة 27
لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ، ويحظر حضورهم حاملين سلاحا ، ويجوز للمرشحين دائما الدخول في قاعة الانتخاب .
.
.
.
مادة 28
تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحا إلي الساعة الخامسة مساء ومع لك إذا وجد في جمعية الانتخاب إلي الساعة الخامسة مساء ناخبون ولم يبدوا آراءهم ، تحرر اللجنة كشفا باسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلي ما بعد إبادء آرائهم .
.
.
.
مادة 29
يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب ، وابداء الرأي في الاستفتاء بالتأشير علي البطاقة المعدة لذلك .
.
وعلي رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة وضع في ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء وينتحي الناخب جانبا من النواحي المخصصة لابداء الرأي في قاعة الانتخاب نفسها وبعد أن يثبت رأيه علي البطاقة يعيدها مطوية إلي الرئيس الذي يضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ، وفي الوقت عينه يضع أمين اللجنة في كشف الناخبين إشارة أمام اسم الناخب الذي أبدي رأيه .
.
وضمانا لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح للانتخاب أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز علي الوجه الذي يحدد بقرار من وزير الداخلية .
.
كما تبين اللائحة التنفيذية شكل الباقة ومحتوياتها وطريق التاشير عليها ولا يجوز استعمال القلم الرصاص .
.
ومع ذلك فإنه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوي العاهات الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا أرائهم علي بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أن يبدوها شفاهة ، بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم ، ويثبت أمين اللجنة رأي الناخب في بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين اسم الناخب في كشف الناخبين بما يفيد أنه أبدي رأيه علي ذلك الوجه .
.
ويجوز أيضا لهؤلاء الناخبين أن يعهدوا إلي من يحضر معهم أمام اللجنة ، تدوين الرأي الذي يبدونه علي بطاقة انتخاب أو استفتاء يتناولها من الرئيس وتثبت هذه الإنابة في المحضر .
.
.
.
مادة 30
لا يجوز للناخب أن يدلي برأيه أكثر من مرة في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد .
.
.
.
مادة 31
علي كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة اسمه بجدول الانتخاب ، وما يثبت شخصيته بأية وسيلة ، يجوز للجنة قبول رأي من فقدت شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب ، متي كان مقيدا بجداول الناخبين بها .
.
.
.
مادة 32
على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يوقع على الشهادة الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته ، و على أمين اللجنة أن يوقع فى كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك .
.
على أنه فى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد فى مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها أن يبدى رأية أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها بشرط أن يقدم لهذه الجهة شهادته الانتخابية .
.
وفى هذه الحالة يثبت السكرتير من واع البيانات الواردة بالشهادة اسم الناخب ولقبه وموطنه الانتخابى والمركز أو القسم أو البند ورقم القيد فى جدول الانتخاب وذلك فى كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة أو أعضاؤها وسكرتيروها .
.
وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذا الكشف الى مأمور المركز أو القسم أو البندر الذى يقع فى دائرته مقر اللجنة .
.
.
.
مادة 33
تعتبر باطلة جميع الأراء المعلقة على شروط أو التى تعطى لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابة أو أذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها اليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أى اشارة أو علامة اخرى تدل عليه .
.
.
.
مادة 34
يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك وتختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها الى رئيس اللجنة العامة لفرزها بواسطة لجنة الفرز التى تتكون برئاسة اللجنة العامة وعضوية رؤساء اللجان الفرعية ويتولى أمانتها أمين اللجنة العامة ويجوز لكل مرشح أن يوكل عنه من يحضر عنه لجنة الفرز وذلك فى الدائرة التى يرشح فيها ويجب على لجنة الفرز أن تتم عملها فى اليوم التالى على الأكثر .
.
.
.
مادة 35
تفصل اللجنة الفرز فى جميع المسائل المتعلقة فى عملية الانتخاب أو الاستفتاء وفى صحة أو بطلان ابداء كل ناخب رأيه .
.
وتكون المداولات سرية ، ولا يحضرها سوى رئيس اللجنة وأعضائها وتصدر قرارات بالأغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتدون قرارات فى محضر اللجنة وتكون مسببة ، ويوقع عليها من رئيس اللجنة وأعضائها و يتلوها الرئيس علنا .
.
.
.
مادة 36
يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات فى دائرته ويوقع رئيس اللجنة هو وجميع أعضائها فى الجلسة نسختين من محضرها وترسل أحداهما مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء كلها الى وزير الداخلية مباشرة وذلك خلال ثلاث أيام من تاريخ الجلسة وتحفظ النسخة الثانية من مقر مديرية الامن .
.
.
.
مادة 37
تعلن النتيجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء بقرار من وزير الداخلية خلال ثلاث أيام التالية بوصول محاضر لجان الانتخاب أو الاستفتاء اليه .
.
.
.
مادة 38
يرسل وزير الداخلية عقب اعلان نتيجة الانتخاب الى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه .