الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب الأول .. فى تكوين مجلس الشعب

الباب الأول .. فى تكوين مجلس الشعب

.

المادة الأولى

يتألف مجلس الشعب من أربعمائة و أربعين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام ، على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين . ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين عشرة أعضاء على الأكثر فى مجلس الشعب
.

.

.

المادة الثانية

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى ويكون مقيما فى الريف وبشرط الا يحوز هو وزوجته واولاده القصر ملكا او إيجارا اكثر من عشر افدنه . ويعتبر عاملا من يعمل بيده عملا يدويا او ذهنيا فى الزراعة او الصناعة او الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل ، ولا يكون منضما لنقابة مهنية او مقيدا فى السجل التجاري او من حملة المؤهلات العالية وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا ان يبقى مقيدا فى نقابته العمالية . ولا يعتد بتغيير الصفة من فئات الى عمال وفلاحين اذا كان ذلك بعد 15 مايو 1971 ويعتد به فى تحديد صفة المرشح من العمال او الفلاحين بالصفة التي ثبتت له فى 15 مايو سنة 1971 او بصفته التي رشح على أساسها لعضوية مجلس الشعب .
.

.

.

المادة الثالثة

تقسم جمهورية مصر العربية الى دوائر انتخابية وتحدد هذه الدوائر طبقا للقانون الخاص بذلك وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون احدهما على الاقل من العمال والفلاحين . ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين ان يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم بالإسناد اليها فاذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بناء على قرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه
.

.

.

المادة الرابعة

مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له . ويجرى الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .